المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثاني: في المباح منه - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

[النوع] الثاني: في المباح منه

8342 -

(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «إنما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العلَمُ وسدَى الثوب، فلا بأس به» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4055) في اللباس، باب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، وإسناده ضعيف، ولكن رواه أحمد في " المسند " 1 / 313 بسند صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/218)(1879) قال: حدثنا مروان. وأبو داود (4055) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا زهير.

كلاهما - مروان، وزهير - قالا: حدثنا خصيف، عن عكرمة، فذكره.

ص: 687

8343 -

(خ م د ت س) أبو عثمان النهدي رحمه الله قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب، ونحن بأذَرْبِيجانَ، مع عُتْبَةَ بن فرقد: يا عتبةُ إنه ليس من كَدِّك، ولا كَدِّ أبيك، ولا كدِّ أُمِّك، فأشبِع المسلمين في رِحالهم مما تشْبَعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنْعُمَ وزِيَّ أهل الشرك، ولبُوسَ الحرير، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبَّابةَ والوسطى، وضمهما» .

وفي رواية قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ، فجاءَنا كتابُ عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَلْبَسُ الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا قال أبو عثمان - بأصبعيه اللتين تلِيان الإبهام» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم من روايةُ سُوَيد بن غَفَلة «أنَّ عمر خطب بالجابية، فقال: نهى

⦗ص: 688⦘

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» .

وفي رواية أبي داود قال: «كتب عمرُ إلى عُتبَةَ بنِ فرْقد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا وهكذا، إصبعين، وثلاثة، وأربعة» وأخرج الترمذي رواية مسلم المفردة.

وفي رواية النسائي قال: «كُنَّا مع عُتْبَةَ بن فرْقَد، فجاء كتابُ عمرَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبَس الحرير إلا مَنْ ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا، قال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرأيتُهما أزرار الطيالسة حتى رأيتُ الطيالسة» .

وله في أخرى من رواية سويد: «أنَّ عمرَ لم يُرَخِّصْ في الديباج إلا موضع أربع أصابع» (1) .

(1) رواه البخاري 10 / 239 - 241 في اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4042) في اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، والترمذي رقم (1721) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي 8 / 202 في الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/15)(92) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (1/36)(242) قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا خالد- ابن عبد الله الطحان-، عن خالد -ابن مهران الحذاء-. وفي (243) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا التيمي. وفي (1/43)(301) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا عاصم. وفي (1/50)(356) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن قتادة. وفي (357) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحجاج، وأبو داود، عن شعبة، عن قتادة. والبخاري (7/193) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن التيمي. (ح) وحدثنا الحسن بن عمر، قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا أبي. ومسلم (6/140و 141) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول. (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حفص ابن غياث.

كلاهما - جرير، وحفص - عن عاصم. (ح) وحدثنا ابن أبي شيبة، وهو عثمان، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي.

كلاهما- عن جرير، عن سليمان التيمي. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ، وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة. وأبو داود (4042) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عاصم الأحول، وابن ماجة (2820 و 3593) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول. والنسائي (8/202) وفي الكبرى الورقة (128 -ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن سليمان التيمي. وفي الكبرى (ق128- ب) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير. عن عاصم. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة.

أربعتهم - عاصم، وخالد الحذاء، وسليمان التيمي، وقتادة - عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

ص: 687

8344 -

(م د) عبد الله - مولى أسماء رضي الله عنها قال: «أرسلتني أسماءُ إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرِّمُ أشياءَ ثلاثة: العَلَم في الثوب، ومِيثَرةَ الأُرْجُوان، وصومَ رجب كلِّه؟ فقال: أمَّا ما ذكرتَ من صوم رجب كلِّه: فكيف بمن يصوم الدهر؟ وأمَّا ما ذكرتَ

⦗ص: 689⦘

من العَلَم في الثوب: فإني سمعت عمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلْبَسُ الحريرَ من لا خلاق له، فخِفْتُ أن يكون العَلَم منه، وأمّا مِيثَرَةُ الأُرْجوان: فهذه ميثَرَةُ عبد الله، فإذا هي أُرْجوان، فرَجعْتُ إلى أسماءَ فأخبرتُها، فقالت: هذه جُبّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجتُ إليَّ جُبَّة طيالسة كِسْروانية لها لِبْنَةُ ديباج، وفَرْجاها مكفوفان (1) بالديباج، فقالت: كانت هذه عند عائشةَ حتى قُبِضَتْ، فلما ماتتْ قبضتُها، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُها، فنحن نغسلها للمرضى، ونستشفي بها» أخرجه مسلم.

