المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الثالث: فيمن ادعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولدا - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولدا

[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

8400 -

(خ م د) أبو عثمان النهدي قال: «لمَّا ادُّعِيَ زيادٌ لقيتُ أبا بَكْرة، فقلتُ: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعدَ بن أبي وقاص يقول: سَمِعَت أُذُني من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مَنِ ادَّعى أباً في الإسلام غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجنة عليه حرام، قال أبو عثمان: فذكرتُهُ لأبي بكرة، فقال: وأنا سَمِعْتُه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (1) » . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود: قال سعد: «سَمِعَتْه أُذُناي، ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث، [قال: فلقيت أبا بكرة، فذكرت

⦗ص: 739⦘

ذلك له] فقال أبو بكرة: سمِعَتْهُ أُذناي، ووعاه قلبي [من محمد صلى الله عليه وسلم] قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شَهِدَ عِندك رجلان، أيُّما رجلين؟ فقال: أمَّا أحدهما: فأول من رَمَى بسهم في سبيل الله، أو في سبيل الإسلام - يعني سعد بن مالك - والآخر: قَدِمَ من الطائف في بِضعة وعشرين على أقدامهم فذكر فضلاً» (2) .

(1) في الأصل: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.

(2)

رواه البخاري 12 / 46 في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، وفي المغازي، باب غزوة الطائف، ومسلم رقم (63) في الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، وأبو داود رقم (5113) في الأدب، باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/174)(1497) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/174)(1499) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان. وفي (1/174)(1504) و (1/179)(1553) و (5/38) قال: حدثنا إسماعيل. وعبد بن حميد (135) قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة. والدارمي (2533 و 2863) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة. والبخاري (5/198) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (1/57) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، وأبو معاوية. وأبو داود (5113) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2610) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية

ستتهم - شعبة، وسفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم، ويحيي بن زكريا، وأبو معاوية، وزهير - عن عاصم الأحول.

2-

وأخرجه أحمد (1/169)(1454)، وفي (5/46) قال: حدثنا هشيم. والبخاري (8/194) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله ومسلم (1/57) قال: حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا هشيم بن بشير.

كلاهما - هشيم، وخالد بن عبد الله - عن خالد الحذاء.

كلاهما - عاصم الأحول، وخالد الحذاء - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

* قال البخاري عقب رواية شعبة (5/199) وقال هشام -يعني ابن يوسف-: أخبرنا معمر، عن عاصم، عن أبي العالية، أو أبي عثمان النهدي، قال: سمعت سعدا، وأبا بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

ص: 738

8401 -

(خ م) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادَّعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كَفَر، ومَنِ ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله - وليس كذلك - إلا حَارَ عليه» .

وفي رواية البخاري: «لا يَرمِي رجلٌ رجلاً بالفُسوق، ولا يَرميهِ بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

⦗ص: 740⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إلا حار عليه) أي: إلا رجع عليه، حار يحور: إذا رجع.

(1) رواه البخاري 10 / 388 في الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، وفي الأنبياء، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، ومسلم رقم (61) في الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (5/166 و181) قال: حدثنا عبد الصمد. والبخاري (4/219و8/18) وفي لأدب المفرد (432و433) قال: حدثنا أبو معمر ومسلم (1/57) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. وابن ماجة (2319) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، قال: حدثني أبي.

كلاهما - عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو معمر - عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 739

8402 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنِ ادَّعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مَوَاليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(انتمى) انتمى فلان إلى فلان: إذا انتسب إليه.

(1) رقم (5115) في الأدب، باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، وهو حديث صحيح بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (5115) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، ونحن ببيروت. فذكره.

ص: 740

(1) 4 / 342 في البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (2219) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة، عن سعد، عن أبيه، فذكره.

ص: 740

8404 -

(خ م) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رَغِبَ عن أبيه، فهو كفر» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 12 / 47 في الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم رقم (62) في الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/526) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة والبخاري (8/194) قال: حدثنا أصبغ بن الفرج. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو. ومسلم (1/57) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو.

كلاهما - حيوة، وعمرو بن الحارث - عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك. فذكره.

ص: 740

8405 -

(د س) أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين نزلت آيةُ الملاعنة -: «أيما امرأة أدخلتْ على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يُدخِلَها الله جنَّتَه، وأيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2263) في الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، والنسائي 6 / 179 في الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، ورواه أيضاً الدارمي 2 / 153 في النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه، وابن حبان رقم (1335) موارد، والحاكم 2 / 202 و 203 وصححه ووافقه الذهبي، قال الحافظ في " التلخيص ": وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (2244) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثني يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن يونس. وأبو داود (2263) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو، -يعني ابن الحارث-، عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس. وابن ماجة (2743) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة. قال: حدثني يحيى بن حرب. والنسائي (6/179) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: قال شعيب: حدثنا الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن يونس.

كلاهما - عبد الله بن يونس، ويحيى بن حرب - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. فذكره.

