المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

‌الكتاب الثاني: في اللقطة

8360 -

(خ م ط د ت) يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيدَ بنَ خالد يقول: «سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة: الذَهبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: اعرِفْ وكاءها وعِفاصها، ثم عرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ، فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبُها يوماً من الدهر، فأدِّها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لَكَ وما لها؟ دَعْها، فإن معها حِذَاءها وسقاءها، تَرِدُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى يَجِدَها ربُّها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خُذْها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» .

وفي رواية - بعد قوله في اللقطة: «وكانت وديعةً عنده» قال يحيى بن سعيد: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من عنده؟ وفيه - بعد قوله في الغنم: «لك أو لأخيك أو للذئب» - قال يزيد: وهي تُعَرّف أيضاً؟ .

وفي أخرى في اللقطة: «فإن جاء صاحبُها، وإلا فَشأْنَكَ بها» .

وفي أخرى: «وإلا فاستَنْفِق بها» .

⦗ص: 700⦘

وفي أخرى قال: «فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرَّتْ وجْنَتَاهُ - أو احمرَّ وجهه - ثم قال: ما لَكَ ولها؟» .

وفي أخرى: «فإن جاءَ صاحبُها فعرَّف عِفاصَها وعَدَدها ووِكاءَها، فأعطِها إياه، وإلا فهي لك» لم يذكر سفيان عن ربيعة «العدد» .

وفي رواية قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: «عَرّفْها سنة، فإن لم تُعْتَرَف، فاعْرِف عِفَاصها ووكاءها، ثم كُلْها، فإن جاءَ صاحبُها فأدِّها إليه» .

وفي أخرى: فإن اعتُرِفتْ فأدِّها، وإلا فعرِّف عِفَاصَها ووعاءها وعددها» .

أخرجه البخاري ومسلم، إلا الروايتين الأخيرتين، فإن مسلماً انفرد بهما.

وفي رواية الموطأ قال: «جاء رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: «اعرِف عِفَاصها ووِكاءها، ثم عَرِّفها سَنَة، فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأنَك بها، فقال: فضالةَ الغنم، يا رسولَ الله؟ قال: لَكَ، أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: ما لَكَ ولها؟ معها سقاؤها وحِذَاؤُها، تَرِدُ الماء، وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها رَبُّهَا» .

وفي رواية الترمذي وأبي «أنَّ رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عَرِّفْها سَنَة، ثم اعرِف وكاءها وعِفَاصَهَا - وفي أخرى، وعاءها

⦗ص: 701⦘

وعفاصها - ثم استَنْفِقْ بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه، فقال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الغنم؟ فقال: خُذها، فإنما هِيَ لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسولَ الله، فضالَّةُ الإبل؟ فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرتْ وجنتاهُ أو احمر وجهه - وقال مالك ولها؟ معها حِذاؤها وسِقاؤُها، حتى يأتيها ربُّها» .

وفي أخرى لأبي داود - بعد قوله «سِقاؤها» - «تَرِد الماءَ، وتأكلُ الشجرَ» ولم يقل في ضالة الغنم: «خذها» وقال في اللقطة: «عرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبُها، وإلا فشأنَك بها» ولم يذكر «استنْفِق» .

وله أيضاً في روايات أخرى نحو ما سبق في روايات البخاري ومسلم؛ وله في أخرى بمعناه، وفيه «فإن جاء باغِيها فعرَّف عِفَاصها وعَددَهَا فادْفعها إليه» .

قال أبو داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر لفظه.

وله في أخرى عن زيد بن خالد قال: «سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: تُعرِّفها حولاً، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه، وإلا عَرَّفتَ وِكاءها وعِفَاصها، ثم أفِضْها في مالك، فإن جاء صاحبُها دفعتَها إليه» (1) .

⦗ص: 702⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عفاصها ووكاءها) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلداً كان أو خِرْقة أو غير ذلك، والوكاء: الخيط الذي يُشَدُّ به رأسُ الكيس والجراب والقربة ونحو ذلك، والمراد: أنَّ ذلك يكونُ علامةً لما التقطه، فمن جاء يتعرَّفُها أو يطلبها بتلك الصفة دُفِعت إليه.

