المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌[النوع] السابع: في خمر النساء ومروطهن

(1) رقم (4082) في اللباس، باب في حل الأزرار، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/434 و 5/35) قال: حدثنا حسن - يعني الأشيب - وأبو النضر. وفي (4/19) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وأبو داود (4082) قال: حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس. وابن ماجة (3578) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن دكين. والترمذي في الشمائل (58) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: أخبرنا أبو نعيم.

خمستهم - حسن بن موسى، وهاشم بن القاسم أبو النضر، وعبد الله بن محمد النفيلي، وأحمد بن يونس، وأبو نعيم الفضل بن دكين - عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي مهل عروة بن عبد الله بن قشير، عن معاوية بن قرة، فذكره.

ص: 643

[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

8263 -

(خ د) عائشة رضي الله عنها «ذكرتْ نساءَ الأنصار،

⦗ص: 644⦘

فأثنت عليهن وقالت لهن معروفاً، وقالت: لما نزلت (سورة النور) عمَدن إلى حُجُور أو حجوز - شك أبو كامل [الجَحْدَري]- فشَقَقْنَهُنَّ، فاتخذنهنَّ خُمُراً» .

وفي رواية: قالت: «يرحم الله نساءَ المهاجرين الأُولَ، لما أنزل الله تعالى: {ولْيَضْرِبْنَ بخُمُرِهن على جُيوبِهنَّ} [النور: 31] شققن أكنفَ مروطهن، فاختمرن بها» أخرجه أبو داود، وقال أحد رواته (1) :«أكثْفَ» وأخرج البخاري الثانية، وقال:«شققن مروطَهُنّ فاختمرن بها» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حجور، أو حجوز) قد جاء في متن الحديث «حجور، أو حجوز» بالشك، قال الخطابي:«الحجور» لا معنى لها هاهنا، وإنما هو بالزاي المعجمة، و «الحُجَز» جمع حُجْزة، وأصل الحجزة: موضع مشدِّ الإزار، و «الحجوز» ، جمع الحُجَز، يقال: احتجز الرجل بالإزار: إذا شدّه على وسطه، وأما الحجور - بالراء المهملة - فهو جمع حَجْر الإنسان، وما أدري لأيِّ معنى أنكره

⦗ص: 645⦘

الخطَّابي، فإنه لا فرق بين أن تشقَّ المرأة حُجْزتَها، فتختمر بها، أو حَجرها، والله أعلم.

(أكثف مروطهن) قد جاء في الحديث «أكثف، وأكنف» فأما أكثف - بالثاء المعجمة بمثلثة - فهو من الكثيف: الثخين، وأما بالنون: فهو الأستر الأصفق، قال الخطابي: ومن هاهنا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء: كِنْف، وللبناء الساتر لما وراءه: كنيف.

(1) هو أحمد بن صالح.

(2)

رواه البخاري 8 / 376 في تفسير سورة النور، باب قوله تعالى:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، وأبو داود رقم (4100) و (4102) في اللباس، باب قوله تعالى:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (6/136) قال: حدثنا أبو نعيم. والنسائي في الكبرى (6/419)(11363) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أخبرنا حبان. قال: أخبرنا عبد الله.

كلاهما - أبو نعيم، وعبد الله بن المبارك - عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، فذكرته.

* أخرجه أحمد (6/188) قال: حدثنا عبد الرحمن وعفان. وأبو داود (4100) قال: حدثنا أبو كامل.

ثلاثتهم - عبد الرحمن، وعفان، وأبو كامل - قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها ذكرت نساء الأنصار، فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفا. وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز، شك أبو كامل - مناطقهن، فشققنهن فاتخذنه خمرا.

وعن عروة بن الزبير، عنها.

أخرجه أبو داود (4102) قال: حدثنا أحمد بن صالح. (ح) وحدثنا سليمان بن داود المهري وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني. قالوا: أخبرنا بن وهب. قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري. وفي (4103) قال: حدثنا ابن السرح. قال: رأيت في كتاب خالي. عن عقيل.

