الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقد البلد (1). فإن تساوى فالوسط، وإن اختلفا في أجل، أو شرط، أو مفسد للعقد حلف نافيه (2). وإن اختلفا في قدر المبيع قبل تلفه، أو في عينه، حلف البائع، وكذا في قدر الثمن بعد قبضه والفسخ (3). وإن تشاحّا في التسليم نصب له عدل، وإن كان دينًا أجبر البائع على التسليم، وله الفسخ بإعسار المشتري.
باب السلم
(4)
يصح في كلِّ ما يضبط بالصفات بشروط أربعة (5): أجل معلوم له وقع في الثمن، وغلبة المُسْلم فيه في محله، وقبض الثمن كاملًا في المجلس، وذكر جنسه، ونوعه، وبلده، وقدره، وكونه حديثًا، أو عتيقًا، وجيدًا،
(1) قال في "الفروع": يأخذ نقد البلد ثم غالبه وعنه الوسط (4/ 126)، والإِقناع (2/ 108)، والمنتهى (1/ 370)، والغاية (2/ 47).
(2)
الفروع (4/ 101)، والإقناع (2/ 108)، والمنتهى (1/ 370)، والغاية (2/ 47).
(3)
الفروع (4/ 129)، والإقناع (2/ 108)، والمنتهى (1/ 370).
(4)
قوله: "باب السلم"، وفاقًا للمحرر (1/ 333)، قال في الشرح الكبير:"وهو أن يسلف عينًا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ويسمى سلفًا وسلمًا"(12/ 217 - ط 1996 م)، وانظر: ما قاله صاحب الإِنصاف (2/ 217).
(5)
قوله: "بشروط أربعة"، قال في الإنصاف: ذكر في الفروع وغيره ستة وفي الهداية وغيرها خمسة، وذكر في الكافي والمحرر وغيرهما أربعة مع ذكرهم كلهم جميع الشروط، والظاهر أن الذي لم يكمل عدد ذلك جعل الباقي في تتمة الشروط لا شروطًا (12/ 219)، وفي "المغني" و"الشرح الكبير" سبعة شروط (12/ 218).
أو رديئًا (1). فإن أسلم في جنسين (2) ولم يبين قسط كل جنس، أو في غلة قرية صغيرة، أو في مكيل لا عرف له، أو في مثل هذا الثوب، أو في أجود شيء، أو في مذروع وزنًا لم يصح. وإن أسلم في مكيل وزنًا أو عكسه، أو في شيء يأخذ منه كل يوم جزءًا معلومًا، أو في أردى شيء صح.
ويوفي المسلم موضع العقد، وإن عين غيره صح. وإن عقد في برية وفّى بأقرب الأماكن إليها. وإن عجل له السلم ولا ضرر في أخذه، أو أجود منه من جنسه، لزمه أخذه. وإن اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه حلف المسلَم إليه، وإن تعذر المسلَم في محله فسخ المسلِم أو صبر. وإن تعذر البعض فسخ في قدره، أو في كيله صح. وتصح الإِقالة في كله وفي بعضه. ويرجع برأس ماله أو عوضه إن تعذر. ولا يشترط قبضه في مجلس الإِقالة.
(1) قال في المحرر: وهل يشترط العلم بقدر رأس المال على صفته أو تكفي مشاهدته؟ على وجهين، أحدهما: لا تكفي وهو المذهب (1/ 333)، وقال في المقنع: على وجهين (12/ 282)، وفي الشرح الكبير: على وجهين، وقال: لا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة فإذا لم يكن معينًا اشترط معرفة صفته وإذا كان معينًا اشترط، وهو قول مالك وأبي حنيفة (12/ 283)، وقال في الإنصاف: يشترط كونه معلوم الصفة والقدر وهو المذهب (12/ 282).
(2)
انظر: الإنصاف (12/ 263)، والشرح الكبير (12/ 263)، وقال في الإنصاف: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح، إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وإن أسلم في جنسين إلى أجل، صح أيضًا، بشرط أن يبين ثمن كل جنس، وهو المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب (12/ 263).