المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: في حكم الأطفال - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

7594 -

(م د س) عائشة رضي الله عنها قالت: «تُوُفِّيَ صَبي، فقلتُ: طُوَبى له، عُصفُور من عصافير الجنة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَوَلَا تدرينَ أن الله خَلَقَ الجنةَ، وخلق النار، فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً؟» .

وفي رواية: قالت: «دُعيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازةِ صبِي من الأنصار، فقلتُ: يا رسولَ الله، طوبى لهذا، عُصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السُّوءَ، ولم يدركْهُ، فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خَلَقَ للجنة أهلاً، خَلَقَهُمْ لها وهم في أصلابِ آبائهم، وخلق للنار أهلاً، خَلَقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود والنسائي الثانية، وقالا فيه:«طُوَبى لهذا، لم يعمل سوءاً ولم يدر به (1) » (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(طوبى) فُعلَى من الطيب، وقيل: هو اسم الجنة، وقيل: هو اسم شجرة فيها.

(1) لفظ: يدريه عند أبي داود فقط وعند النسائي: يدركه مثل لفظ مسلم.

(2)

رواه مسلم رقم (2262) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والنسائي 4 / 57 في الجنائز، باب الصلاة على الصبيان، وأبو داود رقم (4713) في السنة، باب في ذراري المشركين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (265) قال:حدثنا سفيان. وأحمد (6/41) قال سفيان. وفي (6/208) قال:حدثنا وكيع. ومسلم (8/54) قال:حدثنا أبو بكر أبي شيبة. وقال:حدثنا وكيع. وفي (8/55) قال:حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء. (ح) وحدثني سليمان بن معبد. قال:حدثنا الحسين بن حفص (ح) وحدثني إسحاق بن منصور. قال:أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما - عن سفيان الثوري. وأبو داود (4713) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (82) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا وكيع. والنسائى (4/57) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال:حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان بن عيينة، ووكيع،وإسماعيل بن زكريا، وسفيان الثوري - عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله.

2-

وأخرجه مسلم (8/54) قال: حدثني زهير بن حرب. قال:حدثنا جرير،عن العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو.

كلاهما - طلحة بن يحيى، وفضيل بن عمرو - عن عائشة بنت طلحة، فذكرته.

ص: 121

7595 -

(د) عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: «يا رسولَ الله ذراري المؤمنين؟ فقال: من آبائهم؟ فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: الله أعْلَمُ بما كانوا عاملين، قلتُ: يا رسولَ الله، فذراريّ المشركين؟ قال: من آبائهم، فقلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذراري) الذراري: جمع ذرية، وهم الأولاد.

(الله أعلم بما كانوا عاملين) قال الخطابي: ظاهر هذا الكلام: يُوهِمُ أنه لم يُفْتِ السائل عنهم، وأنه ردَّ الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين، أو ألحقهم بالكافرين، وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه: أنهم كفار يلحقون في الكفر بآبائهم، لأن الله قد علم أنهم لو بَقَوا أحياء حتى يكبَرُوا لكانوا يعملون عمل الكفار، ويدل على صحة هذا التأويل: قوله في حديث عائشة: «قلت: يا رسول الله: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» قال الخطابي: وقال ابن المبارك فيه: إن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جُبل عليها، من السعادة والشقاوة، وعلى ما سبق له من قدر الله، وتقدَّم في مشيئته فيه، من كفر وإيمان، وكل منهم صائر في العاقبة

⦗ص: 123⦘

إلى ما فُطِرَ عليه وخُلق له، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكِلِ لفطرته من السعادة والشقاوة، فمن أمارة الشقاوة للطفل: أن يولد بين نصرانيين أو يهوديين، فيحمل أنه لشقاوته على اعتقاد دين اليهود أو النصارى، أو يعلمانه اليهودية أو النصرانية، أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم والديه، إذ هو في حكم الشريعة تبع لوالديه، وذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم:«فأبواه يهودانه أو ينصرانه» .

(1) رقم (4712) في السنة، باب في ذراري المشركين، من طريقين، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أبو داود (7412) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا بقية. (ح) وحدثنا موسى بن مروان الرقي، وكثير بن عبيد الله المزحجي، قالا: حدثنا محمد بن حرب -المعنى- عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن أبي قيس، فذكره.

ص: 122

7596 -

(خ م د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما – قال: «سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين؟ فقال: الله إذ خَلَقَهُمْ أعْلمُ بما كانوا عاملين» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 432 في القدر، باب الله أعلم بما كانوا يعملون، وفي الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم رقم (2660) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود رقم (4711) في السنة، باب في ذراري المشركين، والنسائي 4 / 59 في الجنائز، باب أولاد المشركين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (1/215)(1845) قال:حدثنا هشيم. وفي (1/328)(3035) قال: حدثنا عفان،قال:حدثنا أبو عوانة. وفي (1/340)(3165) قال:حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/358)(3367) قال:حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (2/125) قال:حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله،قال: أخبرنا شعبة. وفي (8/153) قال: حدثنا محمد بن بشار،قال:حدثنا غندر،قال: حدثنا شعبة. ومسلم (8/54) قال: حدثنا يحيى بن يحيى،قال أخبرنا أبو عوانة. وأبو داود (4711) قال:حدثنا مسدد،قال:حدثنا أبو عوانة. والنسائى (4/58) قال:أخبرنا محمد بن المثنى، قال:حدثنا عبد الرحمن،قال:حدثنا شعبة. وفي (4/59) قال: أخبرني مجاهد بن موسى،عن هشيم.

ثلاثتهم - هشيم، وأبو عوانة، وشعبة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير،فذكره.

ص: 123

7597 -

(خ م س) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، عَمَّنْ يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» .

وفي أخرى «سُئِلَ عن ذرَاريِّ المشركين

» الحديث أخرجه البخاري [ومسلم] والنسائي (1) .

(1) رواه البخاري 11 / 432 في القدر، باب الله أعلم بما كانوا فاعلين، وفي الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم رقم (2659) في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، والنسائي 4 / 58 في الجنائز، باب أولاد المشركين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/259) قال:حدثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب. وفي (2/268) قال:حدثنا عبد الرزاق،قال: أخبرنا معمر. وفي (2/393) قال:حدثنا حسين، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي (2/518) قال:حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. والبخاري (2/125) قال: حدثنا أبو اليمان،قال: أخبرنا شعيب. وفي (8/153) قال:حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يونس. ومسلم (8/54) قال:حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني بن أبي ذئب،ويونس. (ح) وحدثنا عبد بن حميد،قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام،قال: أخبرنا أبو اليمان،قال: أخبرنا شعيب (ح) وحدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين،قال:حدثنا معقل، وهو - ابن عبيد الله -.والنسائي (4/58) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أنبأنا سفيان.

ستتهم - ابن أبي ذئب، ومعمر، وشعيب، ويونس،ومعقل، وسفيان - عن ابن شهاب الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي، فذكره.

ص: 123