كلاهما - قرة، وعقيل - عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 643

8264 -

(د) أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزل {يُدْنِينَ عليهنَّ من جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59] خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهن الغِرْبانَ من الأكسية أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4101) في اللباس، باب قوله تعالى:{يدنين عليهن من جلابيبهن} ، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4101) قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن حيثم عن صفية بنت شيبة. فذكرته.

ص: 645

(1) رقم (4104) في اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، وهو حديث حسن بشواهده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4104) قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني.

قالا: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب: ابن دريك. فذكره.

قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

ص: 645

8266 -

(د) محمد بن سيرين «أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أتتِ البصرةَ نزلت على صفيةَ أمِّ طلحةَ الطلحاتِ، فرأت بنات لها، فقالتْ:

⦗ص: 646⦘

إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقَى إليَّ حَقْوَه، وقال: شُقّيهِ شُقَّتَيْنِ، فأعطِي هذه نصْفاً، والفتاة التي عند أُمِّ سلمةَ نصفاً، فإني لا أُراها إلا قد حاضت، أو لا أُراهما إلا قد حاضتا» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَقوه) الحَقو: الإزار، وهو في الأصل: مشدّ الإزار، فسمي به.

(1) رقم (642) في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع محمد بن سيرين من عائشة، فعلى هذا تكون الرواية منقطعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (642) قال: حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين. فذكره.

قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع محمد بن سيرين من عائشة، فعلى هذا تكون الرواية منقطعة.

ص: 645

8267 -

(د) دحية [بن خليفة] الكلبي رضي الله عنه قال: «أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطِيَّة، فقال: اصْدَعها صَدْعَين، فاقطع أحدهما قميصاً، وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدْبَرَ قال: وأمُرِ امرأتك أن تجعلَ تحته ثوباً لا يَصِفُها» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقَبَاطيَّ) القباطيُّ: ثياب بيض تكون بمصر، واحدها: قُبطية - بضم القاف - وأما بكسر القاف: فهو منسوب إلى القِبط، وهم هذا الجيل من الناس.

(يصفها) وصف الثوبُ البشرةَ: إذا حكاها ولم يسترها لِرِقَّته.

⦗ص: 647⦘

(اصدعها) الصَّدع: الشَّق، يريد: شُقّها نصفين، وكل واحد منهما: صِدع - بكسر الصاد - فأما بالفتح: فهو المصدر.

(1) رقم (4116) في اللباس، باب في لبس القباطي، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4116) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن موسى بن جبير، أن عبيد الله بن عباس حدثه، عن خالد بن يزيد بن معاوية، فذكره.

ص: 646

8268 -

(ط) علقمة بن أبي علقمة - عن أُمِّه رضي الله عنها قالت: «دَخَلتْ حفصةُ بنتُ عبد الرحمن على عائشةَ، وعليها خمار رقيق، فشقَّتْهُ عائشةُ وكَسَتها خِماراً كثيفاً» أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 913 في اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ (1758) مع شرح الزرقاني عن علقمة، عن أمه، فذكرته.

ص: 647

8269 -

(د) أم سلمة رضي الله عنها «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: لَيَّة، لا لَيَّتَيْن» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لَيَّةً، لا لَيَّتين) اللَّيَّة: المرَّة الواحدة، من اللّيّ، وهو عطف الثوب والخمار، ونحو ذلك، وإنما كره لها أن يكون الخمار على رأسها لَيَّتين، لئلا تكون إذا فعلت ذلك صارت كالمتعمِّم من الرجال، يلوي طرَف العمامة على رأسه، وهذا على معنى نهي النساء أن يتشبَّهن بلبسة الرجال.

(1) رقم (4115) في اللباس، باب في الاختمار، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/294) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن. وفي (6/296) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (6/306) قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (4115) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد - عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن وهب مولى أبي أحمد، فذكره.

ص: 647

8270 -

() عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «كانتْ أمُّ سلمة لا تَضع جلبابها عنها وهي في البيت، طلباً للفضل» أخرجه

(1) .

(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

هذه الرواية أخرجها رزين.

ص: 647