الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وواجباته: سبعة: الإِحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إلى الليل. والمبيت بمزدلفة إلى نصف ليلة النحر، وحَدُّها ما بين المأزِمين ومُحَسّر (1). الرابع: الرمي، كل جمرة بسبع حصيات، فإن رمى بغيره أو بحصى قد رُمي به، أو جهل حصوله في المرمي لم يجزه. ومن أخَّره أو بعضه عن أيام منى لزمه دم. الخامس: الحلق، أو تقصير الشعر، فإن حلق قبل الرمي، أو النحر أو بعد النحر، أو بعد أيام منى، كره ولا دم. السادس: المبيت بمنى لياليها، فمن تركه، أو ليلة لزمه دم، وحَدُّها من جمرة العقبة إلى مُحَسِّر. ولا مبيت على ساق، وراع، إلا إن غربت الشمس وهم بها فيلزم الراعي. السابع: طواف الوداع، فإن تشاغل بعده أعاده.
ومن طاف عند خروجه للزيارة أجزأ عن الوداع.
فصل
وأركان العمرة (2): الإِحرام، والطواف.
وواجباتها: الإِحرام من الميقات أو الحل، والسعي، والحلق أو التقصير.
ومن عدم دم ترك الواجب صام عشرًا، ثلاثة قبل يوم النحر إن أمكنه
(1) قوله: "مُحَسِّر": هو الوادي الذي تحسر فيه فيل أبرهة، ويسن للحاج أن يسرع قليلًا إذا مر فيه كما هو مسنون عمومًا مع الاتعاظ والاعتبار في المواطن والقرى التي أصابها العذاب.
(2)
قوله: "وأركان العمرة الإحرام والطواف"، وفي المحرر: الإِحرام والطواف، وفي السعي روايتان (1/ 244)، وفي الغاية وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي (1/ 444)، وفي الفروع:"أركان العمرة الطواف والخلاف في الباقي"(1/ 528).