المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الأول: في تحريمه

(1) في الأصل والمطبوع: سعد بن أبي وقاص، وهو خطأ.

(2)

رقم (4038) في اللباس، باب ما جاء في الخز، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4038) قال: حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي. قال: حدثنا أبي. والترمذي (3321) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي، وهو الدشتكي. والنسائي في الكبرى (الورقة 28-ب) قال: أخبرنا عمار بن الحسن الرازي.

كلاهما - عبد الرحمن بن عبد الله الرازي، وعمار بن الحسن - عن أبي عبد الرحمن الدشتكي، عن عبد الله بن سعد، عن أبيه، فذكره.

ص: 677

‌الفصل الرابع: في الحرير

، وفيه نوعان

[النوع] الأول: في تحريمه

8326 -

(د س) عبد الله بن زُرَير أنه سَمِعَ عليَّ بن أبي طالب

⦗ص: 678⦘

يقول: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً، فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إنَّ هذين حرام على ذُكورِ أُمَّتي» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4057) في اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي 8 / 160 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وهو حديث صحيح بطرقه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/115)(935) قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث. وعبد بن حميد (80) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وابن ماجة (3595) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. والنسائي (8/160) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أنبأنا الليث. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق.

كلاهما - ليث بن سعد، وابن إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/96)(750) قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة، عن عبد الله بن زرير، فذكره. ليس فيه: أبو أفلح.

* وأخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (8/160) قال أبو داود: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن عبد الله بن زرير، فذكره. ليس فيه أبو الصعبة.

* وأخرجه النسائي (8/160) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن أبي الصعبة، عن رجل من همدان يقال له: أفلح، عن ابن زرير، فذكره.

ص: 677

8327 -

(ت س) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِلَّ لأناثهم» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي قال: «أُحِلَّ الذهبُ والحرير لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها» (1) .

(1) رواه الترمذي رقم (1720) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 161 في الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال. أقول: وفي هذين الحديثين المشهورين جواز تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق، وعليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، خلافاً لما قاله الأستاذ الألباني: في تحريم الذهب المحلق على النساء، في " آداب الزفاف ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/394) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (4/407) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وعبد بن حميد (546) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والترمذي (1720) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. والنسائي (8/161) قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب. وفي (8/190) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، ويزيد، ومعتمر، وبشر بن المفضل، قالوا: حدثنا عبيد الله.

كلاهما - عبيد الله، وأيوب - عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/392) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، وفي (4/393) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن نافع.

كلاهما- عبد الله، ونافع- عن سعيد بن أبي هند، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي موسى، نحوه.

ص: 678

8328 -

(خ م س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ عمرَ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّما يلبس الحريرَ مَنْ لا خلاق له» أخرجه مسلم.

وفي رواية البخاري: قال عمران بن حِطّان: سألتُ عائشة عن لبس الحرير؟ فقالت: «ائتِ ابنَ عباس فاسأله، قال: فسألته، فقال: سلْ ابن عمر، فسألته، فقال: أخبرني أبو حفص - يعني أباه عمر - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 679⦘

قال: إنَّما يلبس الحريرَ في الدنْيا من لا خلاق له في الآخرة» . وأخرج النسائي الأولى والثانية (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 244 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2068) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء الخ، والنسائي 8 / 201 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (261)(181) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (6/139) قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. والترمذي (2817) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. والنسائي في الكبرى (الورقة128-2) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرا يعلى بن عبيد الطنافسي. (ح) وأخبرنا محمد بن أبان البلخي، قال: حدثنا عبد، بن سليما، وهو كوفي.

خمستهم - يحيى القطان، وخالد، وإسحاق الأزرق، ويعلى، وعبدة - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن مولى أسماء، فذكره.

* في رواية إسحاق الأزرق: مولى أسماء ولم يسمه. والرواية الثانية:

أخرجها أحمد (1/46)(321) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حرب. والبخاري (7/194) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك. والنسائي (8/200) قال أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنبأنا حرب. وكذا في الكربى (الورقة 128-2) .

كلاهما - حرب، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، فذكره.

ص: 678

8329 -

(س) عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال عليٌّ البارقيُّ: أتتني امرأة تستفتيني، فقلت لها: هذا ابن عمر، فاتبعيه فاسأليه، فاتَبعتُها أسمع ما يقول، قالت: أفتني عن الحرير، قال:«نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 201 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/201) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أبو النعمان -سنة سبع ومائتين -قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي. فذكره.

* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة /128أ) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن علي البارقي، قال: سألت امرأة بن عمر عن الحلي؟ فرخص فيه. وسألته عن الحرير؟ فكرهه. فقالت المرأة: أحرام هو؟ قال: كنا نتحدث أنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

ص: 679

8330 -

(خ م) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِس الحريرَ في الدنيا، لم يَلْبَسْه في الآخرة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 242 في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2073) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.. الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (3/281) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/193) قال: حدثنا آدم.

كلاهما -ابن جعفر، وآدم - قالا: حدثنا شعبة.

2-

وأخرجه أحمد (2/101) . ومسلم (6/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. وابن ماجة (3588) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (998) عن إسحاق بن إبراهيم.

أربعتهم - أحمد، وأبو بكر، وزهير، وإسحاق -.قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.

كلاهما -شعبة، وإسماعيل - عن عبد العزيز، فذكره.

ص: 679

8331 -

(خ م ت س) أبو ذبيان خليفة بن كعب قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب، ويقول: لا تُلبِسُوا نساءَكم الحرير (1) ، فإني سمعتُ عمرَ بن

⦗ص: 680⦘

الخطاب يقول: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُلْبَسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية الترمذي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» (2) .

(1) قال النووي في " شرح مسلم ": هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، وهذا الحديث الذي احتج به إنما في لبس الرجال

وانظر تتمة كلامه في شرح الحديث.

(2)

رواه البخاري 10 / 243 في اللباس، باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء الخ، والترمذي رقم (2818) في الأدب، باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج، والنسائي 8 / 200 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (1/20)(123) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. وفي (1/39)(269) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد. والبخاري (7/194) قال: وقال لنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. والنسائي في الكبرى (الورقة 828أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة، قال: أخبرنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث.

كلاهما - عبد الوارث، وعبد الواحد - عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن أم عمرو ابنة عبد الله.

2-

وأخرجه أحمد (1/37)(251) قال: حدثنا يحيي. والبخاري (7/194) قال: حدثنا علي بن الجعد. ومسلم (6/140) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، والنسائي (8/200) . وفي الكبرى (الورقة 128أ) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: أنبأنا النضر بن شميل.

أربعتهم - يحيى، وعلي، وعبيد، والنضر - عن شعبة، قال: حدثنا خليفة بن كعب أبي ذبيان.

كلاهما - أم عمرو، وخليفة - عن عبد الله بن الزبير، فذكره.

ص: 679

8332 -

(خ س) ثابت البناني قال: سمعتُ ابنَ الزبير يخطب ويقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم «من لَبِس الحرير في الدنيا لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» . أخرجه البخاري والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 243 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، والنسائي 8 / 200 في الزينة، باب التشديد في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/5) قال: حدثنا يونس، وعفان. والبخاري (7/193) قال: حدثنا سليمان بن حرب.

والنسائي (8/200) قال: أخبرنا قتيبة.

أربعتهم- يونس، وعفان، وسليمان، وقتيبة - عن حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره.

ص: 680

8333 -

(م) أبو أمامة [الباهلي]رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَبِسَ الحرير في الدنيا، لم يَلْبَسْهُ في الآخرة» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2075) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (6/143) قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، قال: حدثني شداد أبو عمار، فذكره.

ص: 680

8334 -

(خ م ط د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – قال: وجد عمر حُلَّة من إسْتَبرق تُباع بالسوق، فأخذها، فأتى بها رسوَل الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابْتَعْ هذه، فتجَمَّلْ بها للعيد والوفد، فقال

⦗ص: 681⦘

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباسُ مَنْ لا خلاق له، قال: فلبث عُمَرُ ما شاء الله، ثم أرسل إليه بجُبَّة ديباج، فأقبل بها عمر، حتى أتى بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال:«يا رسول الله، قلتَ: إنما هذه لباس من لا خلاق له، [أ] وإنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرْسَلْتَ إليَّ بهذه؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تبيعُها وتُصِيبُ بها حاجَتَك» .

وفي رواية: «أنَّ عمرَ رأى على رجل من آل عُطارِد قَباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريتَه، فقال: إنما يَلبَسُ هذا مَنْ لا خلاق له فأُهْدِيَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّة سِيَراءُ، فأرسل بها إليَّ، قال: قلتُ: أرسلتَ بها إليَّ وقد سَمِعْتُك قلت فيها ما قُلْتَ؟ قال: إنما بعثْتُ بها إليك لِتَستمتع بها» .

وفي أخرى: قال يحيى بن إسحاق الحضرمي: قال لي سالم في الإستبرق (1) قال: قلت: ما غَلُظ من الديباج، وخشُنَ منه، فقال: سمعتُ عبد الله بنَ عمر قال: «رأى عمرُ على رجل حُلَّة من إستبرق، فأتى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم

» فذكر نحوه.

وفي رواية قال: «إنما بَعثتُ بها إليك لتصيبَ بها مالاً» .

وفي أخرى: أن عمرَ رأى حُلَّة سِيَراء عند باب المسجد، فقال: «يا رسول الله لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم الجمعة ولِلْوَفْدِ؟ فقال: إنما يَلْبَسُ هذه مَنْ لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حُلَل،

⦗ص: 682⦘

فأعطَى عمرَ منها حُلة، ثم ذكر قول عمر له، وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أكسُكَها لِتَلْبَسَها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرسلَ إلى عمر بحلَّة حرير - أو سيراء - فرآها عليه، فقال: إني لم أرسل بها إليك لِتَلْبسَها، إنما يَلْبَسُها من لا خلاق له، إنما بعثتُ بها إليك لتستمتع بها - يعني تبيعها» وله في أخرى نحوه.

ولمسلم قال: رأى عمرُ عُطَارداً التميميَّ يُقيم بالسوق حُلَّة سِيراء - وكان رجلاً يغشى الملوك ويصيب منهم - فقال عمر: يا رسولَ الله، إني رأيتُ عُطارداً يقيم في السوق حُلَّة سيراء، فلو اشتريتها فَلَبِستها لِوفودِ العرب إذا قَدِموا عليك؟ وأظنه قال: ولَبِسْتَها يوم الجمعة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«إنما يلبَسُ الحرير في الدنيا منْ لا خلاق له في الآخرة، فلما كان بعد ذلك أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحلُلَ سيراء، فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامةَ بن زيد بحلَّة، وأعطى عليَّ بنَ أبي طالب حلَّة، وقال: شَقِّقْها خُمُراً بين نسائك، قال: فجاء عمر بحلَّته يحملها، فقال: يا رسولَ الله، بعثتَ إليَّ بهذه، وقد قلتَ بالأمس في حُلَّة عُطارد ما قلتَ، فقال: إني لم أَبعَثْ بها إليك لتلبَسها، ولكن بَعَثْتُ بها إليك لِتُصيبَ بها، وأما أسامة: فراحَ في حُلّته، فنظر إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نظراً عرَفَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسولَ الله، ما تنظر إليَّ؟ فأنت بعثتَ إليَّ بها؟ فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، ولكن بعثتُ بها لتُشَقِّقَها خُمُراً بين نسائك» .

⦗ص: 683⦘

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية التي آخرها: «فكساها عمرُ أخاً له [مُشركاً] بمكَة» وأخرج النسائي الأولى إلى قوله: «لا خلاق له» .

وله في أخرى «أنَّه رأى مع رجل حلَّة سُنْدُس..» وساق الحديث.

وفي رواية لأبي داود مثل الرواية الأولى إلى قوله: «وللوفد» ثم قال:

وساق الحديث (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إستبرق) الإستبرق: ما غلُظ من الديباج.

(سيراء) حلة سيراء مخططة بالإبرسيم والقزِّ.

(1) هذه رواية مسلم، وعند البخاري والنسائي: قال لي سالم ما الإستبرق؟

(2)

رواه البخاري 10 / 251 و 252 في اللباس، باب الحرير للنساء، وفي الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد، وفي العيدين، باب في العيدين والتجمل فيهما، وفي البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، وفي الهبة، باب هدية ما يكره لبسه، وباب الهدية للمشركين، وفي الجهاد، باب التجمل للوفود، وفي الأدب، باب صلة الأخ المشرك، وباب من تجمل للوفود، ومسلم رقم (2068) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، والموطأ 2 / 917 و 918 في اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب، وأبو داود رقم (4040) و (4041) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والنسائي 8 / 196 - 198 في الزينة، باب ذكر النهي عن لبس السيراء، وباب ذكر النهي عن لبس الإستبرق، وباب صفة الإستبرق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (2/39)(4978) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث. والبخاري في الأدب المفرد (349) قال: حدثنا المكي. والنسائي (8/198)، وفي الكبرى (1613) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله بن الحارث المخزومي.

ثلاثتهم - إسحاق بن سليمان، وعبد الله بن الحارث، والمكي بن إبراهيم - عن حنظلة بن أبي سفيان.

2-

وأخرجه أحمد (2/49)(5095) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. والبخاري (8/27) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي. ومسلم (6/139) قال: حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: سمعت أبي. والنسائي (8/198) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث.

كلاهما - عبد الأعلى، وعبد الوارث، أبو عبد الصمد - عن يحيى بن أبي إسحاق.

3-

وأخرجه أحمد (2/114)(5951) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي (2/115)(5952) قال: حدثنا أسود. والبخاري (3/83) قال: حدثنا آدم. ومسلم (6/139) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني ابن نمير، قال: حدثنا روح.

خمستهم - هاشم، وأسود، وآدم، ويحيى، وروح - عن شعبة، قال: حدثنا أبو بكر بن حفص.

4-

وأخرجه البخاري (2/20) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/85) قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. ومسلم (6/138) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. وفي (6/139) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث. وأبو داود (1077 و 4041) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وعمرو بن الحارث. والنسائي (3/181) قال: أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث. وفي الكبرى (الورقة 128 -أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، وفي تحفة الأشراف (6895) عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث، ويونس بن يزيد.

أربعتهم -شعيب، وعقيل، ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث - عن ابن شهاب الزهري.

أربعتهم - حنظلة، ويحيى بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن حفص، والزهري - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

وعن نافع، عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأي حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يارسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة

» .

وفي رواية أيوب السختياني، وجرير بن حازم:

«رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. وكان رجلا يغشى الملوك، ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله: إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء. فلو اشتريتها، فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك..» .

أخرجه مالك الموطأ (571) . والحميدي (679) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى. وأحمد (2/20)(4713) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/40) (4979) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني حنظلة. وفي (2/103)(5797) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/146)(6339) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. والبخاري (2/4) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/213) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (7/195) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثني جويرية. وفي الأدب المفرد (71) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله. ومسلم (6/137) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثني سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة. وفي (6/138) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير بن حازم، وأبو داود (1076 و 4040) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك. وابن ماجة (3591) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر. والنسائى (3/96)، وفي الكبرى (1612) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. وفي الكبرى تحفة الأشراف (8426) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن.

تسعتهم - مالك، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وحنظلة بن أبي سفيان، وأيوب السختياني، وجويرية بن أسماء، وموسى بن عقبة، وجرير بن حازم، ومحمد بن عبد الرحمن - عن نافع، فذكره.

وبلفظ: «رأى عمر حلة سيراء تباع. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له..» .

أخرجه البخاري (3/214) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال. وفي (8/5) وفي الأدب المفرد (26) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. والنسائي في الكبرى (الورقة 128 -أ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد.

ثلاثتهم - سليمان، وعبد العزيز، وابن الهاد - عن عبد الله بن دينار، فذكره.

ص: 680

8335 -

(م س) أبو الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد الله رضي الله عنهما يقول: لَبِسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قباء [مِنْ] ديباج أُهدي له، ثم أوشَكَ أن نَزَعه، فأرسلَ به إلى عمرَ، فقيل: قد أوشَكَ ما نزعتَهُ يا رسولَ الله، فقال: «نهاني جبريل عنه، فجاء عمرُ يبكي، فقال: يا رسول الله، أكرهتَ أمراً وأعْطَيْتَنيه، فمالي؟ فقال: إني لم أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إنما أعْطَيْتُكَهُ تبيعهُ،

⦗ص: 684⦘

فباعه بألفيْ دِرْهم» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

(1) رواه مسلم رقم (2070) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، والنسائي 8 / 200 في الزينة، باب نسخ لبس الديباج المنسوج بالذهب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/383) قال: حدثنا روح. ومسلم (6/141) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى بن حبيب، وحجاج بن الشاعر، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (8/200) قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد.

كلاهما - روح، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

ص: 683

8336 -

(خ م) عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أُهديَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فرُّوج حرير، فَلَبِسَه، ثم صلَّى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فرُّوج) الفَرُّوج: القَباء الذي له شق من خلفه.

(1) رواه البخاري 10 /230 في اللباس، باب القباء وفروج حرير، وفي الصلاة في الثياب، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، ومسلم رقم (2075) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: وقد تقدم.