(فضالة الغنم) الضالة: الضائعة عن صاحبها، وإنما رُخِّص في ضالَّة الغنم لأنها إن لم تُؤخَذْ أكلها الذئب، فلذلك قال:«هي لك، أو لأخيك» يعني: رجلاً آخر يراها، فيأخذها «أو للذئب» يأكلها إذا تركت.

(فضالة الإبل) إنما شدد في ضالة الإبل بقوله: «معها حذاؤها» وهو ما تطأ به الأرض من خُفِّها، لأنه أراد: أنها تقوى به على قطع الأرض، وقوله:«سقاؤها» أراد: أنها تقوى على ورود المياه، ورَعْي الشجر، والامتناعِ من السباع المفترسة، وكذا ما كان في معنى الإبل من البقر والخيل والحمير.

⦗ص: 703⦘

(فاستَنْفِقْها) أي: أنْفِقْها وصَرِّفْها إذا شاع خبرها بين الناس وانتشر أمرها.

(أفِضْها في مالك) أي: اخلطها فيه، وألقها في جملته، من قولك: فاض الحديث: إذا اختلط وانتشر.

(1) رواه البخاري 1 / 168 في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي الشرب، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، وفي اللقطة، باب ضالة الإبل، وباب ضالة

⦗ص: 702⦘

الغنم، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وفي الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، وفي الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، ومسلم رقم (1722) في اللقطة، باب في فاتحته، والموطأ 2 / 757 في الأقضية، باب القضاء في اللقطة، وأبو داود رقم (1704) و (1705) و (1706) و (1707) و (1708) في اللقطة في فاتحته، والترمذي رقم (1372) و (1373) في الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك في الموطأ (471) وأحمد (4/117) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، وعبد بن حميد (279) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك بن أنس. والبخاري (1/34) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني. وفي (3/149) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك. وفي (3/163) قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفيه (3/163) قال: حدثنا عمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفيه (3/163) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/165) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (3/166) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. وفي (8/34) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. ومسلم (5/133) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (5/134) قال: وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، عن إسماعيل بن جعفر. (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهم. (ح) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان وهو ابن بلال. وأبو داود (1704) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (1705) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. والترمذي (1372) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. والنسائي في الكبرى (ورقة 75) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك.

خمستهم - مالك، والثوري، وسليمان وإسماعيل، وعمرو - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

2-

وأخرجه الحميدي (816) وأحمد (4/116) . والبخاري (7/64) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (2504) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي، والنسائي في الكبرى (ورقة 75) قال: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل.

أربعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وإسحاق - قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

* قال سفيان بن عيينة: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم.

3-

وأخرجه البخاري (3/163) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. ومسلم (5/134) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3763) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن القعنبي.

كلاهما - إسماعيل، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد.

4-

وأخرجه مسلم (5/135) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا حبان بن هلال. وأبو داود (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي في الكبرى (ورقة 75) قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى.

ثلاثتهم - حبان، وموسى، وأسد - عن حماد بن سلمة، قال: حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.

5-

وأخرجه أبو داود (1707) . والنسائي في الكبرى (ورقة 75) قال أبو داود: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث.

ثلاثتهم - ربيعة، ويحيى، وعبد الله بن يزيد - عن يزيد مولى المنبعث، فذكره.

