المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و"فوق" ظرفُ زمان؛ لأنّه أضيف إلى زَمان، وتقدّم الكلام على - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

[ابن فرحون، بدر الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأوّل والثّاني:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌باب ما نُهيَ عنه من البيوع

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث [السادس]

- ‌[الحديث السابع]

- ‌الحديث الثّامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌بابُ الرّبا والصّرف

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثَّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌فائدة:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثّاني عشر:

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السّابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌باب الصّدَاق

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث [الرّابع]

- ‌كتاب اللعَان

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌[الحديث الثاني]

- ‌الحديث [الثالث]

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌الحديث [الخامس]

- ‌الحديث [السادس]

- ‌الحديث [السابع]

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌[كتاب الرَّضاع]

- ‌الحديث [الأوّل]

- ‌الحديث [الثّاني]

- ‌الحديث [الثالث]

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌[الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌[الحديث] (1) الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السّابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌بابُ الحُدود

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحدِيث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌باب حدّ السرقة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌تنبيه:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌[كتاب] (1) الأَيمان والنّذور

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌[الحديث الرّابع]

- ‌الحديث [الخامس]

- ‌الحديث [السّادس]

- ‌الحديث [السّابع]

- ‌بَابُ النّذُور

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌[الحديث الخامس]

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌ الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌[فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌[الحديث السّادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌بَاب الصَّيْد

- ‌بَاب الأضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأشْرِبَة

- ‌كِتَاب اللبَاس

- ‌كتَاب الجِهَاد

- ‌[باب] (1) العتق

- ‌حرف الألف

- ‌الباقي من حرف "الجيم"] (2)

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء [ق 234]

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف [اللام] (3)

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

- ‌حرف اللام ألف

- ‌حرف الياء

- ‌[وهذا ما بآخر الكتاب]

الفصل: و"فوق" ظرفُ زمان؛ لأنّه أضيف إلى زَمان، وتقدّم الكلام على

و"فوق" ظرفُ زمان؛ لأنّه أضيف إلى زَمان، وتقدّم الكلام على "فوق" في الحديث الأوّل من "باب أفضل الصّيام"، وأنه بمعنى "أفعل".

والمراد: "الليالي"، ولذلك أسْقَط العَلامَة.

و"إلَّا" إيجابٌ للنفي. و"على زَوْج" يتعلّق بـ "تحد"، فيكون استثناءً مُفرغًا.

قوله: "أربعة أشهر وعشرًا": هذا من تمام الاستثناء؛ لأنّ التقدير: "أن تحد على ميت فوق ثلاث"؛ فقوله: "إلَّا على زوج" مُستثنى من "ميت" المقَدّر.

قوله: "أربعة أشهر": مُستثنى من الفوقية؛ لأنّ المراد بالفوقية زمَنًا طويلًا استثنى منها أربعة أشهر وعشرًا.

ويحتمل أن يكون التقدير: "إلَّا أن تحد على زوج أربعة أشهر وعشرا"؛ فيكون الاستثناء بهذا التقدير مُتصلًا، ويكون "على زوج" مُتعلقًا بالمحذوف.

أو يكون التقدير: "إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا"؛ فيكون "أربعة أشهر" معمولًا لـ "تحد".

و"عشرا" معطوفٌ عليه.

‌الحديث الثالث:

[318]

: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ"(1).

قوله: "لا تحد": جملة معمولة للقول، والقول في محلّ خبر "أنّ"، و"أنّ" في محلّ معمُول متعلّق حرف الجر.

(1) رواه البخاري (5341) في الطلاق، ومسلم (938)(66) في الطلاق.

ص: 231

و"فوق": ظرف زمان؛ لأنه أضيف إلى عَدَد الزّمان.

[قوله](1): "إلَّا على زَوج": تقدّم الكَلام على هذا الاستثناء.

قوله: "ولا تلبس": معطوفٌ على "لا تحدّ".

