الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث المطلقة
الطلاق البائن في الصحة يقطع التوارث، والرجعي يتوقف على انقضاء العدة. فلو طلقها مريضًا أو متَّهمًا بمنع إرثها، أوْ وَطْئِهِ ابنةً (1) ولا ضرَّة لها، أو عَلَّقه صحيحًا على فعل ففعله مريضًا، أو على تَرْكِهِ فلم يفعل حتى مات ورثته ما دامت في العدة ولم يرثها. وإن فعلت المريضة ما لم يقطع النكاح لم ينقطع إرث زوجها في العدة إلَّا بفسخ المعتقة تحت عبد. وإن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد أو قد انقطع إرثها وجهلت أخرجت بالقرعة. وإن ادَّعت طلاقًا يمنع إرثها وأقامت (2) حتى مات الزوج جاحدًا لم ترثه.
باب موانع الإرث
(3)
من قتل موروثه (4) قتلًا مضمونًا بقود أو دية أو كفارة لم يرثه (5).
(1) قوله: "أَوْ وَطْئِهِ ابنة، ولا ضَرة لها"، قال ابن البهاء في شرح الوجيز:"لو وطئ بنت امرأته وهو زائل العقل، فإن كان صبيًا عاقلًا ورثت لأن له قصدًا صحيحًا"(4/ 648). وعبارة المحرر: "أو وطئ حماته"(1/ 411). قال في شرح الوجيز: "أنه إذا وطئ حماته أن امرأته تبين منه وترثه ما لم يكن زائل العقل"(4/ 648).
(2)
قوله: "وأقامت"، قال في المحرر: أي إذا كانت مقيمة على قولها (1/ 412).
(3)
قوله: "باب موانع الإِرث"، قال في المحرر:"باب موانع الإِرث من قتل ورق واختلاف دين"(1/ 214)، هذا الباب يقابله:"باب ميراث أهل الملل" في معظم كتب المذهب، لهذا فعنوانه يشكل ويشبه مداخل أبواب الإِرث، وأدخل فيه المؤلف مسائل الحجب والعتق، وهو زد (54).
(4)
قوله: "من قتل موروثه"، هكذا في المخطوط، أي:"مورثه".
(5)
قوله: "قتلًا مضمونًا بقود أو دية وكفارة لم يرثه"، قال في "نظم المفردات":
والقتل إن لم يك مضمونًا على
…
قاتله ورثه نصًّا نقلا
قال البهوتي: أي لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي =
ولا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا إلَّا بالولاء. ويرث بإسلامه قبل قسمة الميراث لا بعتقه. ومن قُتل على ردَّة فمالُه فيء. ويرث الكفار بعضهم بعضًا (1) وإن اختلفت مللهم.
والرقيق لا يورِّث وإن ملك، ولا يرِث. والمعتَقُ بعضه يرِث ويورَث ويحجِب بقدر حريته.
فلو كان بنت نصفها حر وأم وعم أخذت بنصف حريتها نصف النصف، وحجبت به الأم عن نصف السدس فيحصل لها ربع وللأم ربع وللعم نصف. وإن كان مكانها ابن قلت: له بحريته خمس أسداس فله نصفها بنصفها، وكذا كل عصبة نصفه حر مع فرض ينقص به. فإن لم ينقص به كجدة وعم وابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد الفرض. وإن كان معه فرض يسقطه حريته كابن نصفه حر وأخت وعم فله النصف ولها نصف الباقي
= العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا وحدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث، خلافًا للشافعي (221)، وانظر: المحرر (1/ 412).
(1)
قوله: "ويرث الكفار بعضهم بعضًا وإن اختلفت مللهم"، خلافًا للمذهب ووفاقًا لصاحب المحرر، قال في "الإقناع": ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت مللهم وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافهم (2/ 115)، وفي "التنقيح": فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم (273)، والغاية، وقال: لا يتوارثون مع اختلافها (2/ 405)، وقال العلَّامة الشيخ محمد الجرَّاح رحمه الله في تعليقاته على "دليل الطالب" -وهي مخطوطة وستنشر إن شاء اللَّه قريبًا-: الملل عند الحنابلة ثلاث: اليهود والنصارى والمجوس، والباقي ملة كفر واحدة كالملاحدة ونحوهم، وعند الشافعية فالكفر ملة واحدة. وقال في "حاشية اللبدي على نيل المآرب": وقال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين من عداهم. . . ومن حكم بكفره من أهل البدع، أي: كالداعية منهم وكالجهمية. . . إلخ، (ص 284).
والباقي للعصبة. وإن كان ابنان نصف أحدهما حرّ قلت: لك بحريتك النصف فلنصفها نصفه، وقلت للحر أخوك يحجبك بالحرية من النصف فينصفها عن نصفه ملك ثلاثة أرباع. وإن كان نصفهما حرًّا فلهما ثلاثة أرباع بالسوية. وإن كان ابن وبنت نصفها حر فلهما ثلاثة أرباع أثلاثًا، وإن كان معهما أم فلها السدس وللابن خمسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر والباقي للعصبة. وإن كان ابن وابن ابن نصفهما حرّ اقتسما المال.
وإن كانت حرية ونصفها وثلثها فللكامل ستة ولنصفها ثلاثة ولثلثها سهمان. وإن كان بنتان نصف أحدهما حرّ وعم، قسم النصف ونصف السدس بينهما أثلاثًا. وإن كان نصفها حرًّا اقتسما النصف، والباقي للعصبة. وإن كان بنت وبنت ابن نصفهما حر فللبنت الربع ولبنت الابن السدس، وإن كان أم وجدة نصفهما حرّ فللأم السدس وللجدة نصف السدس، وكذا إن كانت الجدة حرَّة. وإن كان أم وأخوان بأحدهما رق فللأم الثلث.
ويرد على ذي الفرض والعصبة ما لم يصبه من التركة بقدر حريته، لكن أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته منع الزيادة. فلو كان بنت نصفها حر فلها النصف بالفرض والرد، وإن كان ابن فله النصف بالعصوبة والباقي فيهما لبيت المال. وإن كان ابنان نصفهما حر رد الربع عليهما. وإن كانت بنت وجدة نصفهما حر فلهما التركة نصفين بالفرض والرد لا تردهما على قدر فرضيهما كيلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف أكثر له. وإن كان ثلاثة أرباعهما حرًّا فللجدة الربع. وإن كان ثلثهما حرًّا اقتسما ثلثا التركة والباقي لبيت المال. وإن كان أم جدة وابن نصفه حرّ اقتسما التركة مع عدم العصبة.