ص: 699

8361 -

(خ م ت د) سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: خرَجْتُ أنا وزيدُ بن صُوحانَ وسَلْمانُ بن ربيعة غَازِينَ، فوجدتُ سَوطاً فأخذتُه، فقالا لي: دَعْه، فقلت: لا، ولكني أعرِّفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعتُ به، فلما رجعنا من غَزاتِنا قُضي لي أن حَجَجْتُ، فأتيت المدينة فلقيتُ أُبيَّ بنَ كعب، فأخبرتُه بشأن السّوطِ وبقولهما، فقال: إني وجدتُ صُرَّة فيها مائةُ دينار على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: عرِّفْها حولاً، قال: فَعَرَّفتُها، فلم أجد مَنْ يعْرِفُها، ثم أتيتُه، فقال: عرِّفها حولاً، [فعرَّفْتُها] ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته، فقال: عَرِّفها حولاً، [فعرَّفتُها] ، فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظْ عدَدَها ووِعاءها وَوِكَاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتعْ بها، قال: فاستمتعتُ بها، فلقيتُه بعد ذلك بمكَة، فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال، أو حَول واحد؟ .

وفي رواية: قال شعبة: «فسمعتُه - يعني سلمَة بنَ كهيل - بعد عشر سنين يقول: عَرِّفْها عاماً واحداً» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

ولمسلم في رواية: «عامين، أو ثلاثة» وفي أخرى: «فإن جاء أحدٌ

⦗ص: 704⦘

يخبرك بِعدَدها وَوِعائِها وَوِكَائها فأعطها إياه» وفي أخرى: «وإلا فهو كسبيل مالِكَ» .

وفي حديث الترمذي زيادة: «قلتُ: لا أدَعُهُ تأْكلُه السباع» يعني «السَّوْطَ» (1) .

(1) رواه البخاري 5 / 56 و 57 في اللقطة، باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، وباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق، ومسلم رقم (1723) في اللقطة، باب في فاتحته، وأبو داود رقم (1701) في اللقطة في فاتحته، والترمذي رقم (1374) في الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (5/126) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (3/162) قال: حدثنا آدم. وفي (3/162) قال: حدثني محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (3/165) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (3/166) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرني أبي. ومسلم (5/135) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غندر. و (5/136) قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال: حدثنا بهز. وأبو داود (1701) قال: حدثنا محمد بن كثير. وفي (1702) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وعبد الله بن أحمد (5/126) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (28) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن عمرو بن علي، عن محمد بن جعفر. (ح) وعن عمرو بن يزيد الجرمي، عن بهز بن أسد.

ثمانيتهم - ابن جعفر، وآدم، وسليمان، وعثمان بن جبلة، وبهز، ومحمد بن كثير، ويحيى، وخالد بن الحارث - عن شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (5/126) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/126) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. وعبد بن حميد (162) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. ومسلم (5/136) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (2506) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (1374) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون، عن سفيان الثوري.

3-

وأخرجه أحمد (5/127) قال: حدثنا أبو خيثمة. ومسلم (5/136) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائى في الكبرى تحفة الأشراف (28) عن عمرو بن علي، عن عبد الله بن نمير.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون - عن سفيان الثوري.

3-

وأخرجه أحمد (5/127) قال: حدثنا أبو خيثمة. ومسلم (/136) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (28) عن محمد بن قدامة.

ثلاثتهم - أبو خيثمة، وقتيبة، وابن قدامة - عن جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش.

4-

وأخرجه أحمد (5/127) قال: حدثنا بهز. ومسلم (5/136) قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا بهز. وأبو داود (1703) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وعبد الله بن أحمد (5/127) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي.

ثلاثتهم - بهز، وموسى، وإبراهيم - عن حماد بن سلمة.

5-

وأخرجه مسلم (5/136) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة.

6-

وأخرجه عبد الله بن أحمد (5/127) قال: حدثني أحمد بن أيوب بن راشد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا محمد بن جحادة.

7-

وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (28) عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل.

سبعتهم - شعبة، وسفيان، والأعمش، وحماد بن سلمة، وزيد بن أبي أنيسة، وابن جحادة، وعبد الله بن الفضل - عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، فذكره.

* ألفاظ الروايات متقاربة.

* أخرجه عبد الله بن أحمد (5/143) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرواردي، قال: حدثنا عمارة بن غزية، عن سلمة بن كهيل، عن صعصعة بن صرحان، عن أبي بن كعب.

