الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السباحة، أو أمره بنزول بئر، أو صعود شجر: لزم الضمان (1). وتلف التفزيع هدر.
باب دية الأعضاء
(2)
في ذهاب ما اتحد، أو ازدوج، أو تربع الدية حتى الشعور (3)، ما لم تعد. وفى ذهاب أحد الحواس، أو الكلام، أو الأكل، أو الجماع، أو المشي، وفي الصعر (4)، والحدب، وانطلاق البول والغائط، وذهاب العقل: الدية. وفي بعض ذلك بحسابه.
لكن تقسم الدية في الكلام على ثمانية وعشرين حرفًا، فإن جهل البعض فحكومة كذهاب لبنها. وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف كلامه أو عكسه فنصف الدية. وإن قطع آخر بقيته فنصف الدية وحكومة في الأولى وثلاثة أرباعها في الثانية. وإن قطعه فذهب نطقه، أو ذوقه، أو كان أخرس فديته. فإن ذهبا مع بقائه أو قطع أذنه أو أنفه فذهب سمعه، أو شمه، أو كسر صلبه فذهب منيَّه (5) أو جماعه فديتان يدخل ديتها. فإن ادَّعى ذهاب
(1) قوله: "لزم الضمان"، هذا جواب الجملة التي أولها:"وإن ترك"، وهو أسلوب الأدمي رحمه الله في عرض الراجح مع الإِجمال.
(2)
قوله: "باب دية الأعضاء"، في المحرر:"باب ديات الأعضاء ومنافعها"(2/ 138) وهو زد (75).
(3)
الشعور: قال في المحرر: وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب والعينين (2/ 141)، وقوله:"ما اتحد"، أي: ما منه واحد من الأعضاء كالأنف، وما ازدوج كالأذنان، وما تربع كالأجفان.
(4)
الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين. مصباح (ص 34).
(5)
قوله: "منيه"، قال في المحرر: ولو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ومنيه ديتان، (2/ 140).
بصر، أو سمع، أو شم، أو ذوق امتحن، فإن بان كذبه سقطت، وإلَّا حلف، كما لو ادَّعى نقصًا، ويرجع إليه في قدر جنايتها عليه. ويدخل الأهداب في الجفن، لا الأسنان في اللحيين. ويدخل في بعض الأصابع محاذيها من الكف. وفي باقيه أرشه. وفى أصبع (1) كل يَدٍ، أو رِجْلٍ عُشر الدية، وفي الظفر خُمس عشرها، وفي الأنملة ثلث عشرها، والإِبهام أنملتان. وإن قطع رابعة من امرأة قبل الاندمال فعشران. والسن ما لم تعد نصف عشرها، وفى كسر ظاهر، وحلمة الثدي، وحشفة الذكر، وفي الشلل (2)، ومنع إطباق الشفة، وتسويد الأذن، والأنف، والسن، والظفر، دية العضو. وفى بعض الأذن، والمارن، واللسان، والشفة، والحلمة، والحشفة، والإِلية بحسابه. وفي العضو الأشل، والعين القائمة، والأذن الصماء، والمخرومة، وفي قصبة الأنف، والأخشم (3)، ولسان الأخرس، والطفل إذا لم يحركه البكاء، والسن السوداء، واليد والأصبع الزائدتين، والثدي (4) بلا حلمه، وذكر الخصي، والعنين، ومقطوع الحَشَفة حكومة. وإن قطع ذو عينين عين أعور فالدية، ومع العمد نظيرتها، ونصف الدية. وإن قطع الأعور نظيرتها فالدية، ومع الخطأ فنصفها. وإن قلعهما فالدية أو قلعها فقط (5). وفى يد الأقطع نصف الدية كرجله.
(1) قوله: "أصبع"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط.
(2)
قوله: "وفي الشلل"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، (ورقة 132 - 133).
(3)
قوله: "والأخشم"، هو الذي لا يجد ريح شيء، وهو في الأنف بمنزلة الصم في الأذن، المطلع (ص 362).
(4)
قوله: "والثدي"، ليست في الصلب بل في الهامش.
(5)
قوله: "إن قلعها فالدية أو قلعها فقط"، هكذا في الأصل، وفي الهامش صحح الناسخ كلمة "قلعها". ورمز فوقها بحرف "ن" مما يدل على وجود نسخة أخرى =