وفي رواية أبي داود قال: «رأيتُ ابنَ عمر في السوق، فاشترى ثوباً شاميَّاً فيه خَيْط أحمر، فردَّه، فأتيتُ أسماءَ بنت أبي بكر، فذكرتُ ذلك لها، فقالت: يا جاريةُ، ناوليني جُبَّةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت - أظنه - جُبَّةَ طيالسة مكفوفةَ الجيب والكُمَّين والفَرْجين بالديباج» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أُرْجُوان) الأُرجوان: صِبْغٌ أحمرُ شديدُ الحمرة.

(1) في نسخ مسلم المطبوعة: وفرجيها مكفوفين.

(2)

رواه مسلم رقم (2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة للرجال والنساء، وأبو داود رقم (4054) في اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الملك. وفي (6/348) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج. وفي (6/353) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مغيرة بن زياد. وفي (6/354) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، وفي (6/355) قال: حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، وعبد بن حميد (1576) قال: حدثني ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج. والبخاري في الأدب المفرد (348م) قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبد الملك العرزمي. ومسلم (6/139) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك. وأبو داود (4054) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. قال: حدثنا المغيرة بن زياد. وابن ماجة (2819) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج. وفي (3594) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مغيرة ابن زياد.

والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/15721) عن قتيبة بن سعيد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان.

ثلاثتهم - عبد الملك، وحجاج، ومغيرة - عن عبد الله، أبي عمر، مولى أسماء، فذكره

* وأخرجه أحمد (6/348و354) قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن مولى لأسماء بنت أبي بكر، عن أسماء، نحوه.

ص: 688

8345 -

(ط) عروة بن الزبير - رحمه الله تعالى - «أنَّ عائشةَ

⦗ص: 690⦘

كسَتْ عبد الله بنَ الزبير مِطرَفَ خَزٍّ كانت تلبَسُهُ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِطْرَفَ) المِطرفُ: بكسر الميم وضمها رداءٌ من خَزٍّ مربَّعٌ له أعلام، والأكثر الكسر، وقد يكون من غير الخَزِّ.

(1) 2 / 912 في اللباس، باب ما جاء في لبس الخز، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (1757) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

وإسناده صحيح.

ص: 689

(1) رواه البخاري 10 / 249 في اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، وفي الجهاد، باب الحرير في الحرب، ومسلم رقم (2076) في اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة أو نحوها، والترمذي رقم (1722) في اللباس، باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وأبو داود رقم (4056) في اللباس، باب في لبس الحرير لعذر، والنسائي 8 / 202 في الزينة، باب الرخصة في لبس الحرير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/122) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/192) قال: حدثنا بهز وعفان. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. والبخاري (4/50) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (4/50) أيضا قال: حدثنا محمد بن سنان. ومسلم (6/143) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عفان. والترمذي (1722) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث.

والنسائي في الكبرى تحفه الأشراف (4931) عن عبد الله بن الهيثم بن عثمان، عن أبي داود.

سبعتهم - يزيد، وبهز، وعفان، وأبو الوليد، وابن سنان، وعبد الصمد، وأبو داود - عن همام بن يحيى.

2-

وأخرجه أحمد (3/127و273) قال: حدثنا حجاج. وفي (3/181و273) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/255 و 273) قال: حدثنا محمد بن جعفر وفي (3/273) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.

والبخاري (4/50) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/50) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (7/195) قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع ومسلم (6/143) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. وفي (6/143) أيضا قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر.

أربعتهم - حجاج، ووكيع، وابن جعفر، ويحيى بن سعيد - عن شعبة..

3-

وأخرجه أحمد (3/215) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (3/215) أيضا قال: حدثنا أسباط. والبخاري (4/50) قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا خالد بن الحارث. ومسلم (6/143) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (6/143) أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو داود (4056) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا عيسى بن يونس وابن ماجة (3592) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بشر والنسائي (8/202) قال: أخبرنا نضر بن علي. قال: حدثنا الخالد بن الحارث. وفي (8/202) أيضا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عيسى بن يونس.

ستتهم - ابن بكر، وأسباط، وخالد، وأبو أسامة، وابن بشر، وعيسى - عن سعيد بن أبي عروبة.

ثلاثتهم - همام، وسعيد، وشعبة - عن قتادة فذكره.

ص: 690