المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

7521 -

(م س) جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «من قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة يَدْعُو عَصَبيَّة، أو ينصر عَصَبيَّة، فَقِتْلة جَاهِليَة» أخرجه مسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العَمِّيّة) بتشديدتين: الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى.

(فقِتلة) بكسر القاف: حالة القتيل، أي فقتلُه قتلٌ جاهلي.

(عصبية) العصبية: المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغَرضٍ.

(1) رواه ومسلم رقم (1850) في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي 7 / 123 في تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (6/22) قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي. والنسائي (7/123) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة.

كلاهما - سليمان التيمي، وقتادة - عن أبي مجلز، فذكره.

ص: 58

7522 -

(د) جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس مِنَّا مَنْ دعا إلى عصبيَّة، وليس منا من قاتل عصبيَّة، وليس منا

⦗ص: 59⦘

من مات على عصبيَّة» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5121) في الأدب، باب في العصبية، وإسناده ضعيف، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي قبله، وهو عند مسلم رقم (1848) بأطول منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5121) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن المكي- يعني ابن أبي لبيبة -، عن عبد الله بن أبي سليمان، فذكره.

* قال أبو داود: هذا مرسل، عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. تحفة الأشراف (3188) وجامع المسانيد والسنن (1/الورقة 198-أ) .

ص: 58

7523 -

(د) سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: «خَيْرُكم المدافِعُ عن عشيرته، ما لَمْ يأثم» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5120) في الأدب، باب في العصبية، وفي سنده أيوب بن سويد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5120) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال:حدثنا أيوب بن سويد، عن أسامة بن زيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره.

* قال أبو داود: أيوب بن سويد ضعيف.

ص: 59

7524 -

(د) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «مَنْ نَصَرَ قومه على غير الحق، فهو كالبعير الذي رُدِّيَ في مَهْوَاة (1) ، فهو يَنْزِع بذَنبه»

وفي رواية قال: «انتهيتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو في قُبة من أَدَم» فذكر نحوه أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَهْواة) الحفرة في الأرض، وكل مهلكة مهواة.

(التردِّي) : الوقوع من العلو.

(1) جملة " في مهواة " ليست في نسخ أبي داود المطبوعة.

(2)

رقم (5117) في الأدب، باب في العصبية، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

منقطع: أخرجه أحمد (1/389)(3694) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي. وفي (1/393)(3726) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/401)(3801) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، ومؤمل، قالا: حدثنا سفيان. وفي (1/436)(4156) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: حدثنا شعبة. (ح) ويزيد، قال: أخبرنا المسعودي. وفي (1/449)(4292) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيل. وأبو داود (5118) قال: حدثنا بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (30) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وعبد الله بن عامر بن زاررة، وإسماعيل بن موسى، قالوا: حدثنا شريك. والترمذي (2257) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة. والنسائي في الكبرى. تحفة الأشراف (9359) عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عن سفيان.

خمستهم - المسعودي، وشعبة، وسفيان، وإسرائيل، وشريك - عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، فذكره.

* أخرجه أبو داود (5117) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود، عن أبيه، قال: من نصر قومه، على غير الحق، فهو كالبعير الذي ردي، فهو ينزع بذنبه. موقوف.

قلت: أكثر العلماء على عدم سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، إلا حديثا واحدا ليس هذا.

ص: 59

7525 -

(د) واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما العصبية؟ قال:«أن تُعِينَ قَومَكَ على الظُّلْمِ» .

⦗ص: 60⦘

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (5119) في الأدب، باب في العصبية، وفي سنده سلمة بن بشر الدمشقي، وابنة واثلة بن الأسقع، لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/107) . والبخاري في الأدب المفرد (396) قال: حدثنا زكريا. قال: حدثنا الحكم بن المبارك. وابن ماجة (3949) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

ثلاثتهم - أحمد بن حنبل، والحكم، وأبو بكر - عن زياد بن الربيع اليحمدي، عن عباد بن كثير الشامي، عن امرأة منهم يقال لها: فسيلة. فذكرته.

* وأخرجه أبو داود (5119) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي، عن بنت واثلة بن الأسقع، أنها سمعت أباها يقول:«قلت: يارسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم» .

قلت: فيه سلمة بن بشر، وبنت واثلة بن الأسقع، لم يوثقهما. غير ابن حبان.

ص: 59

7526 -

(د) عمرو بن أبي قرة رحمه الله قال: «كان حُذَيفةُ بالمدائن، فكان يذكر أَشياءَ قالها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأُناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة، فيأتون سلمان، فيذكرون له قولَ حذيفة، فيقول سلمان: حذيفةُ أَعْلَمُ بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة، فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان، فما صَدَّقَكَ ولا كذَّبك، فأتى حذيفةُ سلمانَ وهو في مَبْقَلة، فقال: يا سلمان، ما منعك أن تصدِّقني بما سمعتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إِن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناسٍ من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه، ثم قال لحذيفة: أمَا تَنْتَهي حتى تُورِثَ رجالاً حُبَّ رجال، ورجالاً بغض رجال، وحتى توقع اختلافاً وفُرقَة، ولقد علمتَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال: أيُّما رَجُل من أُمَّتي سَبَبْتُه سَبَّة أو لَعَنْتُهُ لَعنَة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجْعَلْها عليهم صلاةً يوم القيامة، والله لَتَنْتَهِيَنَّ أو لأكْتُبَنَّ إلى عمر» أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4659) في السنة، باب في النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/437) قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة. وفي (5/439) قال: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني مسعر. والبخاري في الأدب المفرد (234) قال: حدثنا إسحاق بن مخلد، عن حماد بن أسامة، عن مسعر. وأبو داود (4659) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي.

كلاهما - زائدة، ومسعر - عن عمر بن قيس الماصر، عن عمرو بن أبي قرة، فذكره.

ص: 60

7527 -

(م) سفيان الثوري قال: سمعتُ رَجُلاً سأل جابراً الجُعفِي عن قوله تعالى: {فَلَن أَبْرَحَ الأرضَ حتى يَأذَنَ لي أَبي أو يحكُمَ الله

⦗ص: 61⦘

لِي وهو خيرُ الحاكمين} [يوسف: 80] قال جابر: لم يجئْ تأويلها بعدُ، قال سفيان: كذَبَ، قيل لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: طائفة من الرافضة يقولون: إن عَليّاً في السحاب، فلا تخرج مع من خَرَجَ من ولده حتى يُنادي مُناد من السماء - يريدون علياً - اخرجوا مع فلان، فذلك تأويل هذه الآية عندهم، وكذب جابر، وكذبوا هم، إنما كانت هذه الآية في إِخوة يوسف عليه السلام، وقال تعالى:{وَحَرام على قَرية أَهلَكناهَا أَنَّهُم لا يَرجعون} [الأَنبياء: 95] . أخرجه مسلم في مقدمة كتابه (1) .

(1) رواه مسلم ج 1 / ص 20 في المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم في المقدمة (1/20) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، فذكره.

ص: 60