المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌نوع خامس 8216 - (خ م ط ت د س) عبد - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌ ‌نوع خامس 8216 - (خ م ط ت د س) عبد

‌نوع خامس

8216 -

(خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جرَّ ثوبه خيلاءَ» . أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خيلاء) الخُيَلاء: الكِبْر والعُجْب، والمَخِيلة: مَفْعِلة منه.

(1) رواه البخاري 10 / 216 في اللباس، باب قول الله تعالى:{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده} ، وباب من جر ثوبه من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من الخيلاء، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب لو كنت متخذاً خليلاً، وفي الأدب، باب من أثنى على أخيه بما يعلم، ومسلم رقم (2085) في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، والموطأ 2 / 914 في اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، والترمذي رقم (1730) في اللباس، باب ما جاء في كراهية جر الإزار، والنسائي 8 / 206 في الزينة، باب التغليظ في جر الإزار، ورواه أيضاً أبو داود رقم (4085) في اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (570) والبخاري (7/182) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (6/146) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. والترمذي (1730) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن. (ح) وحدثنا قتيبة.

أربعتهم - إسماعيل، ويحيى، ومعن، وقتيبة - عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، فذكروه.

* أخرجه مالك الموطأ (570) وأحمد (2/56)(5188) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (2/74) (5439) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم.

ثلاثتهم - مالك، وسفيان، وعبد العزيز - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ليس فيه نافع ولا زيد بن أسلم.

* وأخرجه أحمد (2/5)(4489) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/55)(5173) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/101) (5776) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. ومسلم (6/146) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب.

(ح) وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا هارون الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا أسامة. وابن ماجة (3569) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. جميعا عن عبيد الله بن عمر.

والترمذي (1731) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. والنسائي (8/206) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (8/209) قال: أخبرنا نوح بن حبيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. وفي الكبرى (الورقة 129 ب) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عاصم بن هلال البصري، قال: أخبرنا أيوب.

أربعتهم - أيوب، وعبيد الله بن عمر، والليث بن سعد، وأسامة بن زيد - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ليس فيه عبد الله بن دينار، ولا زيد بن أسلم.

* وأخرجه الحميدي (636) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/9)(4567) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/33)(4884) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا داود، يعني ابن قيس.

كلاهما - سفيان، وداود بن قيس - عن زيد بن أسلم، قال: بعثني أبي إلى عبد الله بن عمر، فدخلت عليه بغير إذن، فعلمني. فقال: إذا جئت، فاستأذن، فإذا أذن لك، فسلم إذا دخلت. ومر ابن ابنه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، عليه ثوب جديد يجره. فقال له: أي بني، ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» .

* زاد في رواية معمر، وعاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع:«قالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعا لا تزدن عليه» .

* وفي رواية إسماعيل، عن أيوب، زاد:«قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟ قال: شبرا. قالت: إذا تبدو أقدامنا؟ قال: ذراعا لا تزدن عليه» .

* وفي رواية يحيى،عن عبيد الله، عن نافع، قال: وأخبرني سليمان بن يسار، أن أم سلمة ذكرت النساء. فقال: ترخي شبرا. قالت: إذن تنكشف. قال: فذراعا، لا يزدن عليه.

ص: 618

8217 -

(خ م ط) أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظرُ الله يوم القيامة إلى مَن جرَّ إزارَهُ بطراً» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.

ولمسلم: أن أبا هريرة رأى رجُلاً يجرُّ إزاره، فجعل يضرب برجله الأرض، وهو يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله لا ينظر إلى من يجرُّ إزاره بطراً» .

وفي رواية: «قال محمد بن زياد: سمعتُ أبا هريرة يقول - ورأى رجلاً يجرُّ إزاره، وجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين - فقال له: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطراً» قال: وكان أبو هريرة يُستخلَف على المدينة، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيشق السوق، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير» .

زاد في رواية: ويقول: «طَرِّقوا للأمير حتى ينظر الناس إليه» (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 219 و 220 في اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم رقم (2087) في اللباس، باب تحريم جر الثوب خيلاء، والموطأ 2 / 914 في اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/386) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد. وفي (2/397) قال: حدثنا عبد الله بن بكر. قال: سمعت ميسورا مولى قريش في حلقة سعيد يحدث يعني ابن أبي عروبة. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة إن شاء الله. وفي (2/454) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثني شعبة. وفي (2/467) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/479) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة. ومسلم (6/148) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد، يعني ابن جعفر، عن شعبة. (ح) وحدثناه ابن المثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/14389) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.

ثلاثتهم - حماد، وميسور، وشعبة - عن محمد بن زياد، فذكره.

وعن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا» .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (570) والبخاري (7/183) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 619

8218 -

(س) عبد الله بن عمر (1) رضي الله عنهما قال: قال

⦗ص: 620⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن جرَّ ثوبه مِن الخُيلاءِ (2) لم ينظرِ الله إليه يوم القيامة» . أخرجه النسائي (3) .

(1) في الأصول المخطوطة: عبد الله بن مسعود، وهو في النسائي من رواية عبد الله بن عمر، ورواه الطبراني عن ابن مسعود، بلفظ:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان على الله كريماً "، وفي سنده علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف.

(2)

في نسخ النسائي المطبوعة: من مخيلة.

(3)

8 / 206 في الزينة، باب التغليظ في جر الإزار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (649) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/67)(5351) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك. وفي (2/67) (5352) و (2/136) (6204) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2/104)(5816) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وفي (2/136)(6203) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أنبأنا إسماعيل، يعني ابن جعفر. والبخاري (5/7) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله وفي (7/182) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. وفي (8/22) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4085) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير. والنسائي (8/208) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل.

خمستهم - سفيان، وعبد الله بن المبارك، ووهيب، وإسماعيل بن جعفر، وزهير - عن موسى بن عقبة.

2-

وأخرجه أحمد (2/60)(5248) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/128)(6123) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. وفي (2/155)(6442) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. ومسلم (6/147) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان.

خمستهم - وكيع، ومكي، وعبد الله بن الحارث، وعبد الله بن نمير، وإسحاق بن سليمان - عن حنظلة ابن أبي سفيان.

كلاهما - موسى، وحنظلة - عن سالم بن عبد الله، فذكره.

* رواية سفيان، عن موسى بن عقبة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم» .

* رواية حنظلة بن أبي سفيان مختصرة على: «من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .

وعن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه من مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» .

أخرجه أحمد (2/42)(5014) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/46)(5057) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. والبخاري (7/183) قال: حدثنا مطر بن الفضل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (8/206) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (الورقة 129ب) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور، قال: أخبرنا الفضل بن دكين، عن محمد، يعني ابن قيس الأسدي.

كلاهما - شعبة، ومحمد بن قيس - عن محارب بن دثار، فذكره.

* أخرجه مسلم (6/147) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني. (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما عن محارب بن دثار، وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، فذكره.

ص: 619