ص: 741

8406 -

(د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى أنَّ كل مُسْتَلحَقٍ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادَّعاه ورثته، فقضى: أنَّ كل من كان من أمَةٍ يملكها يوم أصابها، فقد لَحِقَ بمن استلحقه، وليس له مما قُسِمَ قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَم فله نصيبُهُ، ولا يُلْحَق إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أَنكره، فإن كان من أمةٍ لم يملكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَر بها، فإنه لا يُلْحَق به، ولا يرث، وإن كان الذي يُدْعَى له هو ادَّعاه، فهو ولد زِنْيَة، من حُرَّةٍ كان أو أمة.

وفي رواية بإسناده ومعناه، وزاد «وهو ولد زناً لأهل أمِّه مَن كانوا،

⦗ص: 742⦘

حُرَّة أو أَمة، وذلك فيما استُلْحقَ في أولِ الإسلام، فما اقْتُسِمَ من مال قبل الإسلام فقد مضى» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مستلحق)[استلحق بعد أبيه] قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وكان حدوثُها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام، وفي ظاهر لفظ الحديث تعقُّد وإشكال، وتحريره وبيانه: أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين، وهُنَّ البغايا اللاتي ذكرهن الله في كتابه، فقال:{ولا تُكْرِهُوا فتَياتِكم على البغاء} [النور: 33] وكان سادتُهنَّ يُلِمُّون بهنَّ، ولا يجتنبوهن (2) ، فإذا جاءت واحدة منهن بولدٍ - وكان سيدُّها قد وطئها، ووطئها غيره بالزنا - ربما ادَّعاه الزَّاني، وادَّعاه السيِّد، فحكم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالولد لسيِّدها، لأن الأمَةَ فِرَاشٌ له كالحرة، ونفاه عن الزاني، فإن دُعي للزاني مُدَّةً، وبقي على ذلك إلى أن مات السيد، ولم يكن ادَّعاه في حياته، ولا أنكره ثم ادَّعاه ورثتهُ بعد موته، واستلحقوه، فإنه يُلحق به، ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم، إذا كانت القسمة قد مَضَتْ قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية، فعفا عنه، ولم يردَّ إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثاً لم يقسم إلى أن يثبت

⦗ص: 743⦘

نسبه باستلحاق الورثة إياه، كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحدٌ، ولم يخلّف من يحجبه عن الميراث، ورثه، فإن كان سيِّد الأمَةِ أنكر الحملَ، ولم يَدِّعِه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته.

(1) رقم (2265) و (2266) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، وإسناد حسن.

(2)

كذا في الأصول المخطوطة والمطبوعة، ولا داعي لحذف نون الفعل هنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/181)(6699) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/219)(7042) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والدارمي (3116) قال: حدثنا زيد بن يحيى. وأبو داود (2265) قال: حدثنا شيبان ابن فروخ. (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2266) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (2746) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي.

ستتهم - يزيد بن هارون، وزيد، وهاشم، وشيبان، وخالد، ومحمد بن بكار - عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.

ص: 741

8407 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا مُساعاةَ في الإسلام، مَن ساعَى في الجاهلية فقد لَحِقَ بعصبته، ومن ادَّعى ولداً من غير رِشْدَةٍ فلا يرِث ولا يورَث» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا مساعاة) لا مساعاة في الإسلام: يقال: زنا الرجل وعَهَرَ وعاهر، ويكون ذلك بالحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: ساعاها، ولا تكون المساعاة إلا في الإماء، كذا قال الجوهري، وذلك لأن الإماء يَسْعَيْنَ لمواليهن في ضرائب تكون عليهن لهم، وقيل: يقال: ساعَتِ الأمةُ: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.

(زنية - رشدة) يقال: هذا الولد لزِنية: إذا كان عن زنا، ولرِشدة: إذا كان عن نكاح صحيح.

(1) رقم (2264) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا، وفي سنده مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/362)(3416) وأبو داود (2264) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.

كلاهما - أحمد، ويعقوب - قالا: حدثنا معتمر، عن سلم -يعني ابن أبي الذيال-، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 743

8408 -

(د س) زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنت جالساً عند

⦗ص: 744⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر مِن أهلِ اليمن أتوْا علياً يختصمون إليه في وَلَد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبَا بالولد لهذا، فغُلِبا (1)، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغُلِبا، ثم قال لاثنين: طِيبا بالواد لهذا، فَغْلِبا، فقال: أنتم شركاءُ متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قُرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قُرِع، فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أضراسه - أو نواجذه -» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(متشاكسون) التشاكس: الاختلاف والافتراق.

(1) وفي بعض النسخ: فغليا، بالياء، أي صاحا.

(2)

رواه أبو داود رقم (2270) في الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، والنسائي 6 / 182 و 184 في الطلاق، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، من حديث الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، ورجاله ثقات، ورواه بنحوه أبو داود والنسائي من حديث الشعبي عن أبي الخليل، أو ابن أبي الخليل ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه، قال النسائي: هذا صواب والله أعلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (4/373) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عن أجلح.

2-

وأخرجه أبو داود (2270) قال: حدثنا خشيش بن أصرم. وابن ماجة (2348) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. والنسائي (6/182) قال: أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم.

كلاهما - خشيش، وإسحاق - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن صالح.

كلاهما - أجلح، وصالح الهمداني - عن الشعبي، عن عبد خير، فذكره.

ص: 743