المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

، وفيه فصلان

‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

8381 -

(خ م ط د س) محمد بن شهاب [الزهري]رحمه الله أن سهل بن سعد الساعدي أخبره «أن عويمراً العجلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِي الأنصاريِّ، فقال له: أرأيتَ يا عاصم، لو أن رَجُلاً وجدَ مع امرأتَه رجلاً، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فَسَلْ لي عن ذلك يا عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابَها حتى كَبُرَ على عاصم ما سمع من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل التي سألتُه عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسطَ الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ رَجلاً وَجد مع امرأته رجلاً أيقتله،

⦗ص: 714⦘

فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبِتكَ، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسولِ صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ والله عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سُنّةَ المتلاعنَين» .

وفي رواية نحوه، وأدرج فيه قوله:«فكان فراقُه إياها بعدُ سُنَّةً في المتلاعنين» ولم يقل: إنه من قول الزهري، وزاد فيها: قال سهل: «وكانت حاملاً، فكان ابنُها ينسب إلى أمه، ثم جَرَتِ السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» .

وفي أخرى نحوه قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال بعد قوله: فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ذاكم التفريق بين كل متلاعنَين» .

وفي أخرى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وَحَرَةٌ، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين، ذا أَلْيَتَيْن، فلا أُراه إلا صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك» .

وفي أخرى: أن سهل بن سعد قال: «شهدتُ المتلاعنَين وأنا ابن

⦗ص: 715⦘

خمس عشرة، فرق بينهما» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية الأولى إلى قوله: «فكانت تلك سُنَّةُ المتلاعنَين» .

وأخرجها النسائي أيضاً إلى قوله: «قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية لأبي داود عن سهل بن سعد: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: «أمسك المرأة عندك حتى تلد» .

وله في أخرى قال: «حضرتُ لِعانَهُما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة

» وساق الحديث، قال فيه:«ثم خرجت حاملاً، فكان الولدُ يُدَعى إلى أمه» .

وأخرج أيضاً الزيادة التي أخرجها البخاري ومسلم في آخر الحديث. وهذا لفظه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انظروها، فإن جاءت به أدْعَجَ العينين، عظيم الأليتين، فلا أُراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَة، فلا أُراه إلا كاذباً، قال: فجاءت به على النعت المكروه» وزاد في رواية «فكان الولدُ يُدَعى لأمه» .

وزاد في أخرى قال: «فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما صنع عند

⦗ص: 716⦘

النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعنين: أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً» .

وزاد في أخرى «ثم جَرَتِ السُّنَّة في الميراث: أن يرثها وتَرِث منه ما فرض الله لها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوحَرة) بفتح الحاء: دُوَيبَّةٌ كالعضاهِ تلصق بالأرض، وأراد بها في هذا الحديث: المبالغة في قصره.

(رجل أعين) : إذا كان واسع العين.

(أدعج) الأدعج العين: الشديد سواد العين مع سَعَتها، ورجل أدعج: أسود.

(1) رواه البخاري 9 / 321 في الطلاق، باب من جوز طلاق الثلاث، وباب اللعان ومن طلق بعد اللعان، وباب التلاعن في المسجد، وفي المساجد، باب القضاء واللعان في المساجد، وفي تفسير سورة النور، باب قوله عز وجل:{والذين يرمون أزواجهم} ، وباب {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} ، وفي المحاربين، باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة، وفي الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم (1492) في اللعان، والموطأ 2 / 566 و 567 في الطلاق، باب ما جاء في اللعان، وأبو داود رقم (2245) و (2246) و (2247) و (2248) و (2249) و (2250) و (2251) و (2252) في الطلاق، باب في اللعان، والنسائي 6 / 170 و 171 في الطلاق، باب بدء اللعان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه مالك الموطأ (350) وأحمد (5/334) قال: حدثنا نوح بن ميمون. وفي (5/335) قال: حدثنا أبو نوح. وفي (5/336) قال: قرأت علي عبد الرحمن. (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى والدارمي (2235) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. والبخاري (7/54) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/69) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (4/205) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (2245) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. والنسائي (6/143) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم.

عشرتهم - نوح بن ميمون، وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وعبيد الله، وابن يوسف، وإسماعيل، ويحيى، والقعنبي، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.

2-

وأخرجه أحمد (5/330) والبخاري (8/216)(9/85) قال: حدثنا علي بن عبد الله وأبو داود (2251) قال: حدثنا مسدد، ووهب بن بيان، وأحمد بن عمرو بن السرح، وعمرو بن عثمان.

ستتهم - أحمد، وعلي، ومسدد، ووهب، وابن السرح، وعمرو بن عثمان - قالوا: حدثنا سفيان.

3-

وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (2248) قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. وابن ماجة (2066) قال: حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني.

ثلاثتهم - أبو كامل، والوركاني، وأبو مروان - عن إبراهيم بن سعد.

4-

وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا ابن إدريس، قال: حدثنا ابن إسحاق

5-

وأخرجه أحمد (5/337) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني عقيل بن خالد.

6-

وأخرجه الدارمي (2236) والبخاري (6/125) قال: حدثنا إسحاق. وأبو داود (2249) قال: حدثنا محمود بن خالد.

ثلاثتهم - الدارمي، وإسحاق، ومحمود - عن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي.

7-

وأخرجه البخاري (1/115 و 7/70 و 9/85) قال: حدثنا يحيى بن موسى، ومسلم (4/206) قال: حدثنا محمد بن رافع.

كلاهما - يحيى، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.

8-

وأخرجه البخاري (6/125) وأبو داود (2252) .

كلاهما - البخاري، وأبو داود - عن سليمان بن داود. أبي الربيع العتكي، قال: حدثنا فليح.

9-

وأخرجه البخاري (9/121) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب.

10-

وأخرجه مسلم (4/206) قال: حدثني حرملة بن يحيى. وأبو داود (2247) قال: حدثنا أحمد بن صالح. كلاهما - حرملة، وأحمد - قال حرملة: أخبرنا، وقال أحمد، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

11-

وأخرجه أبو داود (2250) قال: حدثنا أحمد بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره.

جميعهم - مالك، وسفيان، وإبراهيم بن سعد، وابن إسحاق، وعقيل، والأوزاعي، وابن جريج، وفليح، وابن أبي ذئب، ويونس، وعياض بن عبد الله - عن ابن شهاب، فذكره.

* الروايات مطولة ومختصرة.

ص: 713