الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجمعة مثنى وسُننها الجهر وبسورتها (1) وفي الثانية بالمنافقين. وركعتان بعدها إلى ست. ومن أدرك منها دون ركعة بعد الزوال أحرم معهم بظهر إن نواه. وإن دخل وقت العصر وهم فيها أجزأت. وإن اجتمعت والعيد أجزأ المأموم فعل أحدهما عن حضور الآخر.
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية. وعدد الجمعة، والاستيطان شرط. ووقتها بين علو الشمس وزوالها. ويسن الإِمساك (2) قبل الأضحى وتعجيله، والفطر عكسه. وفعلها في الصحراء، والرجوع بطريق أخرى، وابتكار المأموم ماشيًا، مظهرًا للتكبير في أجمل ثوب، والمعتكف في ثوب نسكه، وخروج الإِمام عند حل الصلاة.
ويُحرم، ثم يستفتح يكبر ستًّا، رافعًا يديه مع كلِّ قائلًا (3) بين كل
(1) قوله: "وبسورتها وفي الثانية بالمنافقين"، هذه العبارة تبرز براعة العلامة الأدمي في الإِيجاز والترجيح، إذ قوله:"وبسورتها"، أي: يقرأ بسورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، وبالمنافقين في الركعة الثانية. عملًا بحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في صلاة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين"، رواه مسلم (2/ 599) باب ما يقرأ في يوم الجمعة.
(2)
قوله: "ويسن الإِمساك قبل الأضحى وتعجيله، والفطر عكسه"، أي: يسن تعجيل صلاة الأضحى حتى يشتغل الناس بالأضاحي، ويسن تأخير الفطر ليتمكن الناس من أداء زكاة الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يأكل من أضحيته، ويفطر على تمرات في عيد الفطر. وفي "الغاية": وتقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم وتأخير الفطر وأكل فيه قبل خروج تمرات وترًا، وإمساك بأضحى حتى يصلِّي ليأكل من أضحيته (1/ 232).
(3)
في الأصل: "قايلا".
تكبيرتين: اللَّه أكبر (1) كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا، وصلَّى اللَّه على محمَّد النبى وآله وسلَّم تسليمًا. ثم يتعوَّذ ويجهر بالفاتحة وسَبِّح.
فإذا قام (2) إلى الثانية كبَّر خمسًا كأولى، ثم يجهر بالفاتحة والغاشية. ثم يخطب كالجمعة لكن يفتتح بتسع تكبيرات، والثانية بسبع مبيّنًا في الفطر حكم الفطرة، وفي الأضحى حكم الأضحية. والخطبتان، وزائد التكبير، والذكر، سنّة، ولا نفل في المصلَّى. ويقضي صلاة العيد على صفتها. وإن علم بعد الزوال صلَّى من الغد.
ويكبِّر للفطر من ليلته إلى انتهاء خطبته، وللأضحى من (3) زوال العشر إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن عقب مكتوبة الجماعة من فجر عرفة، وللمحرم من ظهر النحر إلى العصر المذكور. وصفته: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلَّا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد. ويقضي قبل الحدث وفراق المسجد.
(1) قوله: "اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد اللَّه كثيرًا. . . " إلخ، قال في الكافي: وإن أحب قال: اللَّه أكبر كبيرًا والحمد اللَّه كثيرًا وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا وصلَّى اللَّه على محمَّد النبي الأُمِّيّ وآله وسلَّم تسليمًا (1/ 520)، ولقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال:"يحمد اللَّه ويثني عليه، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم، وحرب، واحتج به أحمد، "منار السبيل" (1/ 151).
(2)
في الأصل: "فإذا أقام" والمعنى لا يتم إلَّا بـ: "قام" كما في المتن هنا.
(3)
العبارة من قوله: "من زوال. . . " إلى قوله: "وللمحرم"، من هامش المخطوط، وفي المحرر: وفي الأضحى للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر (1/ 167).