المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

8387 -

(س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين العجلانِّي وامرأتِه، وكانتْ حُبْلى» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 171 في الطلاق، باب اللعان بالحبل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (518) وأبو داود (2255) قال: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري. والنسائي (6/175) قال: أخبرنا علي بن ميمون.

ثلاثتهم - الحميدي، ومخلد، وعلي بن ميمون - قالوا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، فذكره.

ص: 728

(1) 6 / 175 في الطلاق، باب الأمر بوضع اليد في المتلاعنين عند الخامسة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/175) قال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه. فذكره.

ص: 728

‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في الولد للفراش

8389 -

(خ م ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ للفِراش، وللعَاهِرِ الحَجر» أخرجه البخاري ومسلم

⦗ص: 729⦘

والترمذي والنسائي، وللبخاري:«الولد لصاحب الفِراش» لم يزد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني، والمعاهَرة: الزنا، والمعنى: أن الزاني له الحجر، يرجم به إن كان محصَناً، وقيل: معناه: له الخيبة، أي: إنه قد خاب من لحوق الولد به، ومن العفة، وذكر الحجر استعارة، أي: لا منفعة له فيه، وقال الخطابي: كثير من الناس يعتقدون أن «الحجر» عبارة عن الرجم، وليس كذلك، فإن ليس كل زان يرجم، ومال إلى القول الثاني وزاده بياناً، قال: إذا آيستَ الرجل من الشيء، قلت: مالك غير التراب، وما في يدك منه غير الحجر، ونحو ذلك من الكلام، قال: وهذا نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفَّه تراباً» يريد أن الكلب لا ثمن له، فضرب له المثل بالتراب الذي لا قيمة له.

(1) رواه البخاري 12 / 113 في الحدود، باب للعاهر الحجر، وفي الفرائض، باب الولد للفراش، ومسلم رقم (1458) في الرضاع، باب " الولد للفراش "، والترمذي رقم (1157) في الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش، والنسائي 6 / 180 في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش، قال الحافظ في " الفتح ": حديث " الولد للفراش "، قال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1085) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/239) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/280) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/171) قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان. والنسائي (6/180) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.

كلاهما - سفيان، ومعمر - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، فذكراه.

* في رواية الحميدي: عن سعيد أو أبي سلمة، أحدهما أو كلاهما.

كان سفيان ربما أفرد أحدهما، وربما جمعهما، وربما شك، وأكثر ذلك يقوله عن سعيد، عن أبي هريرة.

وفي رواية أحمد بن حنبل: عن سعيد، عن أبي هريرة، أو عن أبي سلمة. عن أحدهما أو كليهما.

* وفي رواية مسلم قال: أما ابن منصور فقال: عن سعيد عن أبي هريرة. وأما عبد الأعلى فقال: عن أبي سلمة، أو عن سعيد، عن أبي هريرة. قال زهير: عن سعيد، أو عن أبي سلمة، أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة. وقال عمرو: حدثنا سفيان مرة عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة. ومرة عن سعيد أو أبي سلمة. ومرة عن سعيد، عن أبي هريرة.

* وأخرجه الدارمي (2241) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وابن ماجة (2006) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (1157) قال: حدثنا أحمد بن منيع.

ثلاثتهم - محمد، وهشام، وأحمد بن منيع - عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. ليس فيه: وأبو سلمة.

* أخرجه أحمد (2/386) قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا حماد- يعني ابن سلمة-. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/466) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/475) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. (ح) وابن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والبخاري (8/191) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة. وفي (8/205) قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة.

كلاهما - حماد، وشعبة - عن محمد بن زياد، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/492) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف، عن الحسن، فذكره.

* وأخرجه أحمد (2/492) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا عوف، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

ص: 728

8390 -

(س) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوَلَدُ للفِراشِ، وللعاهر الحَجَرُ» أخرجه النسائي (1) .

(1) 6 / 181 في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/181) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، فذكره.

* قال أبو عبد الرحمن النسائي: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود،والله تعالى أعلم.

ص: 729

8391 -

(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «إن عُتبَة - هو ابن أبي وقاص - عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أنَّ ابنَ وليدَةَ زمعة مِنِّي، فاقبِضْهُ إليك، فلما كان عامُ الفتح: أخذه سعد، فقال: ابنُ أخي، عهد إليَّ فيه، فقال عبد بن زَمعَة: أخي، وابنُ وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه، فتساوقَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسولَ الله، ابنُ أخي، قد كان عهدَ إليَّ فيه: أنَّه ابنُه، انظر إلى شَبَهِهِ، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه» .

