الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: في الولد والوالد
7773 -
(ت) سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: «حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقيدُ الأبَ من ابنه، ولا يُقِيدُ الابنَ من أبيه» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1399) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن له شاهد عند البيهقي 8 / 38 من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وقال الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1399) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
قلت: المثنى بن صباح نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره، إسماعيل بن عباس فخلط في غير أهله أي في غير الشام، قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع مخلط في حفظه عنهم.
7774 -
(ت) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُقتَل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (1) .
⦗ص: 250⦘
وفي رواية رزين «ولا يقتل بالولد الوالد» .
(1) رقم (1401) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له حديث البيهقي كما في الذي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (2362) قال: أخبرنا جعفر بن عون. وابن ماجة (2599) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص الأبار. وفي (2661) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر. والترمذي (1401) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم - جعفر بن عون، وعلي بن مسهر، وأبو حفص الأبار، وابن أبي عدي - عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، فذكره.
رواية ابن ماجة (2599) مختصرة على: «لا تقام الحدود في المساجد» .
ورواية ابن ماجة (2661) مختصرة على: «لا يقتل بالولد الوالد» .
قلت: في إسناده إسماعيل بن مسلم قال عبد الله عن أبيه: أسند عن عمرو بن دينار أحاديث مناكير ليس أراه بشيء.
7775 -
(ت) عمر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقاد الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1400) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1/22)(147) قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (148) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (1/49)(346) قال: حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج. وعبد بن حميد (41) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. وابن ماجة (2662) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج. والترمذي (1400) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة.
كلاهما - ابن لهيعة،وحجاج - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
7776 -
(د س) أبو رمثة رضي الله عنه قال: «انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنُك هذا؟ قال: ابني (1) ورب الكعبة، قال: حقاً؟ قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من حلف أبي، ومن ثَبْت شَبَهي في أبي، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه، وقرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} » أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: من هذا معك؟ فقال: ابني، أشهد به، قال: أما إِنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا يجني عليك) يعني أن الإنسان لا يؤاخذ بجناية غيره، إنما يؤاخذ بجناية نفسه.
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: إي.
(2)
رواه أبو داود رقم (4495) في الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، والنسائي 8 / 53 في القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (866) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن أبجر. وأحمد (2/226) و (4/163) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. وفي (2/226) قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا سفيان. وفي (2/226) قال: حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان. قالا: حدثنا عبيد الله بن إياد. وفي (4/163) قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير. وفي (4/163) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: حدثني عبد الملك بن أبجر. وفي (4/163) قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح. والدارمي (2393) قال: أخبرنا يونس بن محمد. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. قال: سمعت عبد الملك بن عمير.
وفي (2394) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد. وأبو داود (4065 و4206 و4495) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن إياد. وفي (4207) قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت ابن أبجر. وفي (4208) قال: حدثنا ابن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (2812) وفي الشمائل (65) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي الشمائل (43) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا شعيب بن صفوان، عن عبد الملك بن عمير. وفي (45) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: أخبرنا هشيم. قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (2/226) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حسين بن علي، عن ابن أبجر. وفي (2/227) قال: حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان. قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن بشر، عن علي بن صالح. وفي (2/227) قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال: حدثنا هشيم غير مرة. قال: أخبرني عبد الملك بن عمير. وفي (2/227 و 4/163) قال: حدثنا محمد بن بكار. قال: حدثنا قيس بن الربيع الأسدي. وفي (2/227) قال: حدثني جعفر بن حميد الكوفي.
قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي (2/228) قال: حدثني أبي وأبو خيثمة زهير بن حرب. قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط. وفي (2/228) قال: عبد الله بن أحمد: حدثني شيبان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير. وفي (4/163) قال: حدثنا العباس الدوري. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنا أبي، عن الشيباني. والنسائي (3/185) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن إياد. وفي (8/53) قال: أخبرني هارون بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثني عبد الملك بن أبجر. وفي (8/140) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (8/204) قال: أخبرنا العباس بن محمد، قال: أنبأنا أبو نوح. قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير.