المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الثاني: في القافة

[الفرع] الثاني: في القافة

8398 -

(خ م د ت س) عائشة رضي الله عنها قالت: «إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل عليَّ مسروراً، تبْرُقُ أسارير وجهه، فقال: ألم تَرَي [أنَّ] مُجَزِّزاً المُدْلِجيَّ؟ نظر آنِفاً إلى زيد بن حارثة، وأُسامة بن زيد، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض» .

وفي رواية «ألم تسمعي ما قال المدلجيُ لزيدٍ وأُسامةَ، ورأى أقدامَهما: إن بعض هذه الأقدام لَمِنْ بعض» .

وفي أخرى قال: إن عائشة قالت: «دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأُسامة بن زيد، وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأعْجَبَهُ، وأخبر به عائشة» .

وفي أخرى «ألمْ ترَي أن مُجَزِّزاً المدلجيَّ دخل عليَّ، فرأى أُسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غَطَّيا رؤوسَهما، وبدَت أقدامُهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟» وفي رواية: «وكان مُجزِّز قائفاً» .

أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وقال أبو داود: قال أحمد بن صالح: «كان أُسامةُ بن زيد أسود شديد السواد، مثل القار، وكان زيدٌ أبيضَ من القطن» (1) .

⦗ص: 737⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القافة) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرِف الآثار، تقول: قُفْتُ أثره، أي: اتَّبعتُه، وهم في الشريعة: قومٌ معرِّفون من العرب يعرفون الناس بالشَّبَه، فيُلْحِقُون إنساناً بإنسانٍ، لما يدركون من الشَّبَه الذي يَرَونه بينهما مما يخفى على غيرهم.

(تبرُق أسارير وجه) الأسارير: التَّكاسير التي تكون في الجبين، وبريقُها: ما يعرِض لها من البشاشة عند الفرح والاستبشار بالشيء السَّار.

(1) رواه البخاري 7 / 69 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب زيد ابن

⦗ص: 737⦘

حارثة، وفي الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الفرائض، باب القائف، ومسلم رقم (1459) في الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، وأبو داود رقم (2267) و (2268) في الطلاق، باب في القافة، والترمذي رقم (2130) في الولاء والهبة، باب ما جاء في القافة، والنسائي 6 / 184 في الطلاق، باب القافة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (239) قال: حدثنا سفيان. وفي (240) قال: وقال سفيان: وسمعت ابن جريج وأحمد (6/38) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/82) قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا ليث. وفي (6/226) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/226) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج. والبخاري (4/229) قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (5/29) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي (8/195) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/172) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة. قالوا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثناه منصور بن أبي مزاحم. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر وابن جريج. وأبو داود (2267) قال: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة وابن السرح. قالوا: حدثنا سفيان. وفي (2268) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وابن ماجة (2349) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (2129) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد، عن سفيان بن عيينة. والنسائي (6/184) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، والليث بن سعد، ومعمر وإبراهيم بن سعد، ويونس بن يزيد - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 736

8399 -

(ط) سليمان بن يسار قال: «إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يُليط أولاد الجاهلية بمن ادَّعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدَّعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه [عمر] بالدِّرَّة، وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يَظُنَّ وتظُنَّ أن قد استمر بها الحمل، ثم انصرف عنها، فَهُرِيقَتْ عليه الدماء، ثم خلفه الآخر، فلا أدري: من أيهما هو؟

⦗ص: 738⦘

فكَبَّر القائف، فقال عمر للغلام: وَالِ أيَّهما شئتَ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُليط) لاط بالشيء يَليط به، ويَلوط به، لَيْطاً ولَوْطاً: إذا لصِق به.

(فهُرِيقَت) هُريقت عليه الدماء: أي: حاضت، والغالب من أحوال الحوامل، أنهن لا يحضن، فإن طرأ لهن حيض فيكون نادراً لِعلَّة.

(1) 2 / 740 في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/31) عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، فذكره.

ص: 737