الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو أصابه سبب الموت وحياته (1) تزيد على حركة المذبوح وتحرك عند ذبحه: حَلّ. وذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا.
ويكره الذبح إلى غير القبلة، وبآلة كالَّة، ويحدها بمرآه (2)، وكسر عنقه، وسلخه قبل بروده، وأكل الغدة وأذن القلب. ولنا أكل شحم مذكى الكتابي دون مذبوحه المحرم عليه. ويحرم علينا إطعامهم ما حرم عليهم.
باب الصيد
(3)
يشترط حِلّ ذكاة الصائد، وآلة مخصوصة، وإرسالها قصدًا، أو نصبها مسميًا.
فلو شاركه مجوسي أو قتله عرض سهمه أو حدُّه (4) بلا جرح، أو وقع في ماء، أو تردَّى أو وطئ، والجرح غير موح، أو أعان على قتله سم، أو جرح آخر، أو أصاده بغير محدد ولم يدركه، أو بجارح، أو أدركه
(1) قوله: "وحياته"، في الأصل:"وحيوته".
(2)
قوله: "ويحدها بمرآه"، أي: يكره أن يحد السكين والحيوان يراه، الإِقناع (4/ 320)، والمنتهى (2/ 516)، وهذا من رحمة دين الإِسلام وكماله.
(3)
قوله: "الصيد"، وهو مصدر بمعنى المفعول وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه مباح لقاصده، الإقناع (4/ 321)، وقوله: "مصدر بمعنى المفعول أي: المصيود، وهو أفضل مأكول، منتهى (2/ 518).
(4)
قوله: "أو قتله عرض سهمه أو حده"، وقوله:"أو صاده بغير محدد"، وقوله:"ولو قتله الصائد صدمًا"، للعلَّامة ابن بدران رسالة نفيسه في هذا الموضوع بعنوان:"درة الغواص في أحكام القتل بالرصاص" ضمن كتاب "روضة الأرواح"، تحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية الكويتية، الكويت 1417 هـ.
وحياة مستقرة (1) ولم يذبحه، أو فقد آلة الذبح ولم يشل (2) صائده ليقتله، ولو قتله الصائد صدمًا، أو خنقًا، أو أكل منه وهو غير طائر أو استرسل من نفسه، أو كان الكلب أسود بهيمًا (3)، أو غير معلم، والمعلم ما ينزجر بزجره ويسترسل بإرساله، أو أرسل إلى هدف، أو لإِرادة صيد ولم يره فأصاب صيدًا لم يحل. وإن أعان السهمَ ريح، أو أصاب مقتله والمجوسي غيره، أو رد كلبه كلب مجوسي، أو رمى ثم ارتد، أو هدفًا يظنه صيدًا فقتل صيدًا، أو رمى صيدًا فقتل جماعة، أو آخر، حل. ويحرم العضو بانفصاله إلَّا أن يموت في الحال أو يكون جويًّا (4).
(1) قوله: "حياة مستقرة"، أي: تكون الروح في الجسد وفيها حركة اختيارية، والعبارة في الأصل مصححة من الهامش ونصها:"أو بجارح أو أدركه وحيوة مستقرة"، وقوله:"أو أدركه"، بعضها مطموس، وقوله:"وحياة مستقرة"، هكذا في الأصل، أي: وحياته مستقرة.
(2)
قوله: "ولم يشل"، أي: يغري صائده أو يدعو الكلب عليه، باب "شلا" كما في المصباح (ص 346)، وقال في نظم المفردات (ص 317):
والصيد إن أُثخن بالجراحة
…
مع فاقد لآلة الذباحة
أشلى عليه الكلب حتى يقتل
…
وحِلّه فالخرقي ينقل
(3)
قوله: "أسود بهيم"، جعله قيدًا ليخرج الذي بين عينيه نكتتان من البياض وهو رواية في المذهب، والمذهب الصحيح أنه إذا كان بين عينيه بياض لم يخرج عن كونه بهيمًا، وفي المحرر قال: إلَّا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يباح صيده (2/ 194)، ولحديث عبد اللَّه بن مغفل قال: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان"، أخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب الأمر بقتل الكلاب (ح 7572)، وانظر:"التوضيح"(3/ 1263) حاشية رقم (2) تحقيق ناصر الميمان.
(4)
قوله: "أو يكون جويًّا"، أي: ما سقط من الجو، قال في المحرر: وإذا رماه في الهواء فوقع بالأرض فمات حل (2/ 193).