ص: 703

8362 -

(د س) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه رحمه الله «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرَ مَتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرَامةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ، ومَنْ سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يُؤوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطْعُ، ومن سَرَقَ دون ذلك، فعليه غَرَامَةُ مثليه والعقوبةُ» وذكر «في ضالة الإبل والغنم» كما ذكر غيره، قال:«وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في الطريق الميتاءِ والقريةِ الجامعة، فعرِّفْها سنَة، فإن جاء صاحبها فادْفَعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان منها في الخراب- يعني ففيها وفي الركاز الخمس» .

وفي رواية بإسناده بهذا قال: «في ضالة الشاة: فاجمعها» وفي أخرى

⦗ص: 705⦘

قال في ضالة الغنم: «لك، أو لأخيك أو للذئب، خُذْها» وفي أخرى قال: «فاجمعها حتى يأتيها باغيها» أخرجه النسائي.

وأخرج أبو داود منه من قوله: «وسئل عن اللقطة

إلى قوله: فيه الخمس» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خُبنة) الخُبْنة: ما يجعل في الخَبن، ويخبأ فيه، وهو طرف الثوب.

(الجَرين) للتمر كالبيدر للحنطة والشعير.

(المجنُّ) : التُّرس، وقوله:«فعليه غرامة مثليه» يشبه أن يكون على سبيل الوعيد، لينتهي فاعل ذلك عنه، وإلا فالأصل أن لا واجب على متلفِ الشيء أكثر من مثله، وقد قيل: إنَّه كان في صدر الإسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نسخ ذلك، وكذلك قوله:«في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها» سبيله هذا السبيل من الوعيد، قال: وكان عمرُ بنُ الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وخالفه عامَّة الفقهاء.

(طريق مِيتاء) : إذا كان مطروقاً يأتيه الناس كثيراً.

(1) رواه وأبو داود رقم (1710) و (1711) و (1712) و (1713) في اللقطة في فاتحته، والنسائي 8 / 84 و 85 في قطع السارق، باب الثمر المعلق يسرق، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (597) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. وأحمد (2/180)(6683) قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (2/186)(6746) قال: حدثنا الحسين قال: حدثني ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث. وفي (2/203) (6891) قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت ابن إسحاق. وفي (2/224)(7094) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا هشام بن سعد. وأبو داود (1708) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710) و (4390) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (1713) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ابن إسحاق. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (2596) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير. والترمذي (1289) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان. والنسائي (5/44و8/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (8/85) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان. (ح) قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وابن خزيمة (2327) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد. وفي (2328) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق.

عشرتهم - داود بن شابور، ويعقوب، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة..

ص: 704

8363 -

(د) سهل بن سعد رضي الله عنه «أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب دخل على فاطمةَ، وحُسَنٌ وحُسَيْنٌ يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت:

⦗ص: 706⦘

الجوعُ، فخرج عليٌّ، فوجد ديناراً بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلانٍ اليهوديّ، فخذْ لنا دقيقاً، فجاء إلى اليهوديِّ فاشترى به دقيقاً، فقال اليهوديُّ: أنتَ خَتَنُ هذا الذي يزعُمُ أنَّه رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج عليٌّ حتى جاء به فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهبْ إلى فلان الجَزَّار، فخذ لنا بدرهم لحماً، فذهَب فرَهَن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجَنَتْ ونَصَبَتْ (1) وخبزَتْ، وأرسلت إلى أبيها فجاءهم، فقالت: يا رسولَ الله، أذكره لك، فإن رأيتَهُ حلالاً أكلناه، وأكلت مَعنا، من شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلامٌ يَنْشُدُ الله والإسلامَ الدينارَ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعِيَ له، فسأله؟ فقال: سقط مِني في السوق، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجَزَّارِ، فقل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهَمُكَ عليَّ، فأرسل به، فدفعه [رسولُ الله صلى الله عليه وسلم] إليه» أخرجه أبو داود (2) .

(1) في الأصل: وعصبت، والتصحيح من " سنن أبي داود " المطبوعة.

