الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقًا آمنا لا خفارة فيه، ذا ماء وعلف، وزمانًا يسع السير. ويزيد الأعمى قائدًا، والمرأة محرمًا، مكلفًا، مسلمًا، باذلًا للخروج، وهو زوج، أو من تحرم عليه أبدًا بنسب أو بسبب مباح يحرمها، ونفقته عليها. ولا يشترط الراحلة لمسافة لا تقصر. ولا تثبت الاستطاعة ببدن أو ببذل مال.
وإن استناب مَنْ عجزُه ملازمٌ أجزأ عنه وإن عوفي بعد إحرام نائبه. فإن مات مفرطًا حج من كل ماله. فإن قل أو زاحمه دين فمن حيث بلغ. ومن وصى بحج نفل، أو استناب فيه ولو قادرًا، صحَّ من الميقات. ويصح حج عبد، وصبي، ويُحرِم عنه وليّه. ويستأذنه المميز، والأم هنا ولي، وعلى الولي عمل ما أعجزهما، ونفقة حجهما، وكفارته. ولا يملك منع زوجته من فرض مطلقًا، بل من نفل أحرمت -أو عبده- به، بلا إذنه. وإن بلغ أو عتق (1) في الحج بعرفة قبل سعيه، أو في العمرة، قبل طوافها أجزأهما.
باب المواقيت
وهي خمسة (2): ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر
= وهو الاستطاعة، واختلف في الطريق هل هو من شرائط الوجوب على روايتين، المغني (5/ 7 - 8). وفي الغاية: الإسلام والعقل: لوجوبٍ وصحةٍ وإجزاءٍ (1/ 375).
(1)
قوله: "وإن بلغ أو عتق. . . " إلى قوله: "أجزأهما"، خلافًا للأئمة الثلاثة وكذلك العمرة قبل طوافها، ابن عبد الهادي، "مغني ذوي الأفهام"(ص 185).
(2)
قوله: "وهي خمسة"، لما في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"(3/ 384)، البخاري بتحقيق عبد الباقي، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة =
والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق. وهي لمن مرَّ بها من غيرهم.
ومن عرج (1) عنها أحرم إذا حاذى أقربها إليه. ومن منزله دونها أحرم منه. ولا يسن إحرامه قبل ميقاته ولا حَجّهُ قبل أشهره شوال، وذي القعدة، وعشر الحجة (2).
ولا تكره العمرة في شيء من السَّنَةِ. وإن عبره مريد نسك، أو هو فرضه، رجع إن أمن فوت الحج فأحرم، وإن أحرم لزمه دم وإن عاد. ومن أراد مكة فدخلها حلالًا لغير قتال مباح أو حاجة متكررة لزمه دم. وإن جاوزها قاصدًا لغيرها، ثم أرادها، أو خوطب (3)، أحرم مكانه مجانًا (4).
وميقات عمرة من كان بمكة الحل، فإن أحرم منها لزمه دم.
= للحج والعمرة، ومسلم بتحقيق عبد الباقي (2/ 838) كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة.
(1)
قوله: "ومن عرج عنها"، في الأصل:"ومن عجز"، والتصحيح من هامش المخطوط (ورقة 58 - 59).
(2)
قوله: "ولا حجة فبل أشهره شوال وذي القعدة وعشر الحجة"، هذه إضافة من الأدمي رحمه الله، وهي زد (40). قال في المفردات:
والحج والعمرة إن لم يقعا
…
في أشهر الحج فما تمتعا
يعني إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم تمتع سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره، (ص 121). وفي التنقيح:"يكره إحرام ميقات والحج قبل أشهره"(ص 136)، وفي الغاية (1/ 390) كما قال، وزاد: وينعقد، وفي مغني ذوي الأفهام:"وفاقًا للثلاثة، ويصح".
(3)
قوله: "خوطب"، أي: بلغ أو عقل أو عتق ونحو ذلك.
(4)
قوله: "مجانًا"، أي: من غير أن يلزمه دم.