ص: 684

(1) رقم (2072) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/141) قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني. وفي (3/147) قال: حدثنا يونس. وفي (3/157) قال: حدثنا عارم. ومسلم (6/142) قال: حدثنا شيبة بن فروخ، وأبو كامل.

خمستهم - الطالقاني،ويونس، وعارم، وشيبان، وأبو كامل - عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، فذكره.

ص: 684

8338 -

(د) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إنَّ ملك الروم أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مُستَقَة من سندس، فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تَذَبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، [ثم جاءه] ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 685⦘

إني لم أُعْطكها لتلبسَها، قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشيِّ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُستقة) المستقة: فروة طويلة الأكمام، وأصلها مُستَه، فَعُرِّبَت، ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففًّة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندساً، أو قد كان غشاؤها سندساً، وهو ما رقَّ من الديباج.

(تَذَبذبان) أي: تتحركان وتضطربان، يريد الكمين.

(1) رقم (4047) في اللباس، باب من كره لبس الحرير، في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4047) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، فذكره. وقال: في سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف

ص: 684

8339 -

(خ م د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كساني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّة سِيراءَ، فخرجت بها، فرأيتُ الغضبَ في وجهه، فشقَقْتُها بين نسائي» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

ولمسلم «أن أُكَيدر دُومَةَ أهدى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثوبَ حرير، فأعطاه عليَّاً، وقال: شَقِّقْةُ خُمراً بين الفواطم» .

وفي أخرى قال: «أُهدِيَتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّة سيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعَرفتُ الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعثْ بها إليكَ لِتلْبسها، إنما بعثتُ بها لتشقِّقها خُمُراً بين النساء» .

⦗ص: 686⦘

وفي رواية أبي داود مثل الرواية الآخرة إلى قوله: «لتلبسها» ثم قال: «وأمرني فأطَرْتُها بين نسائي» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأطرتها) أطرْت الثوب: إذا شققتَه، ويقال: طار لفلان في القسمة سهم كذا، أي: صار له، ووقع في حصته، والمراد: أنَّه قسمها بين نسائه.

(الفواطم) جمع فاطمة، وهنَّ: فاطمةُ الزهراءُ بنتُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفاطمةُ بنتُ أَسَدٍ أُمُّ علي بن أبي طالب، وفاطمةُ أُمُّ أسماءَ بنتِ حمزةَ، وقيل: الثالثة: فاطمةُ بنتُ عُتْبَةَ بنِ ربيعةَ، وكانت قد هاجَرَتْ.

(1) رواه البخاري 10 / 250 و 251 في اللباس، باب الحرير للنساء، وفي الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، وفي النفقات، باب كسوة المرأة بالمعروف، ومسلم رقم (2071) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4043) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والنسائي 8 / 197 في الزينة، باب الرخصة للنساء في لبس السيراء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/97)(755) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفي (1/153) (1314) قال: حدثنا بهز. والبخاري (3/213) و (7/85) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفي (7/195) قال: حدثنا سليمان بن حرب. (ح) وحدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر ومسلم (6/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر وعبد الله بن أحمد (1/90)(698) قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن عباد والنسائي. في الكبرى (الورقة 128-أ) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد غندر.

خمستهم - محمد بن جعفر غندر وبهز، وحجاج، وسليمان، ويحيى بن عباد - عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.

ص: 685

(1) رواه البخاري 10 / 254 في اللباس، باب الحرير للنساء، وأبو داود رقم (4058) في اللباس، باب في الحرير للنساء، والنسائي 8 / 197 في الزينة، باب الرخصة للنساء في لبس السيراء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/195) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1494) عن عمران بن بكار.

كلاهما - البخاري، وعمران - عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب.

2-

وأخرجه أبو داود (4058) قال: حدثنا عمرو بن عثمان، وكثير بن عبيد الحمصيان. والنسائي (8/197) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.

كلاهما - عمرو، وكثير - قالا: حدثنا بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي.

كلاهما - شعيب،والزبيدي - عن الزهري، فذكره.

ص: 686

8341 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَّا ننزِعه

⦗ص: 687⦘

عن الغلمان، ونتركه على الجواري» قال مِسعرٌ: فسألت عمرو بن دينار عنه؟ فلم يعرفه. أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4059) في اللباس، باب الحرير للنساء، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4059) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، قال: حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عمرو بن دينار. فذكره.

قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه.

ص: 686