الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه
8409 -
(م د) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن توَلَّى قوماً بغير إذن مَوَاليه، فعليه لعنة الله والملائكة [والناس أجمعين] لا يقبل منه [يوم القيامة] عَدْلٌ ولا صَرْف» أخرجه مسلم (1) . وقال أبو داود: «لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً» .
⦗ص: 745⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بغير إذن مواليه) قد تقدَّم فيما مضى من كتابنا شرح قوله: «من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه» وبسطنا فيه القول، ولْنُعِدِ الآن منه شيئاً، حيث عاد ذِكْره، فنقول: ليس إذن الموالي شرطاً في جواز أن يتولَّى غير مواليه وإباحته، وإنما معناه: أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال، وإنما إن سولت له نفسه ذلك، فليستأذنهم، فإنهم إذا علموا ذلك منعوه، ولم يأذنوا له، فلا يمكنه حينئذ أن يواليَ غيرهم، وإنما لا يجوز ذلك، لأن الولاء لُحمة كلحمة النسب لا تنتقل، كما لا ينتقل النسب، إلا ما جاء في قوله:«الولاء للكُبْر» وليس ذلك نقلاً للولاء عن أصله، وإنما هو تنزيل وترتيب بين ورثة المعتق.
(عدلاً) العدل: الفريضة، أو الفدية.
(صرفاً) الصرف: النافلة أو التوبة.
(1) رواه مسلم رقم (1508) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، وأبو داود رقم (5114) في الأدب، باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، وفي بعض نسخ أبي داود مثل رواية مسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/417) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، عن سهيل. ومسلم (4/216 و217) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان. (ح) وحدثنيه إبراهيم بن دينار. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. قال: حدثنا شيبان، عن الأعمش. وأبو داود (5114) قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب. قال: حدثنا معاوية، يعني ابن عمرو. قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش.
كلاهما - سهيل، وسليمان الأعمش - عن أبي صالح، فذكره.
8410 -
(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كتب النبيُّ صلى الله عليه وسلم على كلِّ بطن عُقولَهُ، ثم كتب: أنَّه لا يحل أنه يتولَّى (1) مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرتُ: أنَّه لَعَنَ في صحيفةٍ (2) مَنّ فعلَ ذلك» أخرجه مسلم (3) .
وقد تقدم فيما مضى من كتابنا أحاديث تتضمن شيئاً من ذلك، بعضها في «كتاب العلم» من حرف العين، وبعضها في غيره.
⦗ص: 746⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عُقوله) العُقول: جمع عَقْل، وهو الدِّيَة.
(1) في نسخ مسلم المطبوعة: أن يتوالى.
(2)
في نسخ مسلم المطبوعة: صحيفته.
(3)
رقم (1507) في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وروح. ومسلم (4/216) قال: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/52) قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وروح، والضحاك - عن ابن جريج.
2-
وأخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا حسن. وفي (3/349) قال: حدثنا موسى. كلاهما - حسن، وموسى-، قالا: حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.