المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز ‌ ‌الفواسق - جامع الأصول - جـ ١٠

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأول: في الوصية عند وقوع الفتن وحدوثها

- ‌الفصل الثاني: فيما ورد ذكره من الفتن، والأهواء الحادثة في الزمان

- ‌الفرع الأول: في ذكر ما سمي من الفتن

- ‌الفرع الثاني: فيما لم يذكر اسمه من الفتن

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفصل الثالث: في ذكر العصبية والأهواء

- ‌الفصل الرابع: من أي الجهات تجيء الفتن، وفيمن تكون

- ‌الفصل الخامس: في قتال المسلمين بعضهم لبعض

- ‌الفصل السادس: في القتال الحادث بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والاختلاف

- ‌قتل عثمان رضي الله عنه

- ‌وقعة الجمل

- ‌الخوارج

- ‌أمر الحَكَمْين

- ‌أيام ابن الزبير

- ‌ذكر بني مروان

- ‌ذكر الحجاج

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌حرف القاف

- ‌الكتاب الأول: في القدر

- ‌الفصل الأول: في الإيمان بالقَدَرْ

- ‌الفصل الثاني: في العمل مع القدر

- ‌الفصل الثالث: في القَدَر عند الخلقة

- ‌الفصل الرابع: في القدر عند الخاتمة

- ‌الفصل الخامس: في الهدى والضلال

- ‌الفصل السادس: في الرضى بالقدر

- ‌الفصل السابع: في حكم الأطفال

- ‌الفصل الثامن: في مُحَاجَّة آدم وموسى

- ‌الفصل التاسع: في ذم القدرية

- ‌الفصل العاشر: في أحاديث شتى

- ‌الكتاب الثاني: في القناعة والعفة

- ‌الفصل الأول: في مدحها والحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في غنى النفس

- ‌الفصل الثالث: في الرضى بالقليل

- ‌الفصل الرابع: في المسألة

- ‌[الفرع] الأول: في ذمها مطلقاً

- ‌[الفرع] الثاني: في ذمها مع القدرة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

- ‌[الفرع] الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الخامس: في قبول العطاء

- ‌الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلَّق به

- ‌الفصل الأول: في ذم القضاء وكراهيته

- ‌الفصل الثاني: في الحاكم العادل والجائر

- ‌الفصل الثالث: في أجر المجتهد

- ‌الفصل الرابع: في الرِّشوة

- ‌الفصل الخامس: في آداب القاضي

- ‌الفصل السادس: في كيفية الحكم

- ‌الفصل السابع: في الدعاوى والبيانات والأيمان

- ‌البينة واليمين

- ‌القضاء بالشاهد واليمين

- ‌القضاء بالشاهد الواحد

- ‌تعارض البينة

- ‌القرعة على اليمين

- ‌موضع اليمين

- ‌صورة اليمين

- ‌الفرع الأول: في شهادة المسلمين

- ‌الفرع الثاني: في شهادة الكفار

- ‌الفصل التاسع: في الحبس والملازمة

- ‌الفصل العاشر: في قضايا حَكَمَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الرابع: في القتل

- ‌الفصل الأول: في النهي عن القتل وإثمه

- ‌الفصل الثاني: فيما يبيح القتل

- ‌الفصل الثالث: فيمن قتل نفسه

- ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

- ‌الفواسق الخمس

- ‌الحيَّات

- ‌الوزغ

- ‌الكلاب

- ‌النمل

- ‌الكتاب الخامس: في القصاص

- ‌الفصل الأول: في النفس

- ‌الفرع الأول: في العمد

- ‌الفرع الثاني: في الخطأ وعمد الخطأ

- ‌الفرع الثالث: في الولد والوالد

- ‌الفرع الرابع: في الجماعة بالواحد، والحرّ بالعبد

- ‌الفرع الخامس: في المسلم بالكافر

- ‌الفرع السادس: في المجنون والسكران

- ‌الفرع السابع: فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الثامن: في جناية الأقارب

- ‌الفرع التاسع: فيمن قتل زانياً بغير بينة

- ‌الفرع العاشر: في القتل بالمثقَّل

- ‌الفرع الحادي عشر: في القتل بالطب والسُم

- ‌الفرع الثاني عشر: في الدابة والبئر والمعدن

- ‌الفصل الثاني: في قصاص الأطراف والضرب

- ‌السّنّ

- ‌الأُذُن

- ‌اللطمة

- ‌الفصل الثالث: في استيفاء القصاص

- ‌الفصل الرابع: في العفو

- ‌الكتاب السادس: في القسامة

- ‌الكتاب السابع: في القِراض

- ‌الكتاب الثامن: في القصص

- ‌أصحاب الأخدود

- ‌الأطفال المتكلمون في المهد

- ‌أصحاب الغار

- ‌قصة الكِفْل

- ‌قصة ريح عاد

- ‌قصة الأقرع والأبرص والأعمى

- ‌قصة المقترض ألفَ دينارٍ

- ‌أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب التاسع: في القيامة وما يتعلق بها أولاً وآخراً