و"مَصبُوغًا": نعتٌ لـ "ثَوْب".

ويحتمل أن تكُون "لا" في "لا تحد" ناهية، فيكون مجزومًا، وضمّته ضمّة بناء؛ [لأنه](2) مُضاعف الآخر؛ فيجيء فيما عُطف عليه الوَجْهان، الرّفع على أنّه خبر، والجزم على أنّه نهي. ويتبيّن ذلك في:"ولا تلبس ثوبًا" بالجزْم على النهي، وكذلك "لا تكتحل" و"لا تمسّ". ويجوز فيها الرّفع على الخبر. والعَمَلُ على الرّوَاية.

قوله: "إلَّا ثوب عصب": منصوبٌ على الاستثناء المتصل؛ لأنّ "ثياب العصب"[مصبغة](3) أيضًا. ويحتمل أن يكون "العصب" ليس من الجنس، فيكون الاستثناء مُنقطعًا، وهو منصوبٌ أيضًا (4).

قوله: "ولا تمس طيبًا": يجوز الإدْغَام والتفكيك، أي:"ولا تمسس طيبًا". و"طيبًا" مفعولُ "تمسّ". وعطف عليه "شيئًا"(5)، يعني:"شيئًا فيه طِيب"، فحذف الصّفة لدلالة ما قبله عليه.

قوله: "إلّا إذا طهرت": هذا الاستثناءُ من الزّمان، وهو مُتصل؛ لأنّ المعنى:"لا تمسّ طيبًا في وقتٍ من أوْقاتها المحسُوبة من عدّتها إلَّا في وقْت طُهرها".

(1) بياض بالأصل بقدر كلمة.

(2)

بالنسخ: "لا".

(3)

كذا بالنسخ. وفي المصدر: "مصبوغة".

(4)

انظر: إرشاد الساري (8/ 192).

(5)

هذا سهو من ابن فرحون، فهذا اللفظ وارد في الحديث التالي.

ص: 232

و"إذا" هنا لا شَرْط فيها؛ لأنها بمَعنى "الوقت".

ويحتمل أنْ تكُون شَرطيّة [إن جاء فيها](1) الاستثناء مُنقطعًا، وجوابها محذوفٌ، التقدير:"إلَّا إذا طَهُرت؛ فلها أنْ تمسّ نبذة".

فقوله: "نبذة" منصوبٌ بتمييزه المقَدّر.

ويحتمل أن يكُون التقدير: "لا تمسّ طيبًا إلَّا نبذة [من قسط] (2) حين طُهرها"، فتكُون "نبذة" بَدَلًا من "طِيب". وفيه نظر؛ لوقُوع الفَصْل بين المستثنى وحرف الاستثناء [بـ "إذا"](3).

ويحتمل أن تكُون "إذا" مُقدّرة التأخير، وتكُون في محلّ حَال بتقدير أنّها صفة في الأصل [لـ "نبذة"](4)، والتقدير:"إلَّا نبذة كائنة حين طُهرها".

و"إذا" بمعنى "حين" لا شَرْط فيها.

و"النبذة" بضَم "النون" وسكون "الباء": "القطعة من الشيء القليلة". وأدْخَل فيها "الهاء"؛ لأنها مُؤنّثة. (5)

و"القسط": بضم "القاف"، ويُقال بـ "الكاف" بَدَل "القاف"، وبـ "التاء" بَدَل "الطاء". (6) و"الأظفار" و"القسط" نوعَان من البخُور. (7)

(1) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "أن جوابها".

(2)

غير واضحة بالأصل.

(3)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من "ب".

(4)

غير واضحة بالأصل. والمثبت من "ب".

(5)

انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 1)، رياض الأفهام للفاكهاني (5/ 26)، إحكام الأحكام (2/ 197).

(6)

انظر: رياض الأفهام (5/ 27).

(7)

انظر: رياض الأفهام (5/ 27)، إحكام الأحكام (2/ 197).

ص: 233