الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
ودية سقط دون نصف سنة غرة (2) تساوي عشر دية أمة إلَّا أن يكون دينه أو دين أبيه أعلا فيحكم به. ولا يقبل غرة خنثى، ولا معيبة ولا لدون سبع سنين. وإن سقط لنصف سنة ثم مات فدية حياة. ويحلف الجاني في عدمها. وإن عتق ثم مات ضمن كحر، ويفدي عبده الجاني بالأقل من قيمته أو أرشها أو يبيعه فيها. فإن أعتقه بعد علمه (3) بها فالأرش. ويملك بالعفو عما عين ما فيه القود. فإن جرح حرًّا لا مال له وقيمته نصف الدية فعفى صح في ثلثه. وإن جرح اثنين فعفى أحل هما فحق الآخر في جميعه.
باب العاقلة
(4)
وهم كل عصبة ذكر حر مكلف موسر.
(1) قوله: "فصل"، في المحرر:"باب مقادير الديات"(2/ 144)، وهو زد (77).
(2)
قوله: "غرة"، دية الجنين إذا سقط ميتًا وقدرها عبد أو أمة أو عشر قيمة أمة اعتبارًا بحال الجناية لأنها كانت في حال كونه عبدًا. الشرح الكبير (25/ 428)، والمطلع (ص 364)، والتنقيح (ص 366).
(3)
قوله: "بعد علمه بها"، في الأصل:"بعد عمله بها"، والصواب ما أثبتناه كما يقتضيه السياق.
(4)
قوله: "باب العاقلة"؛ في المحرر: "باب العاقلة وما تتحمله"(2/ 148)، والعاقلة من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره، قاله في التنقيح (ص 366)، وفي نظم المفردات:
والجاني لا يحمل مع عاقلته
…
شيئًا ولو ضاقت على جنايته
قال البهوتي شارح المفردات في منح الشفا الشافيات: أي لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على عاقلته وحدها، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم (ص 298)، قال: ولنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه.