الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النقدين
(1)
ففي عشرين مثقالًا من الذهب ومائتين من الفضة تقريبًا خالصًا ربع عشرهما، وفيما زاد بحسابه. ومن أخرج عن صحيح جيد عكسه أخرج الفضل بينهما. فإن جهل العين سبكها وأخرج ما يجزئه جزمًا. وتكره المعاملة بما جهل قدر خالصه. ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالإِجزاء لتكميل النصاب. ويزكِّي آنيتهما، والحلي المُعَدّ للكراء أو التجارة أو النفقة. ويعتبر وزن ما حرم اتِّخاذه، وقيمة غيره، وكونه نصابًا شرطٌ.
باب زكاة التجارة
من ملك بفعله ونيته التجارة عرضًا يساوي نصابًا حولًا زكى قيمته عند الحلول بالأحظ للفقير (2) من ذهب أو فضة. ومن نوى بعرض التجارة القنية سقطت زكاته. وإن قلت قيمة نصاب سائمة التجارة عن نصاب نقد زكيت
(1) قوله: "باب النقدين"، قال في المحرر:"باب زكاة الذهب والفضة"(1/ 217)، وجعله في المنور والمحرر قبل زكاة الخارج من الأرض خلافًا للمتأخرين، كما في الغاية (1/ 302) و (1/ 312).
(2)
قوله: "بالأحظ للفقير"، قال في المحرر:"أحظ للفقراء"(1/ 218)، وفي الغاية:"بالأحظ لفقراء"(1/ 318)، وقال في حاشية التنقيح للحجاوي:"بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون للفقراء كما في الفروع"، وقال ابن نصر اللَّه في حاشيته على الفروع: تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها، وإنما ذكر الفقراء اكتفاء لأنهم مثلهم، وهذا هو الظاهر من مرادهم، ولو قال: بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود، انظر: موسى بن أحمد الحجاوي، شرف الدين أبي النجا، "كتاب حواشي التنقيح"، تحقيق ودراسة يحيى الجردي، (ص 133)، ط 1416 هـ، دار البخاري: المدينة المنورة.