الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان
البينة واليمين
7679 -
(ت) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1341) في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي 10 / 252 من حديث ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح " والحديث في " الصحيحين " بلفظ:" لكن اليمين على المدعى عليه " وسيأتي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1341) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
قلت: في إسناده مجمد بن عبيد الله العرزمي. قال الحافظ: متروك.
7680 -
(خ م د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعَاوِيهم، لادَّعَى قوم دمَاءَ رجال
⦗ص: 184⦘
وأمْوالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه مسلم.
وله وللبخاري أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدَّعى عليه.
وللبخاري: أن امرأتين كانتا تَخْرِزانِ في بَيْت، أو في الحُجْرَةِ (1) ، فخرَجتْ إحْدَاهُمَا، وقد أُنْفِذَ بإشْفىً (2) في كَفِّها، فادَعتْ على الأخرى، فَرُفِعَ ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعطَى الناسُ بِدَعْوَاهم، لَذَهَبَ دِمَاؤُهُم وأمْوَالُهُم، ذَكِّرُوها بالله، واقرؤوا عليها: {إِن الذين يَشترون بِعَهْدِ الله} [آل عمران: 77] فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اليَمينُ على المدَّعَى عليه» وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (3) .
(1) وفي أكثر النسخ بواو العطف: وفي الحجرة، وهو الصواب.
(2)
الاشفى: آلة الخرز للإسكاف، ينون ولا ينون.
(3)
رواه البخاري 8 / 160 في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} ، وفي الرهن، باب إذا اختلف الراهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم رقم (1711) في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، وأبو داود رقم (3619) في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، والترمذي رقم (1343) في الأحكام، باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي 8 / 248 في القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (1/342)(3188) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (1/351)(3292) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/363)(3427) قال: حدثنا أبو كامل. والبخاري (3/187) قال: حدثنا خلاد بن يحيى. وفي (3/233) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (5/128) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (3619) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. والترمذي (1342) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف. والنسائي (8/248) قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيي بن أبي زائدة.
تسعتهم - عبد الرحمن، ويزيد، وأبو كامل، وخلاد، وأبو نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبي، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن أبي زائدة -عن نافع بن عمر.
2-
وأخرجه أحمد (1/356)(3348) قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن سليم.
3-
وأخرجه البخاري (6/43) قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن داود. ومسلم (5/128) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (2321) قال: حدثنا حرملة بن يحيى المصري. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5792) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث. ثلاثتهم - عبد الله بن داود، وعبد الله بن وهب، وخالد بن الحارث - عن ابن جريج.
ثلاثتهم - نافع بن عمر، ومحمد بن سليم، وابن جريج - عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.
(*) رواية محمد بن سليم، وخلاد، وأبي نعيم، ومحمد بن بشر، والقعنبي، ومحمد بن يوسف، مختصرة على:«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه» .