وفي رواية: «فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ، فرأى شَبَهاً بيِّناً بعتبة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبدُ بن زَمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتَجِبي منه لما رأى من شَبَهِه بعتبة، فما رآها حتى لَقِي الله عز وجل، وكانت سودةُ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية: «عَهِدَ عتبةُ إلى أخيه سعد: أن يقبِض ابنَ وليدةِ زمعَةَ، قال عتبة: إنَّه ابني، فاختصم سعدٌ وعبدُ بنُ زَمعةَ - في الفتح - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنِ وليدةِ زَمعةَ، فإذا أشبهُ الناس بعُتْبةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبدُ بنَ زَمعةَ، مِنْ أجل أنه وُلِدَ على فراش أبيه، وقال: احتجبي منه يا سودةُ، لما رأى من شَبَهِ عُتْبةَ، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الولدُ للفراش، وللعاهر الحَجَرُ» .

⦗ص: 731⦘

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.

وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «اختصم سعدُ بنُ أبي وقاص وعبدُ بنُ زمعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ابنِ أَمَةِ زَمعةَ، فقال سعد: أوصاني أخِي عتبةُ: إذا قَدِمْتَ مكةَ (1) انظر إلى ابنِ أمةِ زمْعَة، فاقبضه، فإنه ابنُه، قال عبدُ بن زمعةَ: أخي، ابنُ أمة أبي، ولدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شبَهاً بيِّناً بعُتبة، فقال: الولد للفراشِ، واحتجبي منه يا سودةُ» .

زاد في رواية: وقال: «هو أخوك يا عبدُ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وليدة زمعة) كان للجاهلية إماءٌ يضربون عليهن ضرائب ويزنين، وَهُنَّ البغايا اللاتي يكتسبن بالزنا، وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادَّعَوا الولد، وكان لزمعة بن قيس أَمَةٌ، وكان يطؤها، وكان له عليها ضريبة،

⦗ص: 732⦘

فظهر بها حَمل، وكان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص فإنه كان زنا بها، وهلك عتبة كافراً، ولم يُسلم، فعهِدَ إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمَة زمعة، وكان لزمعة ابنٌ يقال له: عبد، فخاصم سعداً في الغلام الذي وَلَدَتْهُ أمَةُ زمعة، فقال سعد: هو ابن أخي عتبة، على ما كان الأمر عليه في الجاهلية، وقال عبد: هو أخي، وُلد على فراش أبي ومن أمته، على ما استقر عليه حكم الإسلام، فقضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعبد، وأبطل حكم الجاهلية، وإنما قال لِسَوْدَة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم:«احتجبي منه» على سبيل الاستحباب والتنزيه، لما رأى من شَبَهه بعتبة، وأنه ربما كان مخلوقاً من مائه، وإنما حكم الإسلام وإيجاب الولد للفراش: مَنَعَ من إلحاقه بعتبة، والله أعلم.

(1) في المطبوع: المدينة، وهو خطأ.

(2)

رواه البخاري 5 / 278 في الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وفي البيوع، باب تفسير المشبهات، وباب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، وفي الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، وفي العتق، باب أم الولد، وفي الفرائض، باب الولد للفراش، وباب من ادعى أخاً أو ابن أخ، وفي المحاربين، باب للعاهر الحجر، وفي الأحكام، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه، ومسلم رقم (1457) في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، والموطأ 2 / 739 في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، وأبو داود رقم (2273) في الطلاق، باب الولد للفراش، والنسائي 6 / 180 و 181 في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش، وباب فراش الأمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (460) والحميدي (238) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/129) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (6/200) قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (6/226) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (6/246) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك. والدارمي (2242) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك. وفي (2243) قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا شعيب، والبخاري (3/70) قال: حدثنا يحيى بن قزعة، قال: حدثنا مالك، وفي (3/106)، (8/194) (205) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث. وفي (3/161) قال: حدثنا عبد الله بن محمد وقال: حدثنا سفيان. وفي (3/191) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (4/4و 5/192) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وفي (8/191) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (8/205) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا الليث. وفي (9/90) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم (4/171) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وأبو داود (2273) قال: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد. قالا: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2004) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، والنسائي (6/180) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث. وفي (6/181) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان.

سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، وابن جريج، ومعمر، ومحمد بن إسحاق، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 730

(1) 6 / 180 و 181 في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش، وإسناده حسن، حسنه الحافظ في " الفتح " 12 / 31 و 32.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (6/180) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، مولى لهم، فذكره.

* أخرجه أحمد (4/5) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزبير، نحوه. ليس فيه يوسف بن الزبير.

ص: 732

8393 -

() أبو هريرة رضي الله عنه (1) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 733⦘

في ابن وليدةِ زمعةَ: «هو لك يا عبدُ بنُ زمعةَ، واحتجبي منه يا سودةُ، فما رآها حتى لقي الله عز وجل» أخرجه

(2) .

(1) كذا في الأصل: أبو هريرة، وفي المطبوع: بياض.

(2)

كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي تقدم في أول الفصل الثاني، أخرجه البخاري ومسلم والموطأ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في المطبوع: أخرجه رزين، وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي تقدم في أول الفصل الثاني.

