الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7802 -
(س) أبو فراس رحمه الله عن عمر قال: «رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقِصُّ من نفسه» أَخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 34 في القسامة، باب القصاص من السلاطين، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/34) أخبرنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسعود، سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، فذكره.
الفصل الرابع: في العفو
7803 -
(د س) أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفع إِليه شيء فيه قِصاص إلا أمَرَ فيه بالعفو» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (4497) في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي 8 / 37 و 38 في القسامة، باب الأمر بالعفو عن القصاص، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/213) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/252) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4497) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ابن ماجة (2692) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا حبان بن بلال. والنسائي (8/37) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (8/37) أيضا قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم.
ستتهم - عبد الصمد، وعفان، وموسى، وحبان، وابن مهدي، وبهز - عن عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، فذكره.
قلت: صححه الألباني انظر صحيح النسائي (3774) .
7804 -
(ت) أبو السفر - سعيد بن أحمد - (1) رحمه الله قال: «دَقَّ رجل من قريش سِنَّ رجل من الأنصار، فاستعدَى عليه معاويةَ، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دقَّ سِنِّي، فقال له معاويةُ: إنَّا سَنُرضيك، وألحَّ الآخَرُ على معاويةَ، فأبْرَمَه، فقال معاويةُ: شأنَك بصاحبك - وأبو الدرداء جالس عنده - فقال أبو الدرداء: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يُصَاب بشيء من جسده فَيَتَصَدَّق به إلا رفعه الله به درجة،
⦗ص: 275⦘
وحطَّ عنه به خطيئة، فقال الأنصاري: أنتَ سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعتُه أُذُنايَ، وَوَعاهُ قلبي، قال: فإني أذَرُها له، قال معاويةُ: لا جرمَ لا أُخَيِّبُك، فأمر له بمال» أخرجه الترمذي (2) .
(1) قال الحافظ في " التهذيب ": سعيد يحمد، ويقال: ابن أحمد.
(2)
رقم (1293) في الديات، باب ما جاء في العفو، من حديث أبي السفر عن أبي الدرداء، وإسناده منقطع، فإن أبا السفر لم يسمع من أبي الدرداء، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه أحمد (6/448) قال: حدثنا وكيع. وابن ماجة (2693) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (1393) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما - وكيع، وابن المبارك - قالا: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال: ابن يحمد، الثوري.
أبو السفر لم يسمع من أبي الدرداء وقد نص على ذلك الترمذي.
7805 -
(س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رجلاً أتى بقاتل وَليِّه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اعفُ عنه، فأبى، فقال: خُذِ الديةَ، فأبى، فقال: اذهب فاقتله فإنك مثلُهُ، فذهب، فلُحق الرجل، فقيل له: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنْ قَتَله فإنه مثله، فخلَّى سبيلَه، فمرَّ بي الرجلُ وهو يجرُّ نِسْعَتهُ» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 17 في القسامة، باب القود، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (2691) قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يونس والحسين بن أبي السري. والنسائي (8/17) قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
ثلاثتهم - أبو عمير، وابن يونس، والحسين - قالوا: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن ثابت، فذكره.
7806 -
(س) بريدة رضي الله عنه «أن رجلاً جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ هذا قتل أخي، قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك، فقال له الرجل: اتَّق الله، واعف عني، فإنه أعظمُ لأجرك، وخَير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: فخلَّى عنه، فأُخْبِر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسأله؟ فأخبره بما قال له، قال: فأعتقه، قال: أمَا إنَّه كان خيراً مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سلْ هذا فيم قتلني؟» أخرجه النسائي (1) .
(1) 8 / 18 في القسامة، باب القود، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/17) قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي، قال: حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، فذكره.
قلت: قال أبو القاسم البغوي حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبد الله من أبيه شيئا قال ما أدري عامة ما يروى عن بريدة عنه وضعف حديثه، وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أتم من سليمان ولم يسمعا من أبيهما وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة.
7807 -
(م) وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجُل قتلَ رجلاً، فأقادَ وَلِيُّ المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نِسْعَة يَجُرُّها، فلما أدبر قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل الرجلَ، فقال له مقالة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عنه» .
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أشوَعْ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنما سأله أن يعفوَ عنه، فأَبى. أخرجه مسلم (1) .
وهذه الزيادة لم يذكرها الحميديُّ في كتابه.
(1) رقم (1680) في القسامة، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (2364) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الهمداني. قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن حمزة أبي عمرو. ومسلم (5/109) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب. (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا سعيد بن سليمان. قال: حدثنا هشيم. قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم. وأبو داود. (4499) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف. قال: حدثنا حمزة أبو عمر العائذي. وفي (4500) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثني جامع بن مطر. وفي (4501) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي. قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج. قال: حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي، عن سماك. والنسائي (8/14 و 244) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة. قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي. وفي (8/15) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا جامع بن مطر الحبطي. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو الحوضي. قال: حدثنا جامع بن مطر. (ح) وأخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا حاتم، عن سماك. وفي (8/16) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب. وفي (8/17) قال: أخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم.
أربعتهم - حمزة أبو عمرو، وسماك، وإسماعيل بن سالم، وجامع بن مطر - عن علقمة بن وائل، فذكره.
* وأخرجه النسائي (8/13) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا إسحاق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، فذكره.
7808 -
(د س) عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «على المُقْتَتِلِينَ أن يَنْحَجِزُوا، الأولَى فالأولى، وإن كانت امرأة» .
أخرجه أبو داود، وفي رواية النسائي «الأول فالأول (1) » (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أن ينحجزوا) الانحجاز - مطاوع حجزه: إذا منعه، والمعنى: أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه رجالهم ونساؤهم، وبيانه: أن يُقتل رجل وله ورثة رجال ونساء، فأيهم عفا وإن كانت امرأة: سقط القود، واستحقوا
⦗ص: 277⦘
الدية، وقوله:«الأولى فالأولى» يريد الأقرب فالأقرب، ويشبه أن يكون معنى المقتتلين هاهنا: أن يطلب أولياء القتيل القود، فتمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك، فجعلهم مقتتلين - بفتح التاءين - يقال: اقتَتَل، فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتلته الحرب، قاله الخطابي.
(1) الذي في نسخ أبي داود المطبوعة أيضاً: الأول فالأول.
(2)
رواه أبو داود رقم (4538) في الديات، باب عفو النساء عن الدم، والنسائي 8 / 39 في القسامة، باب عفو النساء عن الدم، وفي سنده حصن بن عبد الرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4538) قال: حدثنا داود بن رشيد. والنسائي (8/38) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.
ثلاتهم - داود، وإسحاق، والحسين - عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، فذكره.
تحرف في المطبوع من سنن النسائي إلى: حصين انظر تحفة الأشراف (12/17706)، وتهذيب الكمال (6/509) (1353) وفيه: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن التراعي.
قلت: حصن بن عبد الرحمن قال ابن القطان لا يعرف حاله وذكره ابن حبان في الثقات.