الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
(1)
يسن للتائق (2) ويجب على خائف العنت (3). ويتخير واحدة، بكرًا، أجنبية، ديِّنة، حسيبة (4)، ولودًا. وله النظر ما يظهر منها غالبًا. وللمستام (5)، والمحرم نظر ذلك مع الرأس والرقبة والساقين. ولعبدها،
(1) قوله: "كتاب النكاح"، كما في المحرر (2/ 13) قال في نظم المفردات:
حقيقة في العقد والوطء معا
…
لفظ النكاح جاء نصًّا سمعا
قال البهوتي: يعني أنَّ لفظ النكاح شرعًا حقيقة في الوطء، فهو مشترك (ص 230)، وفي الإقناع: هو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (3/ 156).
(2)
قوله: "التائق"، تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت إليه، "صحاح"(ص 80)، وفي نظم المفردات (ص 231):
وأطلق الوجوب في النكاح
…
لتائق كخائف السفاح
وقال في الغاية: وسن لذي شهوة لا يخاف الزنى واشتغاله به أفضل من التخلِّي لنوافل العبادة (3/ 1).
(3)
العنت: الإثم وهو أيضًا الوقوع في أمر شاق، صحاح (ص 456)، وانظر:"أساس البلاغة"(ص 314).
(4)
الحسيبة: هي النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الانسان مت مفاخرهم، "المطلع"(ص 318)، وفي الإِقناع: طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يُعرف أبوها (3/ 157).
(5)
المستام: هو الراغب في الشراء، والمرأة المستامة المطلوب شراؤها. الإِقناع (3/ 158)، وزاد: وكذا الأمة غير المستامة، وانظر: المطلع (ص 319).
وغير أولي الإِربة (1) نظر الوجه والكفين. وللرجل من الرجل وللمرأة من المرأة. ومن الرجل نظر عين العورة. وللطبيب نظر ما دعت إليه الضرورة. وللشاهد والمعامل نظر الوجه. ويحرم ممن ذُكر بشهوة. وإلى أمرد مع ثورانها.
ولكل من الزوجين نظر فرج صاحبه، وكذلك الأمة المباحة مع سيدها. ويحرم التصريح بخطبة المعتدَّة للأجنبي. ويباح التعريض لغير مباحة برجعة أو عقد. ويحرم الخطبة على خطبة مسلم عُلمت إجابته.
ويسن العقد مساء الجمعة عقيب خطبة ابن مسعود (2). وأن يقال بعده: بارك اللَّه لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافيه. وإذا زُفت (3) قال:
(1) أولي الإِربة: بمعنى أصحاب، والإِربة بكسر الهمزة: الحاجة والمراد هنا بالإِربة النكاح. المطلع (ص 319).
(2)
قوله: "خطبة ابن مسعود"، أي: "إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} ، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} ، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} . أما بعد ثم يذكر حاجته، وبعد، فإن اللَّه قد أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرًا وآمرًا:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} . انظره بتمامه في الغاية (3/ 8 - 10)، [وكان علّامة الكويت الشيخ محمد الجرَّاح (ت 1417 هـ) يذكر هذه الخطبة بتمامها ومتعلقاتها، وقد سمعته يقولها مرارًا في عقود الإِملاك رحمه الله].
(3)
قوله: "وإذا زفت"، أي: أهديت، يقال: زُفَّت العروس إلى بيت زوجها زفًّا وزفافًا، وأزففتها: أهديتها، "المطلع"(ص 320).