الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الرابع: في الإقطاع
8148 -
(د ت) وائل بن حجر رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله
⦗ص: 576⦘
وفي رواية: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَهُ أرضاً بِحضْرَموْتَ» زاد في رواية: «وبعث معه معاوية ليُقطِعها إيَّاه» أخرج الأولى رزين، والتي بعدها أخرجها الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية بغير الزيادة (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرداف الملوك) : الذين يَخْلُفون الملوك إذا غابوا، وينوبون منابهم في أمور ملكهم، كانوا يُسمَّوْن في الجاهلية: أردافَ الملوك، وذلك الفعل: الرادفة.
(1) الرواية الأولى التي أخرجها رزين هي عند أحمد في " المسند " 6 / 399، والرواية الثانية رواها أبو داود رقم (3058) و (3059) في الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، والترمذي رقم (1381) في الأحكام، باب ما جاء في القطائع، وإسناد الحديث حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (6/399) قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب. والدارمي (2612) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب. والبخاري في رفع اليدين (43) قال: أخبرنا حفص بن عمر، قال: حدثنا جامع بن مطر. وأبو داود (3058) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك. وفي (3059) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا جامع بن مطر. والترمذي (1381) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك. (ح) قال محمود: أخبرنا النضر، عن شعبة، عن سماك.
كلاهما - سماك، وجامع - عن علقمة بن وائل، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
8149 -
(ط د) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أقطع بلال بنَ الحارث المزني مَعادن القبليَّة جلسِيَّها وغوريَّها - وفي رواية: جلْسَهَا وغورَها - وحيث يصلح الزرعُ
⦗ص: 577⦘
من قُدْس، ولم يُعطِه حقَّ مسلم، وكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسولُ الله بلالَ بن الحارث، أعطاه مَعادِنَ القبِليَّة جَلْسيَّها وغَورِيَّها - وفي رواية: جَلْسَها وغَوْرَها، زاد في رواية: وجَرْسها وذات النصُب، ثم اتفقتا - وحيث يَصلح الزرع مِن قُدس، ولم يُعْطِهِ حقَّ مُسْلم» زاد في رواية:«وكَتَبَ أُبيُّ بن كعب» أخرجه أبو داود، وقال وفي رواية:«عن عكرمة عن ابن عباس مثله» (1) .
وفي رواية الموطأ ولأبي داود قال مالك: بلغني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقطع بلال بن الحارث مَعادَن القبَليَّة وهي من ناحية الفُرْع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاةُ حتى اليوم» (2) .
⦗ص: 578⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَلْسيَّها وغَوْرِيَّها) الجَلسيُّ: منسوب إلى جلس: وهي أرض بنجد، ويقال لكل مرتفع من الأرض: جَلْس، و «الغَوْر» : ما انهبط من الأرض، أراد: أنه أقطعه جميع تلك الأرض نجدها وغَورها.
(1) رواه أبو داود رقم (3062) و (3063) في الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " رقم (2940) قال أبو عمر: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني لا يحتج بحديثه، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله، أخرج له مسلم في الشواهد، وضعفه غير واحد. أقول: وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني والد كثير لم يوثقه غير ابن حبان.
(2)
رواه الموطأ 1 / 248 في الزكاة، باب الزكاة في المعادن، وأبو داود رقم (3061) في الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، وهو مرسل عندهما، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه. أقول: قال الذهبي في " الميزان " عن هذا السند في ترجمة الحارث: قال أحمد بن حنبل: ليس إسناده بالمعروف، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": رقم (2938)، وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضاً: وإسناده صالح حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/306)(2786) وأبو داود (3062) قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره.
كلاهما - أحمد بن حنبل، والعباس - عن حسين بن محمد، قال: حدثنا أبو أويس، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3063) قال: حدثنا محمد بن النضر، قال: سمعت الحنيني. قال: قرأته غير مرة. يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، قال: أخبرنا أبو أويس، قال: حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وهو في الموطأ (585) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، فذكره.
8150 -
(د ت) أبيض بن حَمال رضي الله عنه «أنه وفدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما أن وَلَّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له يا رسول الله؟ إنما قطعتَ له الماء العِدّ، قال: فانتزَعه منه، قال: وسألته عمَّا يُحمى مِنَ الأراك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخفاف الإبل» قال أبو داود: «قال محمدُ بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبلَ تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقهُ أن يُنْقَص» .
قال فرج [وهو ابن سعيد السبائي المأربي] يعني «بحظاري» : الأرضَ التي فيها الزرع المُحَاطُ عليها. أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الأولى (1) .
⦗ص: 579⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العِدّ) الماءُ العِدُّ: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادَّته كثرةً وغزارَة.
(ما لم تبلغه أخفاف الإبل) قد جاء في متن الحديث له معنى، وقال الخطابي: وله معنى آخر، وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بَعُدَ عن العمارة فلا تبلغه الإبل السارحة إذا أُرْسِلَتْ في المرعى.
(حظاري) أراد بحظاره: ما قد حظره وحوَّط عليه، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الحديث، في الأرض التي أحياها قبل أن يُحيْيها، فلم يَمْلِكْها بالإحياء، وملكَ الأرضَ دونها، إذ كانت مرعى للسّارحة، فأما الأراك إذا نَبَتَ في ملك رجل: فإنه مَحْمِي لصاحبه غير محظور عليه.