ص: 732

8394 -

(ط) سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية «أن امرأة هلكَ عنها زوجها، فاعْتَدَّتْ أربعةَ أشهر وعشراً، ثم تزوجتْ حين حلَّتْ، فمكثت عند زوجها أربعةَ أشهرِ ونصفاً، ثم ولدَتْ ولداً تامّاً، فجاء زوجها [إلى] عمرَ رضي الله عنه، فذكر ذلك له فدعا عمرُ نسوَة قُدَمَاءَ لَحِقْنَ الجاهليةَ، فسألَهُنَّ عن ذلك؟ فقالت امرأة منهم: أنا أخبرُكَ عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حَمَلتْ، فأُهْرِيقَتْ عليه الدماءُ، فَحَشَّ ولَدُها في بطنها، فلمَّا أصابها زوجُها الذي نكحت، أصاب الولدَ الماءُ فتحرَّك في بطنها وكَبِرَ، فصدَّقهنَّ عمر، وفرَّقَ بينهما، وقال: أمَا إنَّه لم يبلُغني عنكما إلا خيرٌ وألحقَ الولد بالأول» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فحشَّ ولدُها) حشَّ الولدُ في بطن أمه: إذا يبس، وأحشت المرأةُ فهي محشٌّ: إذا صار ولدُها كذلك، واللفظة: بالحاء المهملة والشين المعجمة.

(1) 2 / 740 في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، ورجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (4/30 و 31) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن سليمان، فذكره.

ص: 733

8395 -

(د) الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رباح قال:«زَوَّجني أهلي أمَة لهم رومِيَّة، فدخلت بها (1) ، فولَدتْ غلاماً أسود مثلي، فسميتُه: عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميتُه عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام من أهلي رُومِي، يقال له: يُوحَنَّة، فراطَنها بلسانه، فولدت غلاماً، كأنه وَزَغة من الوزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليُوحَنَّة، فرفَعْنا إلى عثمان بن عفان، فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترْضيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى: أنَّ الولدَ للفراشِ، فجلدها وجَلَده، وكانا مملوكَيْن» أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طَبِنَ لها) الطبانة: الفِطنة والحِذْق وشدة الهجوم على بواطن الأشياء وطبن لها، أي: خيَّبها وأفسدها.

(فرَاطَنَها) الرِّطانة - بالفتح والكسر - الكلام بغير اللسان العربي، أيَّ لسان كان، رَطَنَها، وراطنها، ورطن لها.

(وَزَغَةٌ) الوَزَغَةُ: سامٌّ أبرص، وهو أبيض.

(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: فوقعت عليها.

(2)

رقم (2275) في الطلاق، باب الولد للفراش، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم (416) و (417) و (467) و (502) و (820) ، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/59)(416) قال: حدثنا بهز. وفي (1/69)(502) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (2275) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وعبد الله بن أحمد (1/59)(417) قال: حدثنا شيبان أبو محمد.

أربعتهم - بهز، وشيبان، ويزيد، وموسى -عن مهدي بن ميمون أبو يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن رباح، فذكره.

* وأخرجه أحمد (1/65)(467) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، يحدث عن رباح، فذكره.

(ليس فيه الحسن بن سعد) .

ص: 734

8396 -

(خ م د ت س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً

⦗ص: 735⦘

أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«يا رسولَ الله، وُلِدَ لي غلام أسود، وهو يُعَرِّض بأن ينفيَه، فلم يرخصْ له في الانتفاء منه، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمرٌ، قال: هل فيها من أورقَ؟ قال: نعم، قال: أنَّى ذلك؟ قال: لعلَّه نَزَعه عِرْقٌ، قال: فلَعَلَّ ابنَكَ نزعه عرق» أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

وفي رواية أبي داود قال: «جاء رجل من بني فزارة»

الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نزعه) نزعه إلى هذا الأمر، أي: جذبه إليه.

(1) رواه البخاري 9 / 389 و 390 في الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، وفي المحاربين، باب ما جاء في التعريض، ومسلم رقم (1500) في اللعان، وأبو داود رقم (2260) و (2261) و (2262) في الطلاق، باب إذا شك في الولد، والترمذي رقم (2129) في الولاء والهبة، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، والنسائي 6 / 178 و 179 في الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1084) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (2/233) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (2/234) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. وفي (2/239) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/279) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (2/409) قال: حدثنا محمد بن مصعب. قال: حدثنا مالك بن أنس. والبخاري (7/68) قال: حدثنا يحيى بن قزعة. قال: حدثنا مالك. وفي (8/215) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم (4/211) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثنا ابن رافع. قال: حدثنا ابن أبي فديك. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. وأبو داود (2260) قال: حدثنا ابن أبي خلف. قال: حدثنا سفيان. وفي (2261) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (2002) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (2128) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. والنسائي (6/178) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. وفي (6/179) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة. قال: حدثنا أبو حيوة حمصي. قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أبي ذئب، ومالك، وشعيب - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

* الروايات ألفاظها متقاربة.

ص: 734

(1) رقم (2274) في الطلاق باب الولد للفراش، وإسناده حسن، حسنه الحافظ في " الفتح " 12 / 28.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2274) قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

ص: 735