الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المسمى ومهر المثل
(1)
يملك بالعقد وحكمه حكم البيع. ويلزم بموت أو خلوة من يطأ مثله بمطاوعة يوطأ مثلها علم بها ولو مع مانع حسِّي كجب (2) ونحوه، أو شرعي كحيض ونحوه.
ويسقُط قبل لزومه بالفرقة من جهتها كردة أو رضاع أو إعسار.
ويُنَصَّف بالفرقة من جهته كطلاق أو خلع (3) إلَّا لعيب بها، أو كفرها أو إسلامه فإنه يسقطه. فإن تنصف قبل قبضه وتعذر رده بتلف أو شُفعة فمثل المثلي وقيمة غيره على أدنى صفاته. وإن كان باقيًا بصفته ملك نصفه قهرًا دون زيادته المنفصلة. وإن اتصلت فنصف قيمته كما سبق، وإن نقضت، وإن بنت، أو صبغت، فله النصف إن بذل قيمة زيادته وتلفه ونقصه بيدها يعد تنصفه منها. ويأخذ مع تلفه النصف الباقي.
وإن كان المسمى في الذمة فقبض ثم سقط أو نصفه نُصّف كالمعين فيما ذكر. لكن يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه. وإن كان المسمى تعليم قصيدة رجع بأجرة تعليمه إن سقطت ونصفها إن نُصّف.
(1) قوله: "باب المسمَّى ومهر المثل"، في المحرر:"باب حكم المسمى ومهر المثل"(2/ 35)، ومهر المثل معتبر ممن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كاختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى وتعتبر المساواة في الجمال والمال والعقل والسن. . . إلخ. الإقناع (3/ 224)، والمحرر (2/ 37).
(2)
الجب: هو قطع الذكر، ومنه: المجبوب وهو مقطوع الذكر، وقيل: والخصيتين، "معجم لغة الفقهاء"(ص 405).
(3)
الخلع: هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، ويأتي، الغاية (3/ 94).
وإن وجب مهر المثل فُرض. فإن اختلفا فرضه الحاكم وهو في إسقاطه وتقريره وتنصيفه كالمسمى.
وتختلف المتعة (1) بيسر الزوج وعسره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تصح الصلاة بها. ولا تسقط بهبة مهر المثل قبل الفرقة. ولا متعة إلَّا لفرقة قبل الفرض والدخول. ولها مهر مثلها من نسائها في عقل ودين وسن ومال وجمال وبكورية وبلد. فإن كان فوقها أو دونها زيد ونقص بقدر ذلك. فإن فقدن اعتبر أقرب شبه بها.
والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإن طلق قبل الدخول فمن عفى من الزوجين عن حقه من المهر وهو جائز التبرُّع صح. وإن وهبته مهرها ثم وُجد ما يُسقطه أو ينصّفه رجع عليها بعوضه، وإن أبرأته فلا. وإن وهبته نصفه ثم نُصّف رجع بالباقي. وإن تطوع به أجنبي ثم سقط أو نُصّف فالرجوع للزوج.
ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبضه لحوله. وإن بأن معيبًا فلها المنع وإن بأن معسرًا أو أعسر فلها الفسخ. وإن اختارت المقام منعت الفسخ دون منع نفسها. والمنع والفسخ مع الرق للسيد. ولا يقبض مَهْرَ ابنته الرشيدة بلا إذنها. ويقبل قول الزوج فيما يقرره وقَدْرُه وعَيْنُه، وللزوجة في قبضه.
(1) قوله: "المتعة"، قال في الإقناع: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول، كطلاقه ولو بسؤالها، وإسلامه، وردته أو من أجنبي، كرضاع ونحوه: تنصف المهر، وتجب بها المتعة لغير من سمى لها (3/ 219)؛ لقوله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة: 236]، والأمر نقيض الوجوب، أعلاها خادم في حق موسر وأدناها درع وخمار يجزئها في صلاة، "حاشية الروض على شرح الزاد" لابن قاسم (6/ 394).