المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ففي مثل قوله: "هو خير"، لا يجوز حذفه إلّا في - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

[ابن فرحون، بدر الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌الحديث الأوّل والثّاني:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌باب ما نُهيَ عنه من البيوع

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث [السادس]

- ‌[الحديث السابع]

- ‌الحديث الثّامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌بابُ الرّبا والصّرف

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثَّاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌فائدة:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثّاني عشر:

- ‌باب اللقطة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السّابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌باب الصّدَاق

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌باب العدّة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث [الرّابع]

- ‌كتاب اللعَان

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌[الحديث الثاني]

- ‌الحديث [الثالث]

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌الحديث [الخامس]

- ‌الحديث [السادس]

- ‌الحديث [السابع]

- ‌الحديث [الثامن]

- ‌[كتاب الرَّضاع]

- ‌الحديث [الأوّل]

- ‌الحديث [الثّاني]

- ‌الحديث [الثالث]

- ‌الحديث [الرابع]

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌[الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌[الحديث] (1) الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السّابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌بابُ الحُدود

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحدِيث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السّادس:

- ‌باب حدّ السرقة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌تنبيه:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌[كتاب] (1) الأَيمان والنّذور

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌[الحديث الرّابع]

- ‌الحديث [الخامس]

- ‌الحديث [السّادس]

- ‌الحديث [السّابع]

- ‌بَابُ النّذُور

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌[الحديث الخامس]

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثّالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌ الحديث الخامس

- ‌الحديث السّادس:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأوّل:

- ‌[فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرّابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌[الحديث السّادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌بَاب الصَّيْد

- ‌بَاب الأضَاحِي

- ‌كِتَابُ الأشْرِبَة

- ‌كِتَاب اللبَاس

- ‌كتَاب الجِهَاد

- ‌[باب] (1) العتق

- ‌حرف الألف

- ‌الباقي من حرف "الجيم"] (2)

- ‌حرف الحاء

- ‌حرف الخاء [ق 234]

- ‌حرف الدال

- ‌حرف الذال

- ‌حرف الراء

- ‌حرف الزاي

- ‌حرف السين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصاد

- ‌حرف الضاد

- ‌حرف الطاء

- ‌حرف الظاء

- ‌حرف العين

- ‌حرف الغين

- ‌حرف الفاء

- ‌حرف القاف

- ‌حرف الكاف

- ‌حرف [اللام] (3)

- ‌حرف الميم

- ‌حرف النون

- ‌حرف الهاء

- ‌حرف الواو

- ‌حرف اللام ألف

- ‌حرف الياء

- ‌[وهذا ما بآخر الكتاب]

الفصل: ففي مثل قوله: "هو خير"، لا يجوز حذفه إلّا في

ففي مثل قوله: "هو خير"، لا يجوز حذفه إلّا في شُذوذ.

‌الحديث الثّاني:

[356]

: عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي وَاللَّهِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا"(1).

قوله: "إن شاء اللَّه": قدَّم استثناء المشيئة، وكان موضعها عقيب جواب القَسَم، وذلك أنّ جَواب القَسَم جاء بـ "لا"، وعقبه الاستثناء بـ "إلا"، فلو تأخّر استثناء المشيئة حتى يجيء الكَلام:"واللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيتُ الذي هو خير إن شاء اللَّه" لاحتمل أن يرجع إلى قوله: "أتيت"، أو إلى قوله:"هو خير"، فلما قدّمه انتفى هذا التخيّل.

وأيضًا: ففي تقديمه اهتمام؛ لأنّه استثناء مأمور به شرعًا، وينبغي أن يبادر بالمأمور به. (2)

قال الشيخ تقيّ الدّين: هذا الحديثُ له [سَبب](3) مذكُور في غير هذا الموضع، وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حَلف [أن لا](4) يحملهم ثم حملهم (5).

قوله: "إني واللَّه إن شاء اللَّه": "إني": "إن" واسمها، وخبرها جملة "لا أحلف". وجواب القَسَم محذوف سدّ مسده خبر "إن". ويحتمل أن يكون "لا أحلف" جواب القسم، وخبر "إن" القَسَم وجوابه (6)، أو يكون خبر "إن" محذوف يدلّ عليه

(1) رواه البخاري (6623)، (6649) في الأيمان والنذور، ومسلم (1649) في الأيمان.

(2)

انظر: إرشاد الساري (9/ 365).

(3)

غير واضحة بالأصل.

(4)

بالنسخ: "ألا". والمثبت من المصدر.

(5)

انظر: إحكام الأحكام (2/ 255).

(6)

انظر: إرشاد الساري (9/ 365).

ص: 373

الجواب.

وتقدّم الكلام على حروف القَسَم في العاشر من "الصّلاة"، وعلى جواب القَسَم في الثّاني من "باب الصّفوف".

قوله: "على يمين": أي: "على موجَب يمين"؛ لأنّ اليمين مُوجبة. و"الموجَب": هو الذي انعقد عليه الحلف. (1)

قوله: "إن شاء اللَّه": جملة معترضة، لا محلّ لها.

[قوله](2): "فأرى": معطوفٌ على "أحلف". والضّمير في "غيرها" يعود على "اليمين".

قوله: "إلا أتيت": جملة "أتيت" في محلّ الحال من ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم". ووقعت الحال فعلًا بعد "إلّا"، وجاءت على شرطها من أنْ يتقدّمها فعل (3)، وتقدّم القول على ذلك في الثّالث من "المذي".

قوله: "وتحللتها": معطوفٌ على "أتيت".

قال الشّيخ تقيّ الدّين: في الحديث تقديم ما يقتضي "الحنث" على "الكفّارة"، إن كان معنى "تحللتها":"الكفّارة".

ويحتمل أن يكون معناه: "إتيان ما يقتضي الحنث"، فإنّ "التحلل" [نقض] (4) العقد. و"العقد": هو ما دلّت عليه اليمين من مُوافقة مقتضاها. فيكون "التحلل":

(1) انظر: إرشاد الساري (9/ 365).

(2)

بياض بالأصل. وسقط من (ب).

(3)

انظر: شرح التسهيل (2/ 361)، شرح الأشموني (2/ 32)، اللمحة (1/ 395)، شرح التصريح (1/ 611)، الهمع (2/ 272، 322).

(4)

غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "ينقض". وفي المصدر: "نقيض".

ص: 374