الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلام على "ابن" و"ابنة" قريبًا، وفي أوّل حديث من "الحيض".
قوله: "وليس بينهما صداق": "ليس" واسمها، والخبر في الظرف، وهو مُسَوّغ مع النّفي في كون الاسم نَكِرَة. والجملة في محلّ الحال من الفاعل، ويصحّ من المفعول، ومنهما كليهما.
وتقدّم الكلام على "على" في الخامس من "الجنابة".
الحديث الثامن:
[305]
: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ"(1).
قوله: "نهى": جملة "نهى" في محلّ خبر "أنّ". والمفعولُ محذُوف، أي:"نهى أمته" أو "الناس".
و"نكاح": اسم مصدر "نكح"، "ينكح"، "نكاحًا"، اسم للوطء أو اسم للعَقد. والمصدر:"النِّكح" و"النُّكح" بكسر "النون" وضمّها، لُغتان. (2)
والفرقُ بين المصْدَر واسم المصْدَر مُشكِل، قلَّ مَن يعرف الفرْق بينهما.
قال بعضهم: الفرقُ أنّ المصدَر -كـ "الإعطاء" مثلا- موضوعٌ للحَدَث المعين، وهو "دَفْعُ الشيء إلى غيره". و"العَطاء" مثلًا موضوعٌ لحروف الحَدَث المعين، أعني للهَمزة و"الطاء" و"الألِف" و"الهمزة" الدّالة على الدّفع. وعلى هَذا فقِس. (3)
(1) رواه البخاري (5115) في النكاح، ومسلم (1407)(30) في النكاح.
(2)
انظر: الصحاح (1/ 413)، المصباح (2/ 624).
(3)
انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص 492، 526)، شرح الشذور للجوجري (2/ 673)، أمالي ابن الشجري (2/ 394 وما بعدها)، أوضح المسالك (2/ 182)، (3/ 170، 174)، الكليات للكفوي (ص 681)، شرح الأشموني (2/ 204).
ولم يُفسّر هنا "نكاح المتعة" كما فسر "نكاح الشّغار".
قال الشّيخ تقيّ الدِّين: هو "تزوج المرأة إلى أجَل"، وقد كان ذلك مُباحًا ثمَّ نُسِخ، والرّوايات تدلّ على أنّه أبيح بعد النهي عنه ثم نُسِخَت الإباحَة. (1)
قال: وما حكَاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خَطأ قطعًا. (2)
قلتُ: ذكره صاحب "الهداية"(3)، ولم يُوجَد لغيره، ولا شَكّ في خطئه.
قوله: "يوم خَيبر": ظرفٌ لِـ "نهى".
و"خيبر" تقدّم الكَلام عليها. وهي من الأسماء التي أُريد بُقعتها؛ فلا تنصرف للعَلَمية والتأنيث (4)، وقد تقدّم في الحديث السّادس من "الزّكاة" ذِكْر ما ينصرف وما لا ينصرف من أسماء البلدان.
وتقدّم أنّ "اليوم" يُطلَق لمعَان، وأنّه ليس من الأسماء ما فاؤه وعَينه حرفا عِلّة غير "يوم" و"يوح" اسم للشمس (5)، وفي الثّالث من "باب الاستطابة" جملة من ذلك.
قوله: "وعن لحوم الحُمر الأهْليّة": أي: "ونهى عن أكْل لحوم الحمُر الأهلية".
وجمع "اللحم" ليُطابق نوعه، ولو قال:"عن لحم" جاز، كما جاء (6):
(1) انظر: إحكام الأحكام (2/ 176).
(2)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 176).
(3)
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (1/ 190).
(4)
انظر: البحر المحيط (5/ 392).
(5)
انظر: البحر المحيط (1/ 435)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 160)، والمحرر الوجيز (1/ 170)، واللباب لابن عادل (2/ 206)، وشرح الشافية للرضي (3/ 72)، وحاشية الصبان (2/ 178).
(6)
انظر: أمالي ابن الشجري (2/ 48، 211، 237)، خزانة الأدب (7/ 559، 562)، =