الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8168 -
(ط) أبو سهيل بن مالك عن أبيه أنَّه سمع عثمان بن عفّان يقول في خطبته حين ولَي: «ولا تكلِّفوا الصبيانَ الكسبَ، فإنَّكم متى كلّفتُمُوهم الكسبَ سَرَقوا، ولا تُكلِّفوا الأمَةَ غيْرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ الكسبَ، فإنَّكم متى كلَّفْتُمُوها ذلكَ: كسبِتْ بفَرْجِها، وعِفُّوا إذْ أعفَّكُمُ الله، وعليكم من المطاعم بما طابَ منها» أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 981 في الاستئذان، باب الأمر بالرفق بالمملوك، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (1904) عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، فذكره.
ثمن الكلب
8169 -
(د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأْ كفَّهُ تراباً» أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ حرَّمها: وثمنُ الكلب» لم يزدْ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَامْلأ كَفَّه تراباً) التراب: كناية عن الحرمان هاهنا والخيبة، كما قال:«وللعاهِرِ الحَجَر» وقد استعملَ بعضُ السلف الحديثَ على ظاهره، فكان يملأُ كَفَّه تراباً.
(1) رواه أبو داود رقم (3482) في البيوع، باب في أثمان الكلاب، والنسائي 7 / 309 في البيوع، باب بيع الكلب، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه أحمد (1/235)(2094)(1/355)(3344) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (1/278)(2512) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو. وفي (1/289)(2626) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، قال: حدثنا عبيد الله. في (1/350)(3273) قال: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيد الله. وفي (1/356)(3345) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3482) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو.
كلاهما - إسرائيل، وعبيد الله - عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، فذكره.
رواية عبد الجبار بن محمد: «ثمن الكلب خبيث» ثم ذكر آخر الحديث.
ورواية إسرائيل ليس فيها آخر الحديث.
ورواية النسائي:
أخرجها (7/309) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره.
8170 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1281) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، من حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم التميمي البصري، عن أبي هريرة، وأبو المهزم متروك، كما قاله الحافظ في " التقريب ". وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، قال: وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضاً. أقول: وقد روى حديث جابر النسائي 7 / 190 و 191 وقال النسائي: ليس هو بصحيح، وقد أخذ القوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأن الحديث ضعيف، أي باستثناء كلب الصيد، وإلا فالحديث رواه مسلم في " صحيحه " بلا استثناء لكلب الصيد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (1281) قال: أخبرنا أبو كريب، قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
ثمن الهِرّ
8171 -
(د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي.
وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمنِ الهِرِّ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمن الهرّ) النهي عن ثمن السّنّوْر، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتابُ دورَ الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حُبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم.
⦗ص: 591⦘
وقيل: إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
(1) رواه الترمذي رقم (1280) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، وأبو داود رقم (3480) في البيوع، باب في ثمن السنور، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (1044) وأبو داود (3480) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (3250) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1280) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (3/297) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الزراق.