الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حدّ السرقة
الحديث الأوّل:
[350]
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ". وَفِي لَفْظٍ: "ثَمَنُهُ"(1).
قال الشّيخ تقيّ الدّين: "المجن" بكسر "الميم" وفتح "الجيم": "الترس"، مفعل من معنى "الاجتنان"، وهو الاستتار والاختفاء وما يقارب ذلك. ومنه ["الجن"](2). وكسرت ميمه؛ لأنه آلة في "الاجتنان"، كأن صاحبه يستتر به عما يحاذره. قال الشاعر:
فكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَن كُنْتُ أَتَّقِي
…
ثَلَاثَ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (3)
قلت: هذا البيت لعُمر بن أبي ربيعة، وفيه شاهد على حذف "التاء" من ثلاث؛ لأنه عَدد شخوص، فحمله على المعنى؛ لأنه أراد بالشّخص "المرأة"؛ فأنّث العَدد لذلك، وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرّقباء، واستظهر في محلّ التخلص منهم بهن. (4)
و"الكاعب": التي نهد ثديها وتربّع (5).
(1) رواه البخاري (6795) في الحدود، ومسلم (1686) في الحدود.
(2)
بالنسخ: "المجن". والمثبت من المصدر.
(3)
البيت من الطويل. انظر: خزانة الأدب (7/ 394)، فقه اللغة وسر العربية (ص 230)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 451)، المعجم المفصل ().
(4)
انظر: أمالي الزجاجي (ص 118)، خزانة الأدب للبغدادي (7/ 394 وما بعدها)، إيضاح شواهد الإيضاح (1/ 447)، فقه اللغة وسر العربية (ص 230)، شرح التصريح على التوضيح (2/ 452).
(5)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 213)، لسان العرب لابن منظور (1/ 719)، خزانة الأدب (7/ 397).