الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
(1)
باب المياه
أقسامها ثلاثة (2):- طاهر مطهّر وهو المطلق، وإن غَيّره طاهرٌ يَشُقّ
(1) قوله: "كتاب الطهارة"، "باب المياه" وفاقًا للمحرر (1/ 2 - 3) واقتداء بالأئمة في البدء بكتاب الطهارة: لأن آكد أركان الإِسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط. ولم يُعرّف الحدث بل شرع في بيان أقسام المياه وفاقًا للمحرر وخلافًا للإقناع والمنتهى والغاية والتنقيح الذين عرفوا الحدث ثم بعد ذلك تكلموا عن أقسام المياه من نحو ما جاء في الإِقناع للحجاوي بقوله:"كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس وارتفاع حكم ذلك؛ أقسام الماء ثلاثة. . . " إلخ (1/ 3)، وكذا في "المنتهى" للفتوحي:"الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه بماء طهور مباح وزوال خبث. . . " إلخ، باب المياه ثلاثة. . . (1/ 7)، وكذا في الغاية (1/ 6) وكذا في التنقيح (ص 31).
(2)
قوله: "أقسامها ثلاثة"، وفاقًا للمحرر (1/ 2، 3) وهو قول الجمهور، والإِقناع (1/ 3)، والمنتهى (1/ 7 - 8)، والغاية (1/ 6، 9، 10)، أي: طهور وطاهر ونجس، غير أنَّ المحرر لم يقل طهور عن القسم الأول، بل سمَّاه "مطهر مطلق"، والمطلق، أي: ليس مقيدًا، كقولنا: ماء ورد أو ماء زعفران (1/ 7)، وتبعه في المنور فال عنه:"طاهر مطهر وهو المطلق"، أي: الباقي على خلقته النازل من السماء من مطر وثلج وبرد لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً =
صَونُه أو مقرّه (1)، أو ملحه مطلقًا، أو مُكْثه، أو مجاور، أو مَحلُّ تطهير قبل فَصْلِهِ، أو خَلَتْ به مُكلّفةٌ لرفع حدثها (2)، لكن لا ترفعُ فَضْلَتُها إنْ قَلّت
= لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد"، رواه مسلم (2/ 47)، وفي المتفق عليه:"بالماء والثلج والبرد"، وانظر: الكافي (1/ 5)، و"المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (1/ 34)، وفي "المطلع": الطهور، بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره (ص 6). واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنَّ الماء قسمان: طاهر ونجس (الفتاوى 21/ 5). قال المرداوي في الإِنصاف: "اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق: أحدها: وهي طريقة الجمهور أنَّ الماء ينقسم إلى طهور، وطاهر، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور، وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدِّين، فإنَّ عنده كل ماء طاهر تحصل الطهاره به سواء كان مطلقًا أو مقيدًا كماء الورد. الطريق الرايع: أنه أربعة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه (1/ 33).
(1)
قوله: "مقره"، قال في المحرر: ولا بأس بما تغير بمقرِّه (1/ 2)، وجاء في منظومة ابن عاشر من المالكية مغرة بالغين في قوله:
إلَّا إذا لازمه في الغالب
…
كَمَغْرَةٍ فمطلقٌ كالذائب
وهي الطين الملازم للماء، وقوله: أو ملحه مطلقًا، في المحرر: أو بملح مائي (1/ 2).
(2)
قوله: "أو خلت به مكلفة لرفع حدثها. . . " إلخ، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو تعبدي، وهو من مفردات المذهب، قال في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي (والنظم لمحمد بن علي العمري المقدسي): وامرأة للطهر بالماء خلت. . . لا يطهر الرجال مما أفضلت. فال البهوتي: إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة =
حَدَثَ رجلٍ ولا خنثى.
ويكره شديدُ حرٍّ ومسخّنٍ بنجاسة أمكنَ وصولُها، وغَصْب.
- الثّاني: طاهرٌ غيرُ مُطهِّرٍ، وهو ما غيّرهُ طاهرٌ يَسْهُل صونُه، أو قلّ ورَفَع حدثا، أو انفصل عن محلٍّ غير أرضٍ بعد طهارته غير متغير.
- الثالث: نجسٌ، وهو قليل راكدٌ وَرَدَتْهُ نجاسة، وكثيرٌ غَيّرته. والكثير خمسمائة رطل عراقي تقريبًا (1).
