الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو تكررَ أو رآها أو سترها بمحرَّم عليه مع وجود مباح أعاد.
ومن قَلَّت سترةٌ (1) أرسلها على كتفيه وعجزه وصلى قاعدًا. فإن قلت اتزرها (2) وصلَّى قائمًا، فإن قلت ستر الفرجين، فإن قلت فالدبر. فإن اشتبهت ثيابٌ صلَّى في ثوبٍ ثوبٍ (3) بعدد النجس وزاد صلاة. ومن وجدها قريبة ستر وبنى. ويلزمه قَبولها عاريّة، وشراؤها واستئجارها ما لم يجحف بماله. ويستتر بالنجسة ويعيد، ويترك المغصوبة ويصلِّي عاريًا (4) قاعدًا إيماءً، فإن تنوعوا تفرقوا، وإن ضاق المكان صلَّى الذكور واستدبرهم الإِناث ثم بالعكس.
باب اجتناب النجاسة
(5)
من حملها أو لاقى ملاقيها وأمكن جره لو مشى ذاكرًا مختارًا ومن غير معفوّ عنها في صلاة أعادها. وتكره على طاهر فوق نجس. ومن جبر أو خاط بنجس وشَقَّ قَلْعُه تيمم ما لم يغطه اللحم. وإن حاذاها بصدره،
(1) قوله: "ومن قلت سترة"، هكذا في الأصل، ولعل الصواب:"ومن قلت سترته" حتى يستقيم المعنى.
(2)
قوله: "اتزرها"، في الأصل:"اتزها".
(3)
قوله: "في ثوب بعدد النجس"، في المحرر: صلَّى في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة (1/ 44).
(4)
قوله: "ويترك المغصوب ويصلِّي عاريًا"، وهو من مفردات المذهب، لأنه لم يعهد إباحة المغصوب بينما أبيح الحرير لضرورة كحكة. وقال في المحرر: ومن صلَّى في ثوب غصب أو حرير أو في بقعة غصب لم يجزئه، وعنه: يجزئه مع التحريم (1/ 43)، قال في منح الشفا الشافيات في شرح المفردات: "وتبطل الصلاة في المغتصب من أرض أو ثوب أو في الحرير (ص 62).
(5)
قوله: "باب اجتناب النجاسة"، هذا اختصار من الأدمي رحمه الله، وفي المحرر:"باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة"(1/ 47)، وهو زد (11).
أو وقع عليها طرت كمه، أو حمل مستجمرًا، أو بيضة فرخها ميت، أو علم بها قبل سلامه فأزالها، أو غسل فمه من خمر: لم يُعد (1).
ومن صلَّى في مقبرة (2) أو حُش، أو إليهما، بدون حائلين، أو في مجزرة، أو مزبلة، أو حمام، أو عطن إبل، أو موضع غصب، أو قارعة طريق، أو على ساباط (3) محدث عليها، أو على مجرى سفن، أو في الكعبة: أعاد. والسطح كالسفل. ويصح النفل في الكعبة إلى شاخص منها (4)، والفرض على الراحلة وفي السفينة مع الإتيان بالشروط والأركان
(1) وهو زد (12).
(2)
قوله: "ومن صلَّى في مقبرة أو حُشٍّ. . . " إلخ، قال في المفردات (63):
. . . . . . . . . . . . .
…
مواطن النهى على المشهور
مزبلة معاطن ومقبرة
…
فارعة الطريق ثم المجزرة
وظهر بيت اللَّه والحمّام
…
وألحق الحُشَّ بها الإمام
والمعاطن جمع معطن: وهي ما تقيم فيها الإِبل وتاوي إليها، والحش: هو المرحاض وموضع الكنيف والعذرة والنجاسات؛ لحديث جابر بن سمرة، أنَّ رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلِّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلِّي في مبارك الإِبل؟ قل: لا. رواه مسلم (1/ 275)، باب الوضوء من لحوم الإبل، والبخاري (1/ 87)، والحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلَّى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإِبل، وفوق ظهر بيت اللَّه. وابن ماجه (1/ 253)، والترمذي (1 - 2/ 34).
(3)
الساباط: قال في معجم المعربات: معرب "سقيفة بين حائطين، ممر مسقوف، دهليز المنزل، زقاق مسقوف"، معجم المعربات الفارسية (ص 94).
(4)
قوله: "شاخص منها"، بأن يقف على منتهاه فلا يبقى وراءه شيء منها لأنه يكون مستقبلًا لها لعدم استدباره البيت.