(2)

رقم (1716) في اللقطة في فاتحته، وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي، وهو صدوق سيء الحفظ، قال الحافظ في " التلخيص ": وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ومعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار، والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1716) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم. فذكره.

ص: 705

8364 -

(د) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن عليَّ بن أبي طالب وَجَدَ ديناراً، فأتى به فاطمةَ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسولُ الله

⦗ص: 707⦘

صلى الله عليه وسلم: هو رِزْق الله، فأكل منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي، وفاطمة، فلما كان بعد ذلك: أتتِ امرأةُ تَنْشُدُ الدينار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أدِّ الدينار» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1714) في اللقطة في فاتحته، وفي سنده مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1714) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله بن مقسم حدثه، عن رجل، فذكره.

ص: 706

(1) رقم (1715) في اللقطة في فاتحته، وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في " التلخيص ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1715) قال: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، قال: حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس، عن بلال بن يحيى، فذكره.

ص: 707

(1) 2 / 757 في الأقضية، باب القضاء في اللقطة، وفي سنده معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، لكن يشهد له بالمعنى حديث زيد بن خالد المتقدم فهو به حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/67) عن أيوب بن موسى، عن معاوية، فذكره.

ص: 707

8367 -

(د) عياض بن حِمار رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن وجَدَ لُقْطَة فليُشهِد ذا عَدْل - أو ذَوَي عدل - ولا يَكْتُم، ولا يُغَيّبْ، فإن وَجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ الله يؤتيه منْ يشاء» .

⦗ص: 708⦘

أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فليُشْهد ذا عدل) الأمر بالشهادة: أمر تأديب وإرشاد، وذلك مما يتخوَّفه في الآجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها، فيدعوه إلى الخيانة فيها بعد الأمانة، وإنه ربما نزل به حادث الموت فادَّعاها ورثته، وجعلوها في جملة تركته.

(1) رقم (1709) في اللقطة في فاتحته، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/161) قال: حدثنا هشيم. وفي (4/266) قال: حدثنا إسماعيل. وفيه (4/266) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (1709) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، يعني الطحان. (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (2505) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي في الكبرى الورقة (75) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم. (ح) وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وفي الكبرى أيضا تحفة الأشراف (8/11013) عن ابن بشار، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

ثمانيتهم - هشيم، وإسماعيل بن علية، وشعبة، وخالد الطحان، ووهيب، وعبد الوهاب، وحماد بن سلمة، وعبد الأعلى - عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف، فذكره.

ص: 707

(1) رقم (1718) في اللقطة في فاتحته من حديث عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، قال: وكان عمر رضي الله عنه يحكم فيمن كتم ضالة الإبل ولم يعرفها ولم يشهد عليها بما يقتضيه هذا الحديث وإليه ذهب أحمد بن حنبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل: أخرجه أبو داود (1718) قال: حدثنا مخلد بن خالد، قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، فذكره.

ص: 708

8369 -

(د) المنذر بن جرير رضي الله عنه قال: «كنت مع جرير بالبوازيج (1) فجاء الراعي بالبقر، وفيها بقرةٌ ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لَحِقَت بالبقر، لا ندري لمن هي؟ قال جرير: أخرجوها، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالَّة إلا ضالٌّ» أخرجه أبو داود (2) .

⦗ص: 709⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا يَأوي الضالة إلا ضالٌّ) الضالة: اسم للإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها، ولا يقع على اللقطة من غيرها، وإنما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: من آوى ضالة الإبل وما في معناها مما له قوة يمتنع بنفسه، ويستقل بقوته، حتى يأخذَه ربُّه، وقوله:«لا يأوي» هكذا جاء لفظ الحديث من أوى - بالقصر - يأوي، قال الأزهري: يقال: أويت إلى المنزل، وأويت [وآويت] زيداً، قال: وأنكر أبو الهيثم أن يكون: أويت - بالقصر - متعدياً، قال: ولم يَحفظ أبو الهيثم، فإن القصر لغةٌ فصيحةٌ أقرأنيها الإيادي عن شَمر عن أبي عبيد، وسمعتها من العرب، ثم قال: ورواه فُصَحاء المحدِّثين عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفتح الياء

وذكر هذا الحديث.

