الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7763 -
() أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم «أمَرَ يوماً بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتأتي من باديتها بالكلب فنقتله، وحتى إنّا لنقتل كلب الحائط الصغير، وندع كلب الحائط الكبير، قال: وسمعته يقول: ما من أهل بيت يَرْتَبِطُون كلباً إلا نَقَصَ كل يوم من عملهم قيراط، إلا كلبَ صيد، أو حرث، أو كلب غنم» أخرجه
…
(1) .
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
من زيادات رزين.
النمل
7764 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد» أخرجه أبو داود (1) .
⦗ص: 241⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النمل والهدهد) قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل: فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل، لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحل: فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد: فإنما نهي عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك: أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه: كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، وقيل: إن الهدهد منتن اللحم، فيلتحق بالجلالة، وأما الصرد: فإن العرب تتشائم وتتطير بصورته وشخصه، ويقال: إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد، وهو الشرب دون الرَّيّ، والعطاء القليل.
(1) رقم (5267) في الأدب، باب في قتل الذر، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (3067) ، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/332)(3067) . وعبد بن حميد (651) . والدارمي (2005) قال: أخبرنا محمد بن يحيى. وأبو داود (5267) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجة (3224) قال: حدثنا محمد بن يحيى.
ثلاثتهم - أحمد، وعبد، ومحمد بن يحيى - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/347)(3242) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثت عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره. وقال: يحيى، ورأيت في كتاب سفيان: عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.