= كاملة عن حدث بماء قليل (هو ما دون القلتين) أو بقي منه شيء فالباقي طهور لكن لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري. قال الإِمام أحمد: جماعة كرهوه، منهم: عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن سرجس، وخصصناه بالخلوة؛ لقول عبد اللَّه بن سرجس: توضأ أنت هاهنا وأما إذا خلت به فلا تقربنه"، والمنع تعبدي. اهـ. ص 24؛ وانظر: الترمذي (1/ 68) باب ما جاء في كراهة فضل طهور "المرأة"، وجاء أنَّ كراهته للتنزيه، وعلم منه أنه يزيل النجس، ويرفع حدث الصبي والصغيرة، ولا أثر لخلوتها في القليل إذا كان عندها من يشاهدها، أو لم تستعمله بطهارة كاملة خلافًا للحنفية والمالكية والشافعية فيرفع حدث الرجل، واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية قال: "تجوز بماء خلت به امرأة لطهارة وهو رواية عن أحمد".
(1)
وقوله: "والكثير خمسمائة رطل عراقي تقريبًا. . . " إلخ، قال شيخنا محمد بن سليمان الجرَّاح في تعليقه على "دليل الطالب" للشيخ العلَّامة مرعي الكرمي الحنبلي: والكثير قلتان: "القلة: الجرَّة من الفخار، يُشرب منها. سُمِّيت قلة لأنَّ الرجل العظيم يقلّها بيديه، أي: يرفعها، ومقدارها بالتنك (التنك صفيحة من الحديد الرقيق تَسَعُ أربعَ جالونات أو 5.18 لترًا، عشر تنكات)، قال بعضهم:
والقُلَّتان عشرةٌ من التنك
…
كما أتى تحريرهُ من غيرِ شكّ
ومساحتها ذراع وربع طولًا وعرضًا وعمقًا، وذراع طولًا وذراعان ونصف عمقًا كما حرره المرداوي في التنقيح حال كونه مدورا بذراع اليد من الرَّجُلِ المعتدل". =
ولا يَطْهُر كثيرُهُ إلَّا بزوال تَغَيُّرِهِ، إما بِمُكثه، أو بِنَزْحٍ بَقَّى (1) كثيرًا، أو بإضافة كثير طهور. ولا قليلٌ إلَّا بالإِضافة مع زوال تغيره.
ولا يطهر مائع غير ماء تحلل، ولا ما تشرَّب نجاسة.
ومن شك في نجاسةِ طاهرٍ أو عَلِمَه أخذَ باليقين، ولا يُقبل خبر ثقة بتنجيسِه قبل ذكرِ سببه (2).
= وفي "حاشية الزاد" للعاصمي: أنَّ شيخ الإسلام يرى أنَّ القلَّتين ثلاثة وتسعون صاعًا وثلاثة أرباع الصاع. وقد جاء في "شرح المفردات" للبهوتي في شطر بيت "كذاك ماء هو قلتان" قوله: والصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب أنَّ النجاسة لا تؤثر في الكثير من الماء. . . (ص 24). وفي "حاشية الزاد" للعاصمي لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلَّتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية:"لم يحمل الخبث"، رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: على شرط الشيخين. وصححه الطحاوي (1/ 72)؛ وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، انظر: أبو داود (1/ 49). وقال ابن تيمية: حديث القلتين إذا صحّ فمنطوقه موافق لغيره، أما مفهومه فلا يلزم أن كل ماءٍ كلما لم يبلغ القلتين ينجس (1/ 71)، وانظر:"المطلع"(ص 8)، وانظر:"الروض المربع شرح زاد المستقنع" تحقيق عبد اللَّه الطيار، إبراهيم الغصن، خالد المشيقح، وعبد اللَّه الغصن (1/ 151)، وعند البعض تتراوح القلتان ما بين 270 لترًا أو 200 كيلو جرام إلى 307 لترًا أو 402 كيلو جرام حسب طريقة تحديد المقدار.
(1)
وفي المحرّر: أو بنزحٍ يبقى بعده قلتان (1/ 2).
(2)
قوله: "ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه. . . " إلخ. لم يذكر ذلك المحرر؛ لهذا فهي زيادة من العلامة الأدمي رحمه الله. قال العلامة مرعي الكرمي في الغاية: "وإن أخبره مكلف عدل ويتجه أوْ لا واعتقد صدقه ولو ظاهرًا أو أنثى أو قن أوأعمى بنجاسة شيء ولو مبهمًا كأحد هذين وعين السبب قُبل لزومًا وإلَّا فلا". اهـ قال العلَّامة الشطِّي صاحب حاشية الغاية: قوله ويتجه =