(1) رواه أبو داود رقم (3064) و (3065) و (3066) في الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، والترمذي رقم (1380) في الأحكام، باب ما جاء في القطائع، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: حديث أبيض بن حمال حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك، قال: وفي الباب عن وائل وأسماء بنت أبي بكر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3064) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن المتوكل. والترمذي (1380) عن قتيبة، وابن أبي عمر.
ثلاثتهم - قتيبة، وابن المتوكل، وابن أبي عمر - قالوا: حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن شراحبيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، فذكره.
وقال الترمذي: حديث غريب.
8151 -
(د) عبد الله بن حسان العنبري قال: حدَّثني جدَّتايَ صفيَّةُ، ودُحَيبة، ابنتا عُلَيبَةَ - وكانتا ربيبتي قَيْلَةَ بنتِ مخرمَةَ، وكانت جدَّةَ أبيهما - أنها أخْبَرَتْهُما، قالت: «قدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتقدَّم صاحبي - تعني حُرَيثَ بن حسان وافدَ بني بكر بن وائل - فبايعهُ على الإسلام، عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتبْ بيننا وبين بني تميم بالدهناءِ: أن لا يجاوزَها إلينا منهم [أحدٌ] إلا مُسافِر أو مجاور، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا غلامُ بالدهناءِ، قالتْ: فلما رأيتُه قد أمر له بها شُخِص بي، وهي داري ووطني، فقلت: يا رسولَ الله، إنه لم يسألك السَّوِيَّة إذ سألك، إنما هذه
⦗ص: 580⦘
الدهناءُ عندك مُقيَّدُ الجمل، ومرْعى الغنم، ونساءُ تميم وأبناؤها وراءَ ذلك، فقال: أمِسك يا غلامُ، صدقتِ المسكينةُ، المُسِلمُ أخو المسلِمُ، يسعُهما الماءُ والشجرُ، ويتعاونان على الفَتَّانِ» قال أبو داود: الفَتَّانُ: الشيطانُ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدهناء) : موضع معروف ببلاد تميم.
(مقيَّد الجمل) : مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا ينزاح عنه، ولا يتجاوزه في طلب المرعى، فكأنه مُقَيّد هناك.
(الفتان) بفتح التاء: الشيطان الذي يفتن الناس عن دِينهم ويضلُّهم، قال الخطابي: ويروى بضم الفاء، وهو جمع فاتن، مثل كاهن وكُهّان.
(1) رواه أبو داود رقم (3070) في الخراج والإمارة، باب إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف، ورواه الترمذي مختصراً، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3070) قال: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل. والترمذي (2814)، وفي الشمائل (66) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان.
ثلاثتهم - حفص، وموسى، وعفان - عن عبد الله بن حسان العنبري. قال: حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، فذكرتاه.
* في رواية عفان: «قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
» فذكرت الحديث بطوله. وزاد في آخره: «حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس. فقال: السلام عليك يارسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة والله، وعليه - تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة.» .
وقال الترمذي: حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان.
8152 -
(د) سبرة بن عبد العزيز بن الربيع [بن سبرة] الجهني عن أبيه عن جدِّه «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحتَ دَوْمَةَ، فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك، وإنَّ جُهينةَ لحقوه بالرّحْبَةِ، فقال لهم: مَن أهل ذي المروةِ؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة، فقال: قد أقطعتَها لبني رفاعة، فاقتسَموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسكَ فعمل، ثم سألتُ أباه عبد العزيز عن هذا الحديث؟ فحدَّثني ببعضه، ولم يحدِّثني به كلّه» .
⦗ص: 581⦘
أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3068) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3068) قال: حدثنا سليمان بن داود العمري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، فذكره.
قلت: فيه سبرة بن عبد العزيز، ليس له غير هذا الحديث في السنن، وقال الحافظ في التهذيب (3/453) قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس.
8153 -
(د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبيرَ حُضْرَ فرَسِه، فأجرى فرَسَهُ حتى قام، ثم رَمى سوْطَهُ، فقال: أعطوه من حيث بلغ السوطُ» أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حُضْر) الفرس: عَدْوه.
(1) رقم (3072) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3072) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.
قلت: ذكره الشيخ الألباني في ضعيف السنن.
8154 -
(د) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلاً» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أقطع الزبير نخلاً) قال فيه الخطابي: إن النخل مالٌ ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، فلا يصح إقطاعه، قال: ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، قال: وكان أبو إسحاق المروزي يتأوَّل إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العاريَّة.
(1) رقم (3069) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أبو داود (3069) قال: حدثنا حسين بن علي، قال: حدثنا يحيى- يعني ابن آدم - قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
8155 -
(د) عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: «خطَّ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم داراً بالمدينة بقَوس، وقال: أزْيدُك؟ أزيدُك (1) ؟» .
⦗ص: 582⦘
أخرجه أبو داود (2) .
(1) وفي بعض النسخ: أزبدك، بالباء الموحدة، والزبد: العطاء.
(2)
رقم (3060) في الخراج والإمارة، باب في إقطاع الأرضين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (3060) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن فطر، قال: حدثني أبي، فذكره.
قلت: فيه قطر، وهو ضعيف.