المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌قتل عثمان رضي الله عنه

‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

‌قتل عثمان رضي الله عنه

7544 -

(ت) ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نُصْرتك، قال: اخرج إلى الناس فاطردُهمْ عني، فإنَّك خارجاً خير لي منك داخلاً، قال: فخرج عبد الله بن سَلامَ، فقال: أيُّها الناسُ، إنه كان اسمي في الجاهلية فلاناً، فَسمَّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزل فيَّ آيات من كتاب الله، نزل فيَّ {وشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بني إسرائيل على مثله فآمَنَ واسْتَكْبَرْتُم إنَّ اللهَ لا يهدي القَوْمَ الظَّالمينَ} [الأحقاف: 10] ونزلت فيَّ {قُلْ كَفى باللهِ شَهِيداً بَيني وبَيْنَكُم ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتابِ} [الرعد: 43] إنَّ لله سَيْفاً مَغْمُوداً عنكم، وإن الملائِكَةَ قد جاوَرَتْكم في بَلِدكم هذا الذي نزل فيه نَبِيُّكُم، فاللهَ الله في هذا الرُجل أن تقتلوه، فواللهِ لَئِن

⦗ص: 73⦘

قَتَلتُمُوه لَتَطْرُدُنّ جيرانَكُم الملائكةَ، ولَتَسُلُّنَّ سَيْفَ الله المغمودَ عنكم فلا يُغْمَد إلى يوم القيامة، قال: فقالوا: اقتلوا اليَهودِيَّ، واقْتُلُوا عثمان. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (3253) في التفسير، باب ومن سورة الأحقاف، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (3256 و 3803) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، قال: حدثنا أبو محياة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابن أخي عبد الله بن سلام، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير.

ص: 72

7545 -

(خ) نافع [مولى عبد الله بن عمر]رضي الله عنهما أن رُجلاً أتى ابن عمرَ، فقال: «يا أبا عبد الرحمن، ما حَمَلك على أن تَحُجَّ عاماً، وتَعْتَمِرَ عاماً، وتترُكَ الجهاد في سبيلِ الله، وقد عملتَ ما رَّغبَ الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بُني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلاةِ الخمس، وصيام رمضان، وأداءِ الزَّكاةِ، وحجِّ البيت، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسْمَعُ ما ذكر الله في كتابه:{وإنْ طَائِفَتان مِنَ المؤْمِنينَ اقْتَتَلوا} - إلى قوله - {إلى أمْرِ اللهِ} [الحجرات: 9]، وقال:{وقاتِلوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فتْنَةٌ} [البقرة: 193] قال: فَعَلْنَا على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلاً، فكان الرجلُ يُفتَنُ فيِ دينه، إمَّا قتَلوه، وإما عذَّبوه، حتى كَثُرَ الإسلامُ، فلم تكن فِتنةٌ، قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أمَّا عثمان: فكان الله عفا عنه، وأمَّا أنتم: فكرِهْتم أن تَعْفُوا عنه، وأما علي: فابنُ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتَنُهُ - وأشار بيده - فقال: هذا بيته

⦗ص: 74⦘

حيث تَرَوْنَ» وفي رواية: «أنَّ رَجُلاً جاءهُ، فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله عز وجل في كتابه؟ {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

} إلى آخر الآية، فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فقال: يا ابن أخي، أَغْتَرُّ - وفي نسخة: أُعَيَّرُ – بهذه الآية، ولا أقاتِلُ، أحبُّ إليَّ من أن أَغْتَرَّ بالآية التي يقول الله عز وجل: {ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً

} إلى آخرها [النساء: 93] قال: فإن الله عز وجل يقول: {وقَاتِلوهم حتى لا تكونَ فِتْنةٌ} ، قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

» وذكر الحديث، وفيه: «فلما رأى أنه لا يوافِقه فما يريد، قال: فما قولك في علي وعثمان؟

» الحديث أخرجه البخاري (1) .

(1) 8 / 137 و 138 في تفسير سورة البقرة، باب قوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} ، وفي سورة الأنفال، باب قوله تعالى:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: البخاري في تفسير سورة الأنفال (التفسير 168) عن الحسن بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يحيى المصري، عن حيوة، عن بكر بن عمرو المعافري، وقال: في تفسير البقرة (التفسير (2/30) تعليقا عقيب حديث عبد الوهاب عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، أخبرني فلان، وحيوة بن شريح.

كلاهما - عن بكر بن عمرو

فذكر نحوه.

كلاهما - عن بكير، عن نافع، فذكره

فلان. قيل: إنه ابن لهيعة.

ص: 73