الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر
يلزم كل مكلف (1) بالقول في قربة مطلقًا ومعلقًا بشرط (2). ويلزم المسمَّى إلَّا أن ينذر كل ماله أو بعضه ويزيد على ثلثه فيجزيه ثلثه. وإن لم ينو شيئًا فكفّارة يمين. وإن قال إن كلمت زيدًا، أو إن لم أكلمه، فَعَلَيَّ الحج، لزمه عند وجود الشرط، أو كفارة يمين. وإن نذر فعل واجب أو حرام أو مباح أو مكروه فالكفارة.
ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله، أو أفطره لعذر، أو غيره قضاه. وإن جُنَّ كله فلا. وإن أفطر في أوله قضى ما أفطر متتابعًا متصلًا بتمامه. وإن أفطر في أثنائه لغير عذر بطل ما قضى وإلَّا بنى وفي ذلك كله الكفارة. وإن نذر شهرًا أو سنة تابعه، فإن قطعه بلا عذر استأنف وإلَّا استأنف أو بنى وكَفّر. وإن نذر ثلاثين يومًا فله تفريقها. وإن عيّن سنة لم يتناول واجبًا
(1) قال في الإِقناع: "وهو مكروه ولعبادة ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء وهو إلزام مكلف نفسه للَّه تعالى شيئًا غير لازم بأصل الشرع غير محال، ويصح من كافر بعبادة وينعقد في واجب كـ للَّه عَلَيّ صوم رمضان (4/ 357)، والمنتهى (2/ 561)، وهو لغة الإيجاب، يقال: نذر دم فلان، أي: أوجب قتله، حاشية الروض لابن قاسم (7/ 496)، وقال في التنقيح: غير لازم بأصل الشرع فلا يصح ولا ينعقد على واجب كصوم رمضان، اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد فيكفّر إن لم يصمه كحلفه عليه (ص 399)، خلافًا للإقناع والمنتهى مما مرَّ ذكره.
(2)
قوله: "مطلقًا ومعلقًا بشرط"، قال في الغاية: وأنواعه المنعقدة ستة:
1 -
نذر مطلق.
2 -
نذر لجاج وغضب.
3 -
نذر مباح كـ للَّه عَلَيّ أن ألبس ثوبي.
4 -
نذر مكروه كطلاق ونحوه ويتّجه كإفراد صوم رجب أو جمعه.
5 -
نذر معصية كشرب خمر.
6 -
نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف (3/ 392 - 394)، والمنتهى (2/ 562)، والإقناع (4/ 357).
ومنهيًّا (1) ولا كفارة. وإن نذر صوم يوم بقدوم زيد فقدم ليلًا سقط. وإن قدم نهارًا وقد بيته وممسكًا فنواه أجزأ. وإن قدم وهو مفطر أو في عيد أو رمضان قضى وكفّر (2).
ومن طرأ له عجز ملازم كَفّر وأطعم لكل يوم مسكينًا. وكذا إن نذره عاجزًا. ومن نذر صومًا لزمه بنية مبيتة، أو صلاة فركعتان، أو المشي إلى الحرم لزم في نسك. فإن نذر راكبًا أو ماشيًا فعَكَس كَفّر. وإن نذر الطواف على أربع لزمه طوافان (3).
* * *
(1) قوله: "وإن عين سنة لم يتناول واجبًا ومنهيًّا. . . " إلخ، قال في المنتهى: ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وأيام التشريق (2/ 564).
(2)
وافقه في الإِقناع (4/ 361)، والمنتهى (2/ 566)، والتنقيح (2/ 564).
(3)
قوله: "لزمه طوافان"، قال في نظم المفردات (ص 324):
من نذر الطواف بالبيت على
…
أربع منهيّ بأن لا يفعلا
لكن طوافان عليه عندنا
…
والنص في دقيق فقه أتقنا