الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان بعض بني العم زوجًا أو أخًا لأم أخذ فروضه وشارك العصبة. وولد اللّعان والزِّنا ومستحق الزوجة دون زوجها عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه. فلو خلف أمًّا وابنين وخالًا فالسدس له. وإن خلف أمه وهو مولاها فالثلثان له. وإن أسلم مجوسي له قرابتان، أو حاكم إلينا ورَّثناه بهما. وكذا لمسلم بوطئ ذات محرم بشبهة، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه وعمًّا ورثت ثلثًا ونصفًا. فإن كان معها أخت أخرى ورثت بالأمومة السدس. ولا يرث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا نُقِرّه عليه لو أسلم.
باب مسائل الفروض وبيان العول والرد
(1)
الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس. فالنصف وما بقي أو النصفان من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع فقط أو مع النصف من أربعة. والثمن فقط أو مع النصف من ثمانية. فهذه لا تعول.
وثلاثة قد تعول، فإن كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة (2) وتعول إلى عشرة. وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فمن
= بالجيم، قال في "حاشية الرحبية" لابن قاسم تعليقًا على قوله:
وتبلغ الستة عقد العشرة
…
في صورة معروفة مشتهرة
أي: معروفة عند الفرضيين مشتهرة بينهم تلقب بأم الفروج (ص 57).
(1)
قوله: "العول والرد"، العول: عكس الرد، فالرد: نقص في السهام وزيادة في الأنصباء إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رُدّ الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، وفي المحرر:"باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد"(1/ 399).
(2)
قوله: "فمن ستة وتعول إلى عشرة"، قال في "دليل الطالب بحاشية ابن مانع": فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير =
اثني عشرة وتعول إلى ثلاثة عشرة وخمسة عشر وسبعة عشر (1). وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وتسمى البخيلة (2).
وإن لم تستغرق الفروض ولم يكن عصبة رد الفاضل على غير الزوجين على قدر فروضهم. فإن كان وحده أخذ الباقي. فإن اجتمعوا أو اتّحد الجنس كبنات أو جدات اقتسموا كالعصبة.
وإن اختلف فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدًا يكن أصل مسألتهم. فالسدسان كجدة وأخ لأم من اثنين، والسدس والثلث كأم وأخ لأم من ثلاثة، والسدس والنصف كأم وبنت من أربعة، والثلث والنصف كأم وأخت من خمسة، والنصف والسدسان كثلاثة أخوات مفترقات من خمسة، والسدس
= أم، وتسمَّى المباهلة وهي أول فريضة عالت في الإِسلام، لقول ابن عباس رضي الله عنه:"من شاء باهلته أن المسائل لا تعول في الإِسلام"، وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمَّى "الغراء" و"المروانية" لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها، و"المروانية" لأنها حدثت زمن مروان، انظر:"دليل الطالب بحاشية ابن مانع"(ص 201).
(1)
وتسمَّى "أم الأرامل" لأنوثية جميع الورثة، "دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص 202).
(2)
قوله: "وتسمَّى البخيلة"، وذلك لأنها تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمَّى "المنبرية" لأن عليًّا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، انظر:"دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص 202)؛ وتوسع في "التنقيح" وذكر ألقابًا كثيرة، منها:"مربعة الجماعة" زوجة وأخت وجد، و"الدينارية"، و"الركابية" زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخًا وأختًا، و"المأمونية"، أبوان وبنتان ماتت بنت قبل القسم، و"مسألة الامتحان" و"مسألة الإِلزام" و"الشريحية"، (ص 270).
والثلثان كبنات وأم من خمسة. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقيها على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلَّا ضريت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يذكر (1).
باب تصحيح (2) المسائل وعمل المناسخات (3) وقسم التركات
إذا انكسر سهم فريق عليهم فاضرب عددهم إن باين (4) سهامهم، ووفقه (5) إن وافقها في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح.
(1) قوله: "يصحح على ما يذكر"، قال في المحرر:"ومن انكسرت مسألته منهم صححت على ما سنذكره"، (1/ 400) أي: على ما سيأتي في باب تصحيح المسائل الذي يليه.
(2)
قوله: "تصحيح المسائل"، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، "حاشية الرحبية"، لابن قاسم (ص 58).
(3)
قوله: "المناسخات"، جمع مناسخة، من النسخ، وهو الإِزالة أو التغير أو النقل، وشرعًا: رفع حكم شرير بإثبات آخر، وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت من ورثة الميت الأول واحد فأكثر قبل قسمة التركة. ابن قاسم "حاشية الرحبية"، (ص 67)؛ وسُمِّيت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية أو لأنَّ المال ينقل فيها من وارث إلى وارث، انظر:"الرحبية بشرح سبط المارديني" و"حاشية البقري"(ص 137)، وللمناسخات ثلاث حالات: إحداها: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول. والثانية: الفرض والتعصيب. والثالثة: الفرض المحض على تفصيل في الثلاث.
(4)
قوله: "إن باين"، المباينة: هي أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفان كخمسة وثلاثة، وهي في هامش المخطوط (ورقة 96 - 97).
(5)
قوله: "ووفقه"، الموافقة هي أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليها حد المداخلة وذلك كأربعة وستة فبينهما توافق بالنصف.