المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثالث: في الولد والوالد - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

7773 -

(ت) سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: «حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقيدُ الأبَ من ابنه، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1399) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن له شاهد عند البيهقي 8 / 38 من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1399) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

قلت: المثنى بن صباح نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره، إسماعيل بن عباس فخلط في غير أهله أي في غير الشام، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع مخلط في حفظه عنهم.

ص: 249

7774 -

(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُقتَل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 250⦘

وفي رواية رزين «ولا يقتل بالولد الوالد» .

(1) رقم (1401) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث البيهقي كما في الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (2362) قال: أخبرنا جعفر بن عون. وابن ماجة (2599) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار. وفي (2661) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والترمذي (1401) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

أربعتهم - جعفر بن عون، وعلي بن مسهر، وأبو حفص الأبار، وابن أبي عدي - عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره.

رواية ابن ماجة (2599) مختصرة على: «لا تقام الحدود في المساجد» .

ورواية ابن ماجة (2661) مختصرة على: «لا يقتل بالولد الوالد» .

قلت: في إسناده إسماعيل بن مسلم قال عبد الله عن أبيه: أسند عن عمرو بن دينار أحاديث مناكير ليس أراه بشيء.

ص: 249

7775 -

(ت) عمر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/22)(147) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (148) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (1/49)(346) قال: حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج. وعبد بن حميد (41) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. وابن ماجة (2662) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. والترمذي (1400) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة.

كلاهما - ابن لهيعة،وحجاج - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

ص: 250

7776 -

(د س) أبو رمثة رضي الله عنه قال: «انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنُك هذا؟ قال: ابني (1) ورب الكعبة، قال: حقاً؟ قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من حلف أبي، ومن ثَبْت شَبَهي في أبي، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه، وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} » أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: من هذا معك؟ فقال: ابني، أشهد به، قال: أما إِنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا يجني عليك) يعني أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره، إنما يؤاخذ بجناية نفسه.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: إي.

(2)

رواه أبو داود رقم (4495) في الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، والنسائي 8 / 53 في القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (866) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن أبجر. وأحمد (2/226) و (4/163) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وفي (2/226) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (2/226) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان. قالا: حدثنا عبيد الله بن إياد. وفي (4/163) قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير. وفي (4/163) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: حدثني عبد الملك بن أبجر. وفي (4/163) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. والدارمي (2393) قال: أخبرنا يونس بن محمد. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. قال: سمعت عبد الملك بن عمير.

وفي (2394) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد. وأبو داود (4065 و4206 و4495) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن إياد. وفي (4207) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت ابن أبجر. وفي (4208) قال: حدثنا ابن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2812) وفي الشمائل (65) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي الشمائل (43) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شعيب بن صفوان، عن عبد الملك بن عمير. وفي (45) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: أخبرنا هشيم. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (2/226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حسين بن علي، عن ابن أبجر. وفي (2/227) قال: حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان. قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، عن علي بن صالح. وفي (2/227) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال: حدثنا هشيم غير مرة. قال: أخبرني عبد الملك بن عمير. وفي (2/227 و 4/163) قال: حدثنا محمد بن بكار. قال: حدثنا قيس بن الربيع الأسدي. وفي (2/227) قال: حدثني جعفر بن حميد الكوفي.

قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي (2/228) قال: حدثني أبي وأبو خيثمة زهير بن حرب. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي (2/228) قال: عبد الله بن أحمد: حدثني شيبان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير. وفي (4/163) قال: حدثنا العباس الدوري. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي، عن الشيباني. والنسائي (3/185) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن إياد. وفي (8/53) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني عبد الملك بن أبجر. وفي (8/140) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (8/204) قال: أخبرنا العباس بن محمد، قال: أنبأنا أبو نوح. قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير.

ص: 250