المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

8351 -

(د)[عبد الله] بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان على موسى عليه السلام يومَ كلَّمه ربُّه سراويلُ صُوف، وجُبّةُ صوف، وكِساءُ صوف، وكُمَّةُ صُوف، ونعلان من جِلْدِ حمارٍ مَيَّت» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1734) في اللباس، باب ما جاء في لبس الصوف، وفي سنده حميد بن علي أو ابن عطاء الأعرج، وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الأعرج الكوفي، قال: سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1734) قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا خلف ابن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي.

وقال أيضا: سمعت محمدا -يعني ابن إسماعيل البخاري - يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث.

ص: 693

‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

8352 -

(خ م د ت) عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فِرَاشُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من أَدَم حَشُوهُ ليف» .

وفي رواية: «كان وِسادُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أَدَم حشوه ليف» وفي أخرى: «الذي ينام عليه» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم: «إنما كان فراشُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدَماً حشوه ليف» .

⦗ص: 694⦘

وفي أخرى: «إنما كان اضطجاع (1) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

» الحديث.

وفي رواية أبي داود: قالت: «كانت ضجعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أدماً حشوها ليف» .

وفي أخرى: «كان وساد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل من أَدَم حشوه ليف» .

وفي رواية الترمذي: «إنما كان فراشُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه [من] أدَم حَشْوُهُ (2) لِيف» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الضِّجعة) بكسر الضاد: من الاضطجاع، كالجِلْسَة من الجلوس،

⦗ص: 695⦘

وهي الهيئة، وبفتحها: المرة الواحدة من النوم، والمراد به: ما كان يضطجع عليه، فيكون في الكلام مضاف محذوف، تقديره: كانت ذاتَ ضِجْعَةٍ، أو ذات اضطجاعة: فراشُ أَدَمٍ حشوها ليف.

(1) كذا في الأصل: اضطجاع، وفي نسخة أخرى: إضجاع، وفي نسخ مسلم المطبوعة: ضجاع، وكذلك هي عند ابن ماجة رقم (4151) ، وأحمد في " المسند " 6 / 48 و 56 و 108 و 207 و 262 ضجاع، قال الحافظ في " الفتح ": ضجاع: ما يضطجع عليه.

(2)

في نسخ الأصل المخطوطة، وفي نسخ الترمذي المطبوعة: أدم، ووقع هذا الحديث عند مسلم بنفس إسناد الترمذي: أدماً، كما تقدم، وعلى هامش الترمذي طبع بولاق: نسخه: أدماً، وانظر ما قاله العلامة ملا علي القاري في " جمع الوسائل " شرح شمائل الترمذي، في باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول إعراب " أدم " التي جاءت في نسخ الترمذي وغيرها.

(3)

رواه البخاري 11 / 250 في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، ومسلم رقم (2082) في اللباس، باب التواضع في اللباس، وأبو داود رقم (4146) و (4147) في اللباس، باب في الفرش، والترمذي رقم (1761) في اللباس، باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/48) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/56) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/73) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن أبي الزناد. وفي (6/207) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/212) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر. وعبد بن حميد (1506) قال: حدثنا النضر بن شميل. والبخاري (8/121) قال: حدثني أحمد بن أبي رجاء. قال: حدثنا النضر. ومسلم (6/145) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثني علي ابن حجر السعدي. قال: أخبرنا علي بن مسهر. و (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (4146) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع. قالا: حدثنا أبو معاوية. وفي (4147) قال: حدثنا أبو توبة. قال: حدثنا سليمان، يعني ابن حيان. وابن ماجة (4151) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو خالد. والترمذي (1761) . وفي الشمائل (328) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر. وفي (2469) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة.

تسعتهم - أبو معاوية الضرير، وعبد الله بن نمير، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ووكيع، وعبد القدوس بن بكر، والنضر بن شميل، وعبدة بن سليمان، وعلي بن مسهر، وأبو خالد سليمان بن حيان - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

* الروايات ألفاظها متقاربة.

