الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صورة اليمين
7690 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجُل حلَّفهُ: «احِلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدَّعي. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3620) في الأقضية، باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/253)(2280) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/288)(2613) و (2/70)(5379) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (1/296)(2695) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك. وفي (1/322)(2959) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شريك. وأبو داود (3275) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. وفي (3620) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5431) عن هناد، عن أبي الأحوص. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن سمرة، عن وكيع، عن سفيان.
أربعتهم - حماد بن سلمة، وشريك، وأبو الأحوص، وسفيان - عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى. فذكره.
(*) وزاد في رواية شريك:
(*) ورواية أبي الأحوص مختصرة على:
(*) وفي رواية وكيع: «فقال للمدعي: أقم البينة، فقال: نعم، وقال للآخر: احلف، فحلف» .
(*) وفي رواية شريك: «أبو يحيى الأعرج» . قال ابن حجر: إن شريكا رواه عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس، فالأعرج هو «مصدع» وهو وهم من شريك في قوله «الأعرج» . وإنما هو «عن أبي يحيى» حسب. كذا في رواية حماد بن سلمة عند أحمد أيضا. «النكت الظراف» (5431) .وقال المزي: إنما هو زياد، سماه أحمد بن حنبل، والبخاري، أبو داود وغيرهم. وذكر له البخاري في «التاريخ» (3/378 الترجمة 1271) هذا الحديث. «تحفة الأشراف» (5431) .
وإسناده ضعيف.
الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الفرع الأول: في شهادة المسلمين
7691 -
(د) عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه، عن جده: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه» .
⦗ص: 191⦘
وفي رواية: «أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خائن) أراد بالخيانة: الخيانة في الدِّين والمال والأمانات، فإن من ضَيَّع شيئاً من أوامر الله، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه، فلا يكون عدلاً.
(ذو غِمر) الغِمر - بكسر الغين - الحقد.
(القانع) : السائل المستطعم، وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم، وذلك مثل الأجير والوكيل، تردُّ شهادتُه للتهمة في جرّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم.
(ظنين) الظنين، بالظاء: المتهم.
(1) رقم (3600) و (3601) في الأقضية، باب من ترد شهادته، وإسناده حسن، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2366) في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، ورواه الدارقطني ص / 529، وفي سنده آدم بن فائد وهو ضعيف، وقال الحافظ في " التلخيص " بعد أن أورد رواية أبي داود: وسنده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/181)(6698) قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي (2/204) (6899) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وفي (2/208) (6940) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الحجاج. (ح) ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة. وفي (2/225) (7102) قال: حدثنا هاشم وحسين، قالا: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى. وأبو داود (3600) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا سليمان بن موسى. وفي (3601) قال: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، قال: حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى. وابن ماجة (2366) قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي، قال: حدثنا معمر بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة.
كلاهما - سليمان بن موسى، وحجاج - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
في سند ابن ماجة حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.