الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَّا نصيبًا (1) خذ ربعه وهو ربع مال إلَّا ربع نصيب فزده عليه يبلغ مالًا وربعًا إلَّا نصيبًا، وإلَّا ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، فاجبر وقابل يحصل مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب، فابسط الكل أرباعًا يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلب وحول تجد الوصية اثنين.
وإن وصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي فرد الوارث فللأجنبي ثلث، وإن رد الزائد فالثلث بينهما. وإن أجيز للوارث وحده فله الثلث وللأجنبي ثلث. وإن وصى بمائة ولآخر بتمام الثلث على المائة ولثالث بثلث ماله فردت، فإن جاوز ثلثه مائتين فلصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق المائتين. وإن جاوز مائة لا مائتين اقتسماه دون صاحب القيمة. وإن وصى بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فلصاحب التمام.
باب الموصى إليه
تكليفه وعدالته عند الموت شرط (2). ولا تصح إلَّا في معلوم له فعله (3).
(1) قوله: "يبقى مالًا إلَّا نصيبًا"، من الحاشية وليست من الصلب (ورقة 92 - 93).
(2)
قوله: "تكليفه وعدالته. . . " إلخ، انظر: التنقيح (ص 267)، والغاية (2/ 365)، وقال: الدخول في الوصية للقويّ عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة، وانظر: الإِنصاف (17/ 464).
(3)
قوله: "ولا تصح إلَّا في معلوم له فعله"، قال في الغاية: كإمام بخلافة وقضاء دين وتفريق وصية ورد أمانة وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا لموصى إليه وبتزويج مولياته (2/ 367)، والشرح الكبير (17/ 484)، وقال: لأنَّ الوصي يتصرَّف بالإذن فلم يجز إلَّا في معلوم يملك فعله.
ويقوم مقام الموصي في الإِجبار (1) وعدمه.
ولا تصح على وارث بالغ حضر أو غاب.
وهي عقد جائز على التراخي. وإن وصى إلى عبد شرط إذن سيده. وإن وصى إلى ثان ولم يعزل الأول (2) حكما ولا يستغل أحدهما إلَّا بإذن. فإن مات أحدهما أو جن أو فسق أبدل بأمين.
وإن جحد الوارث دينًا يعلمه الوصي أو بعض تركة وصى بتفريق ثلثها وتعذَّرت البينة فللوصي قضاء الدين وتكميل الثلث من باقي التركة (3). ولمن عليه دين لميت دفعه إلى من عين الميت أو إلى وصيه. ومع عدم التعيين لم يبرأ إلَّا بالدفع إلى الوارث والوصي جميعًا.
وللوصي مع الحاجة بيع العين كلها إن نقصها بيع بعضها ولو على كبير مُنع أو غابَ. وإن وصى ليتيم بمن يعتق عليه ولا نفقة لازمة لزم الوصي قَبوله. ولا يضمن ثلثًا أُمِرَ بتفريقه وإن ظهر دين يستغرقه. وإن أذن له بإعطاء
(1) قوله: "ويقوم مقام الوصي في الإِجبار. . . " إلخ، قال في الغاية: لا المرأة على أولادها ولا من ولاية له عليهم كأولاد ابنه ولا باستيفاء دين مع رشد (2/ 367).
(2)
قوله: "وإن وصى إلى ثان ولم يعزل الأول. . . " إلخ، قال في الشرح الكبير: فإنهما يصيران وصيين كما لو وصى إليهما جميعًا في حال واحدة (17/ 471)، وقال في الإِنصاف: نص عليه (17/ 471).
(3)
انظر: المقنع (17/ 488)، والشرح الكبير (17/ 488)، وقال في الإنصاف: وإذا وصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم وكذا لو جحدوا ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده وهو المذهب (17/ 488)، والتنقيح (ص 268)، وقال: قضى الدين باطنًا وأخرج بقية الثلث مما في يده، والغاية (2/ 367).
الثلث لمن شاء حرمه وولده (1). ولمسلم حضر ميتًا بمفازة حوز ماله وبيع ما رأى (2) منه.
ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيًّا فوارثه وصيّه.
* * *
(1) قوله: "حرمه وولده"، قال في الغاية: وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدَّق به على مَن شئت، لم يجز له أخذه، خلافًا لجمع، ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موصي (2/ 368).
(2)
قوله: "ولمسلم حضر ميتًا بمفازة. . . " إلخ، قال في الغاية: فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه مما يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء وتجهيزه منها (2/ 368)، والتنقيح (ص 268).