الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: فيما يجوز قتله من الحيوانات وما لا يجوز
الفواسق الخمس
7742 -
(خ م ط ت س) عائشة رضي الله عنها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْس من الدوابِّ كلُّهن فاسق، يُقْتَلْنَ في الحرَم: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفَأْرَةُ، والكلب العقُورُ» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت: «أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتْلِ خمسِ فواسِقَ في الحلِّ والحرم» قال: ثم ذكر مثل حديث يزيد بن زريع.
⦗ص: 224⦘
وفي حديث يزيد: «الحُدَيَّا» ، مكان «الحِدَأة» ، وله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أربَع كُلُّهُنَّ فواسق يُقتَلْنَ في الحلِّ والحرم: الحِدَأةُ، والغرابُ، والفأْرَةُ، والكلب العقُور، قال: فقلت للقاسم بن محمد: أَفَرَأيتَ الحَيَّةَ؟ قال: تُقْتَلُ بصُغْرٍ لها» .
وفي أخرى «خمس فواسقُ يقتَلَنَ في الحرم: العقربُ، والفأْرَةُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العقورُ» .
وأخرج الموطأ الرواية الرابعة، إلا أنهُ أخرجها مرسلة عن عروة. وأخرج الترمذي الأولى.
وفي رواية النسائي قال: «خمس يقتلهنَّ المحرِمُ: الحيَّةُ، والعقربُ، والفأْرةُ، والغرابُ الأبْقَعُ، والكلبُ العَقورُ» .
ولمسلم بنحوه، وفيه:«والغرابُ الأبقع، والحيَّةُ بدل العقرب» (1) .
⦗ص: 225⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فواسق) أصل الفسق: الخروجُ عن الاستقامة، والجَورُ، وقيل للعاصي: فاسق لذلك، وإنما سميت هذه الحيوانات الخمس فواسق على سبيل الاستعارة لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأراد بالكلب العقور: كل سبع يعقر، كالأسد، والذئب، والنمر، والكلب، ونحو ذلك، وقيل: أراد بفسقها تحريم أكلها، لقوله تعالى وقد ذكر ما حرَّم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ثم قال:{ذلكم فسق} [المائدة: 3] .
(الغراب الأبقع) : الذي فيه سواد وبياض، والبقَع في الطير والكلاب كالبلَق في الدواب.
(1) رواه البخاري 4 / 30 - 33 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1198) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والموطأ 1 / 357 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، والترمذي رقم (837) في الحج، باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي 5 / 208 في الحج، باب ما يقتل في الحرم من الدواب، وباب قتل الحية في الحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (6/87) قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: أخبرني أبي. وفي (6/164) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي (6/164 و259) قال: حدثنا يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب. وفي (6/259) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر. والدارمي (1824) قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. والبخاري (3/17) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني يونس، وفي (4/157) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/18) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثناه عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. والترمذي (837) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر.
والنسائي (5/209) قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان. قال: حدثنا حجاج. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبان بن صالح. وفي (5/210) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر.
خمستهم - معمر، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أخي ابن شهاب، ويونس، وأبان بن صالح - عن ابن شهاب الزهري.
2-
وأخرجه أحمد (6/122) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (6/231) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (6/261) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. ومسلم (4/18) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، وهو ابن زيد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا ابن نمير. والنسائي (5/208) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا وكيع. وفي (5/211) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة. قال: أنبأنا حماد.
أربعتهم - حماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وحماد بن زيد، ووكيع - عن هشام بن عروة.
كلاهما - الزهري، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير، فذكره.
7743 -
(خ م س) حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب لا حرج على منْ قتلهن: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقرب، والكلب العقور» .
وفي أخرى: «خمس من الدواب كلُّها فاسق
…
» وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية: أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما: «ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمَرَ - أو أُمِرَ - أن تُقتل الفأْرَةُ، والعقربُ، والحِدَأةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغرابُ» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال: «حدَّثتني إحدى نسوةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمُرُ بقتل
⦗ص: 226⦘
الكلب العقور، والفَأْرَة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحَيَّةِ» كذا في رواية شيبان بن فَرُّوخِ قال:«وفي الصلاة أيضاً» وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا حرَجَ) الحَرَج: الضِّيق والإثم.
(1) رواه البخاري 4 / 29 في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، وفي بدء الخلق، باب قول الله تعالى:{وبث فيها من كل دابة} ، ومسلم رقم (1199) و (1200) في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/17) قال: حدثنا أصبغ. ومسلم (4/18) قال: حدثني حرملة بن يحيى. والنسائي (5/210) قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم. وابن خزيمة (2665) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي.
ثلاثتهم - أصبغ، وحرملة، وعيسى - عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
* وأخرجه أحمد (6/285) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (6/336 و 380) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والبخاري (3/17) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (4/19) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - أبو عوانة، وزهير بن معاوية - قالا: حدثنا زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب والحية.، قال: وفي الصلاة أيضا.