الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النوع] الثاني: في المباح منه
8342 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (4055) في اللباس، باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، وإسناده ضعيف، ولكن رواه أحمد في " المسند " 1 / 313 بسند صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/218)(1879) قال: حدثنا مروان. وأبو داود (4055) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.
كلاهما - مروان، وزهير - قالا: حدثنا خصيف، عن عكرمة، فذكره.
8343 -
(خ م د ت س) أبو عثمان النهدي رحمه الله قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذَرْبِيجانَ، مع عُتْبَةَ بن فرقد: يا عتبةُ إنه ليس من كَدِّك، ولا كَدِّ أبيك، ولا كدِّ أُمِّك، فأشبِع المسلمين في رِحالهم مما تشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنْعُمَ وزِيَّ أهل الشرك، ولبُوسَ الحرير، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبَّابةَ والوسطى، وضمهما» .
وفي رواية قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ، فجاءَنا كتابُ عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَلْبَسُ الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تلِيان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم من روايةُ سُوَيد بن غَفَلة «أنَّ عمر خطب بالجابية، فقال: نهى
⦗ص: 688⦘
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» .
وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمرُ إلى عُتبَةَ بنِ فرْقد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة.
وله في أخرى من رواية سويد: «أنَّ عمرَ لم يُرَخِّصْ في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 239 - 241 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4042) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والترمذي رقم (1721) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 202 في الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/15)(92) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (1/36)(242) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد- ابن عبد الله الطحان-، عن خالد -ابن مهران الحذاء-. وفي (243) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا التيمي. وفي (1/43)(301) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عاصم. وفي (1/50)(356) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة. وفي (357) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، وأبو داود، عن شعبة، عن قتادة. والبخاري (7/193) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن التيمي. (ح) وحدثنا الحسن بن عمر، قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا أبي. ومسلم (6/140و 141) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حفص ابن غياث.
كلاهما - جرير، وحفص - عن عاصم. (ح) وحدثنا ابن أبي شيبة، وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
كلاهما- عن جرير، عن سليمان التيمي. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ، وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة. وأبو داود (4042) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عاصم الأحول، وابن ماجة (2820 و 3593) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول. والنسائي (8/202) وفي الكبرى الورقة (128 -ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي. وفي الكبرى (ق128- ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير. عن عاصم. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة.
أربعتهم - عاصم، وخالد الحذاء، وسليمان التيمي، وقتادة - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.
8344 -
(م د) عبد الله - مولى أسماء رضي الله عنها قال: «أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرِّمُ أشياءَ ثلاثة: العَلَم في الثوب، ومِيثَرةَ الأُرْجُوان، وصومَ رجب كلِّه؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ من صوم رجب كلِّه: فكيف بمن يصوم الدهر؟ وأمَّا ما ذكرتَ
⦗ص: 689⦘
من العَلَم في الثوب: فإني سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلْبَسُ الحريرَ من لا خلاق له، فخِفْتُ أن يكون العَلَم منه، وأمّا مِيثَرَةُ الأُرْجوان: فهذه ميثَرَةُ عبد الله، فإذا هي أُرْجوان، فرَجعْتُ إلى أسماءَ فأخبرتُها، فقالت: هذه جُبّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجتُ إليَّ جُبَّة طيالسة كِسْروانية لها لِبْنَةُ ديباج، وفَرْجاها مكفوفان (1) بالديباج، فقالت: كانت هذه عند عائشةَ حتى قُبِضَتْ، فلما ماتتْ قبضتُها، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُها، فنحن نغسلها للمرضى، ونستشفي بها» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود قال: «رأيتُ ابنَ عمر في السوق، فاشترى ثوباً شاميَّاً فيه خَيْط أحمر، فردَّه، فأتيتُ أسماءَ بنت أبي بكر، فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جاريةُ، ناوليني جُبَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت - أظنه - جُبَّةَ طيالسة مكفوفةَ الجيب والكُمَّين والفَرْجين بالديباج» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُرْجُوان) الأُرجوان: صِبْغٌ أحمرُ شديدُ الحمرة.
