الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أركان الحج
(1)
وهي أربعة:
أحدها: الإِحرام: وينعقد لمجرَّد النيّة ولا يزول برفضها. فمن حصره عدو عن البيت نحر هديًا موضعه وحل (2)، فإن عدم صام عشرًا ثم حل، ويقضي الفرض. وإن حصر في الحج عن عرفة حل بعمرة. وإن حصر لمرض، أو ذهاب نفقة بقي حرامًا ما لم يكن شَرَطَ، فإن فاته الحج حل بعمرة.
الثّاني: الوقوف: فمن فاته بين فجري عرفة والنحر (3) قضى الفرض
= ذلك في المحرر، وقال:"ومكة أفضل منها، وعنه المدينة أفضل"(1/ 243)، وفي الغاية:"فرع: موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض"، وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا واللَّه. (1/ 420)، وعَقَّب ابن قاسم صاحب حاشية الروض بقوله:"في رأيه رحمه الله، ويقسم على ذلك اجتهادًا منه، وليس كل مجتهد مصيب"(4/ 85)، وفي الإنصاف:"مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقال ابن تيمية: "لا أعلم أحدًا فَضَّل التربة على الكعبة إلَّا القاضي عياضًا ولم يسبقه أحد"، (9/ 71).
(1)
قوله: "باب أركان الحج"، في المحرر:"باب أركان النسكين وواجباتهما"(1/ 243).
(2)
قوله: "نحر هديًا موضعه وحل"، زاد في المحرر: ولم يلزمه حلق (1/ 243).
(3)
قوله: "بين فجري عرفة والنحر فضى الفرض"؛ في المحرر: الوقوف في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر، وزاد: ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر تحلل بعمرة (1/ 243)، فدل على أنَّ الأدمي رحمه الله جعل العبارة أوضح بحيث استوعبت ما بين الفجرين، وهي أطول كما هو ظاهر العبارة. وفي الغاية: ووقوف من وقف نهارًا للغروب (1/ 444)، وفي حاشية ابن قاسم: لأن من أدركها نهارًا يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل، وهو مذهب الجمهور (4/ 202).
وأتى بدم، فإن عدم صام عشرًا. وإن أخطأ الناس كلهم الوقوف يوم عرفة أجزأهم (1).
الثالث: طواف الزيارة: وأول وقته نصف ليلة النحر، ولا حد لآخره. وشروطه عشرة (2): النيّة، والطهارة، والستارة، والسبع، وجعل البيت عن يسرته، واستيعابه، والحِجْر منه، ولا يخرج عن المسجد، والموالاة، إلَّا لمكتوبة، وجنازة، وابتداؤه بالحَجَر، ومحاذاته بدنه كله. ومن شكَّ في عدد طوافه أخذ باليقين. فإن أخبره اثنان بما طاف رجع إليهما.
الرابع: السعي وشروطه (3): البداءة بالصفا، والسبع، والموالاة، وأن يتقدَّمه طواف، ولا يقدم على أشهر الحج. وتسن له الطهارة. ويصح الطواف من راكب ومحمول.
(1) قوله: "وإن أخطا الناس كلهم. . . " إلى قوله: "أجزأهم"، قال في الفروع:"إن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، نص عليهما (3/ 534)، وفي حاشية الروض: "إجماعًا، والعاشر هو يوم عرفة في حقهم، والحادي عشر هو العيد شرعًا في حق كل من أحرم بالحج أو أحرم في ذلك اليوم، ولا يجزي تضحية في اليوم التاسع. . . " إلخ؛ لحديث:"الحج يوم يحج الناس"؛ وقال شيخ الإِسلام: لو أخطؤا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم، إجماعًا (4/ 209).
(2)
قوله: "وشروطه عشرة"، قال في الغاية: شروط طواف أربعة عشر، زاد على ما في المنور والمحرر: إسلام، وعقل، دخول وقت، مشي لقادر (1/ 426)، وفي "دليل الطالب" لمرعي الكرمي بحاشية ابن مانع:"وشروط صحة طواف أحد عشر بزيادة المشي لقادر"(ص 93).
(3)
قوله: "السعي وشروطه. . . " إلخ، ذكر الأدمي رحمه الله خمسة شروط، وفي الغاية: ذكر أن شروط السعي تسع بزيادة إسلام، عقل، نية معينة، وأضاف إليها العلامة مرعي الكرمي بقوله: ويتجه بدء أوتار من الصفا، وأشفاع من المروة (1/ 430).