الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما نُهيَ عنه من البيوع
الحديث الأوّل:
[253]
: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ المُنَابَذَةِ"، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أن يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ، "وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ". وَالمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إِلَيْهِ (1).
قوله: "نهى عن المنابذة": جملةٌ في محلّ خبر "أنّ".
قوله: "وهي طرح الرجل ثوبه": مبتدأٌ وخبرٌ، و"ثوبه" مفعول لـ "طرح"، وفاعله "الرجل". فالمصدر مضاف إلى فاعله، والتقدير:"وهو أن يطرح الرجل ثوبه". وهذا تفسير من أبي سعيد للمُنابذة.
وقد فُسرت بغير هذا، فقيل:"هو أن يقول الرجل: انبِذْ إليَّ الثوبَ، وأَنبِذُه إليك؛ ليجب البيع". وقيل: "هو أن تقول: إذا نبذتُ إليك الحصى فقد وجب البيع"؛ فيكون البيع مُعاطاة من غير عقد (2).
يُقال: "نبذتُ الشيءَ"، "أنبِذُه"، "نبذًا"، فهو "منبوذٌ"، إذا "رميته" و"أبعَدته"(3).
وكذلك قالوا في "الملامسة": "هي أن تقول: إذا لمستَ ثوبي، أو لمستُ ثوبَك فقد وجب البيعُ". وقيل: "هو أن يَلمِسَ المتاعَ من وراء ثوبٍ، ولا يَنظُر إليه، ثم يوقع البيع عليه". نُهي عنه؛ لأنّه غَرَر (4).
(1) أخرجه البخاري (2144) في البيوع، ومسلم (1512)، في البيوع.
(2)
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 6).
(3)
انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 6).
(4)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 111)، النهاية لابن الأثير (4/ 269، 270).