المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

8413 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «رأى رجلاً يتْبعُ حمَامَة يلعُب بها، فقال: شيطان يتْبعُ شيطانة» أخرجه أبو داود ولم يذكر «يلعب بها» (1) .

(1) رواه وأبو داود رقم (4940) في الأدب، باب في اللعب بالحمام، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3765) في الأدب، باب اللعب بالحمام، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (2/345) قال: حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (1300) قال: حدثنا شهاب بن معمر. وأبو داود (4940) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3765) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا الأسود بن عامر.

أربعتهم - عفان، وشهاب بن معمر، وموسى، والأسود بن عامر - عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

ص: 748

8414 -

(ت د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» أخرجه الترمذي وأبو داود.

وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلاً عن مجاهد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أصح (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التحريش بين البهائم) : إغراءُ بضعها ببعض، كما يُفعَل بالكبشين لينتطحا، والجَمَلَيْنِ ليقتتلا.

(1) وهو كما قال الترمذي، وقد رواه أبو داود رقم (2562) في الجهاد، باب في التحريش بين البهائم، والترمذي رقم (1708) و (1709) في الجهاد، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم، قال الترمذي: وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذؤيب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2562) والترمذي (1708) .

كلاهما - أبو داود، والترمذي - عن أبي العلاء محمد بن كريب. قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة ابن عبد العزيز بن سبأ، عن الأعمش، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، فذكره.

* أخرجه الترمذي (1709) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ويقال: هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. حدثنا بذلك أبو كريب، عن يحيى بن آدم، عن شريك. انتهى كلام الترمذي.

ص: 749

8415 -

(م ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروحُ غرضاً» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غرضاً) الغرض: الذي يقصد رميه بالسهام من قرطاس أو سواه.

(1) رواه مسلم رقم (1957) في الصيد، باب النهي عن صبر البهائم، والترمذي رقم (1475) في الصيد، باب ما جاء في كراهية أكل المصبور، والنسائي 7 / 238 و 239 في الضحايا، باب النهي عن المجثمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

عن سعيد بن جبير، عنه.

1-

أخرجه أحمد (1/274)(2480) قال: حدثنا أبو أحمد. والنسائي (7/239) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم.

كلاهما - أبو أحمد، وعلي بن هاشم - عن العلاء بن صالح.

2-

وأخرجه أحمد (1/280)(2532) قال: حدثنا بهز. وفي (1/285)(2586) و (1/340)(3155) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/340)(3156) قال: حدثنا هاشم. وفي (1/345)(3215) قال: حدثنا وكيع، وابن جعفر. ومسلم (6/73) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثناه محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/238) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله.

سبعتهم - بهز، ومحمد بن جعفر، وهاشم، ووكيع، ومعاذ، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك - عن شعبة.

كلاهما - العلاء بن صالح، وشعبة - عن عدي بن ثابت، قال: سمعت سعيد بن جبير، فذكره.

2-

عن عكرمة، عنه.

أخرجه أحمد (1/216)(1863) قال: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف. وفي (1/273)(2474) قال: حدثنا الفضل. وفي (1/345)(3216) قال: حدثنا وكيع. (ح) وعبد الرزاق. وابن ماجة (3187) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1475) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الرزاق.

خمستهم - إسحاق بن يوسف، والفضل، ووكيع، وعبد الرزاق، وابن مهدي - عن سفيان الثوري.

2-

وأخرجه أحمد (1/297)(2705) قال: حدثنا أسود بن عامر، وخلف ابن الوليد، قالا: حدثنا إسرائيل.

كلاهما - سفيان، وإسرائيل - عن سماك، عن عكرمة، فذكره.

ص: 749

8416 -

(خ م س) سعيد بن جبير قال «مرَّ ابنُ عمرَ رضي

⦗ص: 750⦘

الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبُوا طيراً، أو دَجاجة، يترَامونَها، وقد جعلوا لصاحبها كلَّ خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابنَ عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ من اتخذ الروح غرضاً» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي المسند منه فقط.

وله في أخرى قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَعَنَ الله مَنْ مَثَّلَ بالبهائم» .

وفي رواية للبخاري قال: «مرَّ ابنُ عمر على يحيى بن سعيد - وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها - فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجُروا غلامَكم أن يصبِر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تُصْبَر رُوح للقتل» وفي رواية «بهيمة أو غيرها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خاطئة) السهم الخاطئ: الذي لا يصيب الغرض.

(يصبر) صبرت الحيوان على القتل: إذا نصبته لتقتله وحبسته على القتل.

(1) رواه البخاري 9 / 554 في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ومسلم رقم (1958) في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، والنسائي 7 / 238 في الضحايا، باب النهي عن المجثمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/338)(3133) و (2/43)(5018) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/13)(4622) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي (2/60) (5247) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش. وفي (2/103) (5801) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة. والدارمي (1979) قال: أخبرنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (7/238) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - شعبة، والأعمش - عن المنهال بن عمرو.

2-

وأخرجه أحمد (2/86)(5587) و (2/141)(6259) قال: حدثنا هشيم. والبخاري (7/122) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (6/73) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، وأبو كامل، قالا: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا هشيم. والنسائي (7/238) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا هشيم.

كلاهما - هشيم، وأبو عوانة - عن أبي بشر.

كلاهما - المنهال، وأبو بشر - عن سعيد بن جبير، فذكره.

ص: 749

(1) رواه البخاري 9 / 553 و 554 في الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ومسلم رقم (1956) في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، وأبو داود رقم (2816) في الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم، والنسائي 7 / 238 في الضحايا، باب النهي عن المجثمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/117) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/171) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وفي (3/180) قال: حدثنا وكيع والبخاري (7/121) قال: حدثنا أبو وليد. ومسلم (6/72) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/72) أيضا قال: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثني يحيى بن حبيب، قال: خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو داود (6/28) قال: حدثنا أبو الوليد. وابن ماجة (3186) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع والنسائي (7/238) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

ثمانيتهم - يحيى، وابن جعفر، وحجاج، ووكيع، وأبو الوليد، وابن مهدي، وخالد، وأبو أسامة - عن شعبة بن الحجاج.

2-

وأخرجه أحمد (3/191) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

كلاهما - شعبة، وحماد - عن هشام بن زيد، فذكره.

ص: 751

8418 -

(س) عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: «مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يرْمُون كبشاً بالنَّبْلِ، فكره ذلك، وقال: لا تُمثِّلوا بالبهائم» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تمثلوا) التمثيل بالحيوان: تشويه خَلْقه، كالجَدْع ونحوه.

(1) 7 / 238 في الضحايا، باب النهي عن المجثمة. وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (7/238) قال: أخبرنا محمد بن زنبور المكي، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد، -وهو ابن الهاد-، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، فذكره.

ص: 751

8419 -

(س) الشريد رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قتل عصْفوراً عبثاً عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة (1) ، يقول يا رب: إنَّ فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة» أخرجه النسائي (2) .

⦗ص: 752⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَبَثاً) العَبَث: اللعب، وهو أن يَقْتُلَ الحيوان لعباً، لغير قصدِ الأكل، ولا على جهة التصيد.

(1) في الأصل: عج إليه يوم القيامة: وما أثبتناه من نسخ النسائي المطبوعة.

(2)

7 / 239 في الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، وهو حديث حسن، ورواه أحمد في " المسند " من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: من قتل عصفوراً بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/389) والنسائي (7/239) قال: أخبرنا محمد بن داود المصيصي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو عبيدة، عبد الواحد بن واصل، عن خلف -يعني ابن مهران-، قال: حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، فذكره.

ص: 751