الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8420 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلَ شيء من الدوابِّ صبراً» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (1959) في الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/318) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/339) قال: حدثنا حجاج ومسلم (6/73) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد، وابن ماجة (3188) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
أربعتهم - يحيى، وحجاج، وابن بكر، وابن عيينة - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره، فذكره.
الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان
النرد
8421 -
(م د) بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَعِبَ بالنردشير، فكأنمَّا صبَغَ يده في دم خنزير» .
وفي رواية «غَمَسَ يدَه في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم، وأخرج أبو داود الثانية (1) .
(1) رواه مسلم رقم (2260) في الشير، باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داود رقم (4939) في الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (5/352) قال: حدثنا وكيع. وفي (5/357) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (5/361) قال: حدثنا وكيع، وعبد الرحمن. والبخاري في الأدب المفرد (1271) قال: حدثنا محمد بن يوسف، وقبيصة. ومسلم (7/50) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (4939) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (3763) قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة.
ثمانيتهم - وكيع، وعبد الرازق، وعبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، وقبيصة، ويحيى، وعبد الله بن نمير، وأبو أسامة - عن سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، فذكره.
8422 -
(ط د) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال
⦗ص: 753⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لَعِبَ بنَرْد - أو نَردَشِير - فقد عصى الله ورسوله» أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
(1) رواه الموطأ 2 / 958 في الرؤيا، باب ما جاء في النرد، وأبو داود رقم (4938) في الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3762) في الأدب، باب اللعب بالنرد، وأحمد في " المسند " 4 / 394 و 397 و 400، وهو حديث حسن، قال المنذري في " الترغيب والترهيب ": قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، قال: ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ صفحة (594) عن موسى بن ميسرة. وأحمد (4/394) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وفي (4/397) قال: حدثنا أبو نوح، قال: أخبرنا مالك، عن موسى بن ميسرة. وفي (4/400) قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، قال: أخبرني نافع. (ح) وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني نافع. وعبد بن حميد (547) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع. والبخاري في الأدب المفرد (1269) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن موسى بن ميسرة. وفي (1272) قال: حدثنا أحمد بن يونس، ومالك بن إسماعيل، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني نافع، وأبو داود (4938) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن ميسرة. وابن ماجة (3762) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع.
ثلاثتهم - موسى بن ميسرة، وأسامة بن زيد، ونافع - عن سعيد بن أبي هند، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/392) وعبد بن حميد (548) قال أحمد: حدثنا وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق. قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى، رضي الله تعالى عنه، فذكره. زاد فيه عن رجل.
* وأخرجه أحمد (4/394) قال: حدثنا عتاب. قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا أسامة بن زيد. قال: حدثني سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، -فيما أعلم-، عن أبي موسى، فذكره. وسمى الرجل أبا مرة مولى عقيل.