(1) هي الإمارة التي فتحها جرير بن عبد الله البجلي، وفيها قوم من مواليه. اهـ. من هامش " مختصر سنن أبي داود ".

(2)

رقم (1720) في اللقطة في فاتحته، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/360) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، وهو ابن أبي زائدة، قال: حدثنا أبو حيان التيمي. وفي (4/362) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حيان. وابن ماجة (2503) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو حيان التيمي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3233) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان. (ح) وعن يعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية.

كلاهما - أبو حيان، وإسماعيل - عن الضحاك خال المنذر بن جرير.

2-

وأخرجه أبو داود (1720) قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد، عن أبي حيان التيمي.

3-

وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3233) عن حسين بن منصور بن جعفر، عن إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.

ثلاثتهم - الضحاك، وأبو حيان، وأبو زرعة - عن المنذر بن جرير، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3233) عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد التيمي، عن رجل، عن المنذر بن جرير، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3214) عن محمد بن آدم بن سليمان. وعن محمد بن حاتم ابن نعيم، عن حبان بن موسى.

كلاهما - محمد بن آدم، وحبان - عن ابن المبارك، عن أبي حيان التيمي، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن جرير، فذكره. ليس فيه: المنذر بن جرير.

ص: 708

(1) 2 / 758 في الأقضية، باب القضاء في اللقطة، ورجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الرزقاني (2/67) عن نافع، فذكره.

ص: 709

8371 -

(ط) سليمان بن يسار «أن ثابت بن الضحاك حدثه أنه وجد بعيراً ضالاً بالحَرَّة فعقله، ثم ذكره لعمر رضي الله عنه فأمره عمر أن يعرِّفه

⦗ص: 710⦘

ثلاث مرات، فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي، قال، أرسله حيث وجدتَه» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الحَرَّة) : أرض ذات حجارة سود كثيرة.

(1) 2 / 759 في الأقضية، باب القضاء في الضوال، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الرزقاني (2/68) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار فذكره.

ص: 709

8372 -

(ط) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مُسند ظهره إلى الكعبة: «مَنْ أَخذ ضالة فهو ضال» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 759 في الأقضية، باب القضاء في الضوال، وهو حديث صحيح بشواهده، منها الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الرزقاني (2/69) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

ص: 710

8373 -

(م) زيد بن خالد رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها» أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1725) في اللقطة، باب في لقطة الحاج.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/117) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أنبأنا ابن لهيعة. (ح) وحدثنا سريج هو ابن النعمان، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. ومسلم (5/137) قال: حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. والنسائي في الكبرى (ورقة 75) قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث.

كلاهما - ابن لهيعة، وعمرو - عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره.

ص: 710

8374 -

(ت) الجارود بن المعلى رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ضالَّةُ المسلم حرْقُ النار» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1882) في الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً، ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن حبان، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (5/80) قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3179) عن محمد بن عبد الله بن بزيع. عن يزيد بن زريع.

كلاهما - إسماعيل، ويزيد - عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف.

2-

وأخرجه أحمد (5/80) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد، وفي (5/80) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة. وفي (5/80) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (5/80) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة. والدارمي (2604) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذاء. وفي (2605) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الجريري، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3178) عن أبي داود، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن خالد الحذاء. (ح) وعن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، وعن عمرو بن علي، عن أبي داود، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة. وعن محمد بن علي بن ميمون، عن القعنبي، عن حماد، عن أيوب.

أربعتهم - خالد، وقتادة، وأيوب، والجريري - عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء.

3-

وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3178) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب.

ثلاثتهم - مطرف، وأبو العلاء، وأيوب - عن أبي مسلم، فذكره.

الروايات جاءت مختصرة عدا رواية الجريري.

وأخرجه الترمذي (1881) قال: وروى عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم، عن الجارود، فذكره.

