المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الرابع: في العفو

7802 -

(س) أبو فراس رحمه الله عن عمر قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسه» أَخرجه النسائي (1) .

(1) 8 / 34 في القسامة، باب القصاص من السلاطين، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/34) أخبرنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسعود، سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، فذكره.

ص: 274

‌الفصل الرابع: في العفو

7803 -

(د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفع إِليه شيء فيه قِصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (4497) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي 8 / 37 و 38 في القسامة، باب الأمر بالعفو عن القصاص، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/213) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4497) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ابن ماجة (2692) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا حبان بن بلال. والنسائي (8/37) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (8/37) أيضا قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم.

ستتهم - عبد الصمد، وعفان، وموسى، وحبان، وابن مهدي، وبهز - عن عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، فذكره.

قلت: صححه الألباني انظر صحيح النسائي (3774) .

ص: 274

7804 -

(ت) أبو السفر - سعيد بن أحمد - (1) رحمه الله قال: «دَقَّ رجل من قريش سِنَّ رجل من الأنصار، فاستعدَى عليه معاويةَ، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دقَّ سِنِّي، فقال له معاويةُ: إنَّا سَنُرضيك، وألحَّ الآخَرُ على معاويةَ، فأبْرَمَه، فقال معاويةُ: شأنَك بصاحبك - وأبو الدرداء جالس عنده - فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يُصَاب بشيء من جسده فَيَتَصَدَّق به إلا رفعه الله به درجة،

⦗ص: 275⦘

وحطَّ عنه به خطيئة، فقال الأنصاري: أنتَ سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعتُه أُذُنايَ، وَوَعاهُ قلبي، قال: فإني أذَرُها له، قال معاويةُ: لا جرمَ لا أُخَيِّبُك، فأمر له بمال» أخرجه الترمذي (2) .

(1) قال الحافظ في " التهذيب ": سعيد يحمد، ويقال: ابن أحمد.

(2)

رقم (1293) في الديات، باب ما جاء في العفو، من حديث أبي السفر عن أبي الدرداء، وإسناده منقطع، فإن أبا السفر لم يسمع من أبي الدرداء، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه أحمد (6/448) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (2693) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (1393) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.

كلاهما - وكيع، وابن المبارك - قالا: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال: ابن يحمد، الثوري.

أبو السفر لم يسمع من أبي الدرداء وقد نص على ذلك الترمذي.

ص: 274

(1) 8 / 17 في القسامة، باب القود، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة (2691) قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السري. والنسائي (8/17) قال: أخبرنا عيسى بن يونس.

ثلاثتهم - أبو عمير، وابن يونس، والحسين - قالوا: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن ثابت، فذكره.

ص: 275

(1) 8 / 18 في القسامة، باب القود، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه النسائي (8/17) قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي، قال: حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.

قلت: قال أبو القاسم البغوي حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبد الله من أبيه شيئا قال ما أدري عامة ما يروى عن بريدة عنه وضعف حديثه، وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة.

ص: 275

7807 -

(م) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجُل قتلَ رجلاً، فأقادَ وَلِيُّ المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نِسْعَة يَجُرُّها، فلما أدبر قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل الرجلَ، فقال له مقالة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عنه» .

قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أشوَعْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنما سأله أن يعفوَ عنه، فأَبى. أخرجه مسلم (1) .

وهذه الزيادة لم يذكرها الحميديُّ في كتابه.

(1) رقم (1680) في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (2364) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الهمداني. قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن حمزة أبي عمرو. ومسلم (5/109) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا سعيد بن سليمان. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم. وأبو داود. (4499) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف. قال: حدثنا حمزة أبو عمر العائذي. وفي (4500) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثني جامع بن مطر. وفي (4501) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي. قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج. قال: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك. والنسائي (8/14 و 244) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة. قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي. وفي (8/15) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا جامع بن مطر الحبطي. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو الحوضي. قال: حدثنا جامع بن مطر. (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا حاتم، عن سماك. وفي (8/16) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب. وفي (8/17) قال: أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم.

أربعتهم - حمزة أبو عمرو، وسماك، وإسماعيل بن سالم، وجامع بن مطر - عن علقمة بن وائل، فذكره.

* وأخرجه النسائي (8/13) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا إسحاق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، فذكره.

ص: 276

7808 -

(د س) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .

أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول (1) » (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أن ينحجزوا) الانحجاز - مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، وبيانه: أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة: سقط القود، واستحقوا

⦗ص: 277⦘

الدية، وقوله:«الأولى فالأولى» يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فتمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين - بفتح التاءين - يقال: اقتَتَل، فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتلته الحرب، قاله الخطابي.

(1) الذي في نسخ أبي داود المطبوعة أيضاً: الأول فالأول.

(2)

رواه أبو داود رقم (4538) في الديات، باب عفو النساء عن الدم، والنسائي 8 / 39 في القسامة، باب عفو النساء عن الدم، وفي سنده حصن بن عبد الرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4538) قال: حدثنا داود بن رشيد. والنسائي (8/38) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.

ثلاتهم - داود، وإسحاق، والحسين - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، فذكره.

تحرف في المطبوع من سنن النسائي إلى: حصين انظر تحفة الأشراف (12/17706)، وتهذيب الكمال (6/509) (1353) وفيه: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراعي.

قلت: حصن بن عبد الرحمن قال ابن القطان لا يعرف حاله وذكره ابن حبان في الثقات.

ص: 276