الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجر، أو بثلاث مَسَحَات بأرض أو حائط، فإن لم ينق زاد إلى وتر. والماء أولى من الحجر، وجمعهما أفضل. ويصح الوضوء قبل الاستنجاء دون التيمم.
باب السواك
(1)
يُسَنّ كُلَّ وقت، ويكره برمّان وريحان، ولصائم من (2) الزوال، وبرطب مطلقًا. ويؤكد لتغير فم، ووضوء، وصلاة، بأراك مغسول، عرضًا، وعلى اللسان، ويجزئ بأصبعه (3) أو خرقة.
(1) قوله: "باب السواك"، هذا اختصار من الأدمي رحمه الله، وفي المحرر "باب السواك وأعواده"(1/ 10).
(2)
قوله: "ولصائم من الزوال"، قال في الإِنصاف: فلا يستحب وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو المذهب، وقال: نصره المجد في شرحه والمنور -أي: صاحب كتابنا هذا- (1/ 240 - 241)، واختار شيخ الإِسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما اللَّه الاستحباب، الفروع (1/ 125)، ومذهب مالك وأبو حنيفة عدم الكراهة، لأنَّ الخلوف ليس في محل السواك إنما هو من أبخرة المعدة، ومرضاة الرب أطيب من ريح المسك والقياس يقول بموجبه: حكاه شيخ الإِسلام، حاشية العاصمي على الروض (1/ 151)، انظر: الحاشية (رقم 5) منه.
(3)
والمذهب خلافه، أي: لم يصب السنة، بقوله:"ولم يصب السنة من استاك بغير عود" كما في "دليل الطالب" للعلامة مرعي، بحاشية ابن مانع (ص 8)؛ والإِقناع (1/ 19)، وفي الشرح الكبير اختار الوجه الثّاني، وهو إصابة السنة، وقال: وهو الصحيح واستشهد بحديث أنس بن مالك "قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي في السواك الأصابع"(في كتاب الطهارة، السنن الكبرى، 1/ 40، 41)، قال الحافظ محمد بن الواحد المقدسي: هذا إسناد لا أرى به بأسًا، الشرح الكبير (1/ 247).
ويجب ختان بالغ أَمِنْ (1).
ويُسنُّ الادِّهان غِبًّا، والاكتحالُ وِترًا، وحَف الشارب، وقلم الظفر مُخَالِفٌ (2)، كل جمعة، والتَّيامُن، ونتفُ الإِبط، وحلقُ العانة، ونظرُ المِرآة، والتطييب (3).
ويُكره القَزَعُ (4)، ونَتْفُ الشيب، وتغييرُه بسواد إلَّا لحرب، وغرزُ الجِلد بكُحل، ووصلُ شعر (5) الأنثى، وثقب أُذن الذكر (6).
(1) قوله: "ويجب ختان بالغ أمن. . . "، أي: أمن الضرر، وهو المذهب، وعبارة المحرر:"ما لم يخف منه"(1/ 11)، والسنة أفضل فَيُعَايا بِهَا ويقال: ما سُنة أفضل من واجب!! الجواب: السنة الختان قبل البلوغ والواجب بعده، فالسنة أفضل، وفي الإِقناع: يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل (1/ 22).
(2)
قوله: "وقلم الظفر مخالف. . . " إلخ، أي: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإِبهام منها ثم البنصر ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، قال في شرح الإِقناع: صححه في الإِنصاف، وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قَصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة (1/ 76).
(3)
في الأصل المخطوط: "التطييب"؛ وفي المحرّر: ويتطيب (1/ 11).
(4)
القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله"، رواه أبو داود (4/ 411) كتاب الترجل، إسناده صحيح.
(5)
قوله: "ووصل شعر الأنثى"، الصواب أنه يحرم كما في شرح الإقناع:"ويحرم وصل شعر بشعر"؛ لما رُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة، رواه مسلم (3/ 1676) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ولم يذكر المحرر وصل الشعر ولا ثقب الأذن فدل على أنها إضافة من الأدمي رحمه الله.
(6)
زد = زيادة من الأدمي على المحرر.