- ‌الباب الأول: في أشراطها وعلامتها

- ‌الفصل الأول: في المسيح والمهدي عليهما السلام

- ‌الفصل الثاني: في الدَّجال

- ‌الفصل الثالث: في ابن صياد

- ‌الفصل الرابع: في الفتن والاختلاف أمام القيامة

- ‌الفصل الخامس: في قرب مبعثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الساعة

- ‌الفصل السادس: في خروج النار قبل الساعة

- ‌الفصل السابع: في انقضاء كل قرن

- ‌الفصل الثامن: في خروج الكَّذابين

- ‌الفصل التاسع: في طلوع الشمس من مغربها

- ‌الفصل العاشر: في أشراط متفرقة

- ‌الفصل الحادي عشر: في أحاديث جامعة لأشراط متعددة

- ‌الفصل الأول: في النفخ في الصور والنشور

- ‌الفصل الثاني: في الحشر

- ‌الفصل الثالث: في الحساب والحكم بين العباد

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌الفصل الرابع: في الحوض، والصراط، والميزان

- ‌الفرع الأول: في صفة الحوض

- ‌الفرع الثاني: في ورود الناس عليه

- ‌الفرع الثالث: في الصراط والميزان

- ‌الفصل الخامس: في الشفاعة

- ‌الفصل السادس: في أحاديث مُفْرَدة، تتعلَّق بالقيامة

- ‌الباب الثالث: في ذِكْر الجنة والنار

- ‌الفصل الأول: في صفتهما

- ‌الفرع الأول: في صفة الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في صفة النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌الفرع الأول: في ذكر أهل الجنة

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌نوع تاسع

- ‌نوع عاشر

- ‌الفرع الثاني: في ذكر أهل النار

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الفرع الثالث: في ذكر ما اشتركا فيه

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌الباب الرابع: في رؤية الله عز وجل

- ‌حرف الكاف

- ‌الكتاب الأول: في الكسب والمعاش

- ‌الفصل الأول: في الحث على الحلال واجتناب الحرام

- ‌الفصل الثاني: في المباح من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع] الأول: في مال الأولاد والأقارب

- ‌[النوع] الثاني: أجرة كَتْبِ القرآن وتعليمه

- ‌[النوع] الثالث: في أرزاق العمال

- ‌[النوع] الرابع: في الإقطاع

- ‌[النوع] الخامس: في كسب الحجَّام

- ‌[النوع] السادس: في أشياء متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في المكروه والمحظور من المكاسب والمطاعم

- ‌[النوع الأول] منهيات مشتركة

- ‌[النوع الثاني] منهيات مفردة

- ‌كسبُ الإماء

- ‌ثمن الكلب

- ‌كسب الحجام

- ‌عسب الفحل

- ‌القُسامة

- ‌المعدِن

- ‌عطاء السلطان

- ‌التَّكهُّنُ

- ‌المتباريان

- ‌صنائعُ مَنْهيَّة

- ‌المكس

- ‌الكتاب الثاني: في الكذب

- ‌الفصل الأول: في ذمه وذم قائله

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز من الكذب

- ‌الفصل الثالث: في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الكتاب الثالث: في الكبر والعجب

- ‌نوع أول

- ‌نوع ثان

- ‌نوع ثالث

- ‌نوع رابع

- ‌نوع خامس

- ‌نوع سادس

- ‌نوع سابع

- ‌نوع ثامن

- ‌حرف اللام

- ‌الكتاب الأول: في اللباس

- ‌الفصل الأول: في آداب اللبس وهيئته

- ‌[النوع] الأول: في العمائم والطيالسة

- ‌[النوع] الثاني: في القميص والإزار

- ‌[النوع] الثالث: في إسبال الإزار

- ‌[النوع] الرابع: في إزرة النساء

- ‌[النوع] الخامس: في الاحتباء والاشتمال

- ‌[النوع] السادس: في الإزار

- ‌[النوع] السابع: في خُمُر النساء ومُروطهن

- ‌[النوع] الثامن: في النعال والانتعال

- ‌[النوع] التاسع: في ترك الزينة

- ‌[النوع] العاشر: في التَّزَيُّن

- ‌الفصل الثاني: في أنواع اللباس

- ‌[النوع] الأول: في القميص والسَّراويل

- ‌[النوع] الثاني: في القَبَاء

- ‌[النوع] الثالث: في الحبرة

- ‌[النوع] الرابع: في الدِّرْع

- ‌[النوع] الخامس: في الجُبَّة

- ‌الفصل الثالث: في ألوان الثياب

- ‌الأبيض

- ‌الأحمر

- ‌الأصفر

- ‌الأخضر

- ‌الأسود

- ‌الفصل الرابع: في الحرير

- ‌[النوع] الأول: في تحريمه

- ‌[النوع] الثاني: في المباح منه

- ‌الفصل الخامس: في الصوف والشَّعَر

- ‌الفصل السادس: في الفرش والوسائد

- ‌الفصل السابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الكتاب الثاني: في اللقطة