وقال الترمذي: والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال الجارود بن العلاء أيضا، والصحيح: ابن المعلى.

ص: 710

8375 -

(ط) مالك بن أنس أنه سمع ابن شهاب يقول: «كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلاً مُؤبَّلة تَنَاتجُ، لا يَمَسُّها أحدٌ حتى إذا كان زمانُ عثمان بن عفان أَمَرَ بتعريفها، ثم تباعُ، فإذا جاء صاحبُها أُعْطِيَ ثمنَها» أخرجه الموطأ (1) .

⦗ص: 711⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إبلاً مؤبلَّة) إذا كانت الإبل مهملة، قيل: إبل أُبَّلٌ، فإن كانت للقُنية، قيل: إبل مؤبَّلة.

(1) 2 / 759 في الأقضية، باب القضاء في الضوال، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الرزقاني (2/69) عن ابن شهاب، فذكره.

ص: 710

8376 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رخِّصَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبْل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» .

وفي رواية عن جابر - ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (1717) في اللقطة في فاتحته، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1717) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، فذكره.

ص: 711

8377 -

(د) عامر الشعبي رحمه الله أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ وجد دابَّة قد عجز عنها أهلُها أن يعْلِفُوها فسَيَّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له» قال عبيد الله بن حميد، فقلت: عَمَّنْ؟ فقال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية عن الشعبي - يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ دابَّة بمَهْلَكٍ، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (3524) و (3525) في البيوع، باب فيمن أحيا حسيراً، وهو مرسل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (3524) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا موسى. قال: حدثنا أبان، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي، قال عن أبان، أن عامرا الشعبي حدثه، فذكره.

وأخرجه أبو داود (3525) قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد، يعني ابن زيد، عن خالد الحذاء، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة يمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.

ص: 711

8378 -

(م د) عبد الرحمن بن عثمان التميمي رضي الله عنه «أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج» أخرجه مسلم، وزاد أبو داود: قال ابن وهب «يعني: في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبُها» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1724) في اللقطة، باب في لقطة الحاج، وأبو داود رقم (1719) في اللقطة في فاتحته.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/499) قال: حدثنا سريج، وهارون -قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من هارون - ومسلم (5/137) قال: حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى. وأبو داود (1719) قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح. والنسائي في الكبرى (الورقة 75-ب) قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.

سبعتهم - سريج، وهارون، وأبو الطاهر، ويونس، ويزيد بن خالد، وأحمد بن صالح، والحارث بن مسكين - عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، فذكره.

ص: 711

8379 -

(خ م د) أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «مرَّ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» وفي رواية لأنس: «وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .

(1) رواه البخاري 4 / 251 في البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، وفي اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم رقم (1071) في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، وأبو داود رقم (1651) في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

عن أنس:

1-

أخرجه أحمد (3/291) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (3/118) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار.

ثلاثتهم قالوا: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبي.

2-

وأخرجه أبو داود (1652) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس.

كلاهما - هشام، وخالد - عن قتادة، فذكره.

وبلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمر، العائرة، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة» .

أخرجه أحمد (3/184) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (3/192) قال: حدثنا بهز. وفي (3/258) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (1651) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم.

خمستهم - عبد الرحمن، وبهز، وعفان، وموسى، ومسلم - عن حماد بن سلمة، عن قتادة، فذكره

2-

عن أبي هريرة:

بلفظ: «أني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.» .

أخرجه أحمد (2/317) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (3/164) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/117) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.

وبلفظ: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.» .

أخرجه مسلم (3/117) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن أبا يونس مولى أبي هريرة، حدثه، فذكره.

* وهناك روايات أخرى بنحوه تقدمت.

ص: 712

(1) معلقاً 9/ 379 في الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، قال الحافظ في " الفتح ": وقد وصله سفيان بن عيينة في " جامعه "، وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عنه بسند له جيد، وأخرجه الطبراني من هذا الوجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (4/379) في كتاب الطلاق -باب حكم المفقود في أهله وماله.

ص: 712