الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثامن: في جناية الأقارب
7786 -
(س) ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب، فجاء ناس من الأنصار، فقالوا: يا رسولَ الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يَرْبُوع، قتلوا فلاناً في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته -: ألا لا تجني نفس على الأخرى» .
وفي رواية: عن رجل من يَرْبوع، ولم يُسَمِّه. أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 53 في القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/53) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري. وفي (8/53) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية بن هشام.
كلاهما - بشر، ومعاوية - عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، فذكره.
7787 -
(س) طارق المحاربي رضي الله عنه قال: إن رجلاً قال: «يا رسولَ الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية، فخُذْ لنا بثأْرنا
⦗ص: 260⦘
فرفع يديه، حتى رأيتُ بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أُمٌّ على ولد - مرتين» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 55 في القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (2670) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والنسائي (8/55) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا الفضل بن موسى.
كلاهما - ابن نمير، والفضل - عن يزيد، هو ابن زياد، ابن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، فذكره.