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: وفرجيها مكفوفين.
(2)
رواه مسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4054) في اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك. وفي (6/348) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج. وفي (6/353) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مغيرة بن زياد. وفي (6/354) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، وفي (6/355) قال: حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، وعبد بن حميد (1576) قال: حدثني ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج. والبخاري في الأدب المفرد (348م) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبد الملك العرزمي. ومسلم (6/139) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك. وأبو داود (4054) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا المغيرة بن زياد. وابن ماجة (2819) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج. وفي (3594) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة ابن زياد.
والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15721) عن قتيبة بن سعيد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان.
ثلاثتهم - عبد الملك، وحجاج، ومغيرة - عن عبد الله، أبي عمر، مولى أسماء، فذكره
* وأخرجه أحمد (6/348و354) قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن مولى لأسماء بنت أبي بكر، عن أسماء، نحوه.
8345 -
(ط) عروة بن الزبير - رحمه الله تعالى - «أنَّ عائشةَ
⦗ص: 690⦘
كسَتْ عبد الله بنَ الزبير مِطرَفَ خَزٍّ كانت تلبَسُهُ» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِطْرَفَ) المِطرفُ: بكسر الميم وضمها رداءٌ من خَزٍّ مربَّعٌ له أعلام، والأكثر الكسر، وقد يكون من غير الخَزِّ.
(1) 2 / 912 في اللباس، باب ما جاء في لبس الخز، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ (1757) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده صحيح.
8346 -
(خ م ت د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبُسْ الحرير، لحكَّة [كانت] بهما» .
وفي رواية قال: «شكَوْا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القَمْلَ، فرَخَّصَ لهما في قُمُصِ الحرير في غزاة لهما» وفي أخرى مثله، وفيه:«في السَّفَر من حِكَّة بهما، أو وَجَع كان بهما» أخرجه إلا الموطأ (1) .
(1) رواه البخاري 10 / 249 في اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، وفي الجهاد، باب الحرير في الحرب، ومسلم رقم (2076) في اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة أو نحوها، والترمذي رقم (1722) في اللباس، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وأبو داود رقم (4056) في اللباس، باب في لبس الحرير لعذر، والنسائي 8 / 202 في الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/122) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/192) قال: حدثنا بهز وعفان. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. والبخاري (4/50) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (4/50) أيضا قال: حدثنا محمد بن سنان. ومسلم (6/143) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عفان. والترمذي (1722) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.
والنسائي في الكبرى تحفه الأشراف (4931) عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان، عن أبي داود.
سبعتهم - يزيد، وبهز، وعفان، وأبو الوليد، وابن سنان، وعبد الصمد، وأبو داود - عن همام بن يحيى.
2-
وأخرجه أحمد (3/127و273) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/181و273) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/255 و 273) قال: حدثنا محمد بن جعفر وفي (3/273) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
والبخاري (4/50) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/50) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (7/195) قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع ومسلم (6/143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. وفي (6/143) أيضا قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم - حجاج، ووكيع، وابن جعفر، ويحيى بن سعيد - عن شعبة..
3-
وأخرجه أحمد (3/215) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (3/215) أيضا قال: حدثنا أسباط. والبخاري (4/50) قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد بن الحارث. ومسلم (6/143) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (6/143) أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو داود (4056) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا عيسى بن يونس وابن ماجة (3592) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بشر والنسائي (8/202) قال: أخبرنا نضر بن علي. قال: حدثنا الخالد بن الحارث. وفي (8/202) أيضا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس.
ستتهم - ابن بكر، وأسباط، وخالد، وأبو أسامة، وابن بشر، وعيسى - عن سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - همام، وسعيد، وشعبة - عن قتادة فذكره.