- ‌الكتاب الثالث: في اللعان ولحاق الولد

- ‌الفصل الأول: في اللعان وأحكامه

- ‌الفصل الثاني: في لحاق الولد، ودعوى النسب والقافة

- ‌[الفرع] الأول: في الولد للفراش

- ‌[الفرع] الثاني: في القافة

- ‌[الفرع] الثالث: فيمن ادَّعى إلى غير أبيه، أو استلحق ولداً

- ‌[الفرع] الرابع: فيمن والى غير مواليه

- ‌[الفرع] الخامس: إسلام أحد الأبوين

- ‌الكتاب الرابع: في اللقيط

- ‌الكتاب الخامس: في اللهو واللعب

- ‌الفصل الأول: في اللعب بالحيوان

- ‌الفصل الثاني: في اللعب بغير الحيوان

- ‌النرد

- ‌لعب البنات

- ‌لعب الحبشة

- ‌الكتاب السادس: في اللعن والسّبّ

- ‌الفصل الأول: في ذم اللعنة، واللاعن

- ‌الفصل الثاني: فيما نُهِيَ عن لعنه وسَبّه

- ‌الدهر

- ‌الريح

- ‌الأموات

- ‌الدابَّة

- ‌الديك

- ‌الفصل الثالث: فيمن لعنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو سَبَّه مِمَّنْ لم يرد في باب مفرد

- ‌الفصل الرابع: فيمن لعنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، أو سبَّه، وسأل الله: أن يجعلها رحمة

الفصل: ‌ ‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز ‌ ‌الفواسق

‌الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز

‌الفواسق الخمس

7742 -

(خ م ط ت س) عائشة رضي الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْس من الدوابِّ كلُّهن فاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قالت: «أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتْلِ خمسِ فواسِقَ في الحلِّ والحرم» قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.

⦗ص: 224⦘

وفي حديث يزيد: «الحُدَيَّا» ، مكان «الحِدَأة» ، وله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربَع كُلُّهُنَّ فواسق يُقتَلْنَ في الحلِّ والحرم: الحِدَأةُ، والغرابُ، والفأْرَةُ، والكلب العقُور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أَفَرَأيتَ الحَيَّةَ؟ قال: تُقْتَلُ بصُغْرٍ لها» .

وفي أخرى «خمس فواسقُ يقتَلَنَ في الحرم: العقربُ، والفأْرَةُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العقورُ» .

وأخرج الموطأ الرواية الرابعة، إلا أنهُ أخرجها مرسلة عن عروة. وأخرج الترمذي الأولى.

وفي رواية النسائي قال: «خمس يقتلهنَّ المحرِمُ: الحيَّةُ، والعقربُ، والفأْرةُ، والغرابُ الأبْقَعُ، والكلبُ العَقورُ» .

ولمسلم بنحوه، وفيه:«والغرابُ الأبقع، والحيَّةُ بدل العقرب» (1) .

⦗ص: 225⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فواسق) أصل الفسق: الخروجُ عن الاستقامة، والجَورُ، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرَّم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال:{ذلكم فسق} [المائدة: 3] .

(الغراب الأبقع) : الذي فيه سواد وبياض، والبقَع في الطير والكلاب كالبلَق في الدواب.

(1) رواه البخاري 4 / 30 - 33 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1198) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والموطأ 1 / 357 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والترمذي رقم (837) في الحج، باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي 5 / 208 في الحج، باب ما يقتل في الحرم من الدواب، وباب قتل الحية في الحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (6/87) قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: أخبرني أبي. وفي (6/164) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (6/164 و259) قال: حدثنا يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب. وفي (6/259) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر. والدارمي (1824) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (3/17) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني يونس، وفي (4/157) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/18) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (837) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر.

والنسائي (5/209) قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان. قال: حدثنا حجاج. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبان بن صالح. وفي (5/210) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.

خمستهم - معمر، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أخي ابن شهاب، ويونس، وأبان بن صالح - عن ابن شهاب الزهري.

2-

وأخرجه أحمد (6/122) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/231) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/261) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. ومسلم (4/18) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، وهو ابن زيد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير. والنسائي (5/208) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا وكيع. وفي (5/211) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة. قال: أنبأنا حماد.

أربعتهم - حماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، ووكيع - عن هشام بن عروة.

كلاهما - الزهري، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 223

7743 -

(خ م س) حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .

وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق

» وذكره بتقديم وتأخير.

وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمُرُ بقتل

⦗ص: 226⦘

الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال:«وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا حرَجَ) الحَرَج: الضِّيق والإثم.

(1) رواه البخاري 4 / 29 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1199) و (1200) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3/17) قال: حدثنا أصبغ. ومسلم (4/18) قال: حدثني حرملة بن يحيى. والنسائي (5/210) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (2665) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.

ثلاثتهم - أصبغ، وحرملة، وعيسى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره.

* وأخرجه أحمد (6/285) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (6/336 و 380) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والبخاري (3/17) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (4/19) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما - أبو عوانة، وزهير بن معاوية - قالا: حدثنا زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب والحية.، قال: وفي الصلاة أيضا.

ص: 225