ص: 693

(1) رواه أبو داود رقم (4142) في اللباس، باب في الفرش، والنسائي 6 / 135 في النكاح، باب الفرش، ورواه أيضاً مسلم رقم (2084) في اللباس، باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفرش واللباس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/324) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا حيوة.

2-

وأخرجه مسلم (6/146) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وأبو داود (4142) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، والنسائي (6/135) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وفي الكبرى تحفة الأشراف (2377) عن محمد بن سلمة.

أربعتهم - أبو الطاهر ويزيد، ويونس ومحمد بن سلمة - عن ابن وهب.

كلاهما - حيوة، وابن وهب - قالا: أخبرنا أبو هانيء أنه سمع وأبا عبد الرحمن، فذكره.

ص: 695

8354 -

(د ت) جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته مُتكئاً على وسادة على يساره» . أخرجه الترمذي وأبي داود (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4143) في اللباس، باب في الفرش، والترمذي رقم (2771) في الأدب، باب ما جاء في الاتكاء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على وسادة، ولم يذكروا " على يساره "، ورواه الترمذي رقم (2772) دون قوله:" على يساره " وقال: هذا حديث صحيح، وهو كما قال، وكذا رواه الدارمي وصححه أبو عوانة وابن حبان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/102) وأبو داود (4143) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح، والترمذي (2771) . وفي الشمائل (134) قال: حدثنا يوسف بن عيسى وعبد الله بن أحمد (5/97) قال: حدثني عثمان بن محمد.

أربعتهم - أحمد، وعبد الله، ويوسف وعثمان - عن وكيع.

2-

وأخرجه الترمذي (2770) .وفي الشمائل (130) قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي.

كلاهما - وكيع وإسحاق - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، فذكره.

ص: 695

8355 -

(خ) عبيدة (1)[السلماني] قال: «افتراش الحرير كلبسه» . أخرجه البخاري تعليقاً (2) .

(1) في الأصول: أبو عبيدة، وفي بعض النسخ: أبو عبيد، والتصحيح من نسخ البخاري المطبوعة.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري تعليقاً، وهو عنده 10 / 246 في اللباس، باب افتراش الحرير، قال الحافظ في " الفتح ": وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري تعليقا (10/246) في اللباس - باب افتراش الحرير.

ص: 695

8356 -

(ت د س) أبو المليح [بن أسامة] عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن جُلودِ السباعِ أنْ تُفْتَرَشَ» وفي أخرى: «نهى عن جلود السباع» أخرجه الترمذي وأخرج أبو داود والنسائي الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نهى عن جلود السباع) قال الخطابي: من رأى أن الدِّباغ لا يُفعل إلا في جلد ما يؤكل لحمه: يحتج بهذا الحديث وغيره، ويكون معناه عنده: أن النهي إنما هو أن يستعمل قبل الدباغ، وتأوَّله أصحاب الشافعي على أنه إنما نهي عن استعمالها من أجل شعرها، لأن جلود النمور والحُمُر ونحوها إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضاً من أنَّها مراكبُ أهلِ السَّرَفِ والخُيَلاء، فإذا دُبِغَ الجلدُ بعد أن يذهبَ شعره، فهو طاهر عنده، لأن شعور الميتة لا تقبل الدباغ.

(1) رواه أبو داود رقم (4032) في اللباس، باب جلود النمور والسباع، والترمذي رقم (1771) في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع، والنسائي 7 / 176 في الفرع، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه، وقال الترمذي: ولا نعلم أحداً قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وقال الترمذي: ورواه شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: وهذا أصح، يعني: مرسلاً.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/74) قال:حدثنا إسماعيل. وفي (5/74) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/75) قال: حدثنا يحيى بن سعيد والدارمي (1989) قال: أخبرنا معمر بن بشر، عن ابن المبارك. وفي (1990) قال: أخبرنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (4132) قال: حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم والترمذي (1771) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحي بن سعيد، والنسائي (7/176) . قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى.

ستتهم - إسماعيل، وابن جعفر، ويحيى، وابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن إسماعيل - عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي المليح، فذكره.

ص: 696