الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو عفلاء، فلصاحبه الفسخ، وإن كان به مثله. فإن ادَّعى المجبوب الجماع ببقية ذكره فأنكرته حلف.
فصل
وإن ادَّعت عِنَته (1) فأقر أجِّل (2) سنة منذ رافعته. فإن وطئها فيه وإلَّا فلها الفسخ. وإن أنكر العنة حلف فإن نكل أُجّل، وإن ادَّعى وطئها وادَّعت أنها بكر أُريت للنساء فإن صدقنها أُجّل. فإن قال: أزلتها ثم عادت، حلفت، فإن أكذبها فقالت: زالت بوثبة، حلف، وإن اعترفت أنه وطئها مرة ولو في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها زالت عنته.
والخيار على التراخي، لكن يسقط بما دل عن الرضى، إلَّا في العنة، فلا يسقط إلّاُ بقولها. ويسقط المهر قبل الدخول وبعده يوجب المسمى. ويرجع على من غره (3)، فإن لم يكن قبضته المرأة وهي الغَارَّة سقط. وإن زوجت من لها الخيار معيبًا فلها الفسخ.
= (ص 323)، و"معجم لغة الفقهاء"(ص 219)، وحاشبة الروض المربع شرح زاد المستقنع (6/ 234 - 238)، والغاية (3/ 42)، وقال في نظم المفردات (ص 245):
ويثبت الفسخ بسبب الفتق
…
والنص فيه واضح في الخرقي
(1)
قوله: "وإن ادَّعت عنته"، في المخطوط "دعت"، وعبارة المحرر:"بأن ادعت المرأة ذلك"(2/ 25)، والعنين: بكسر العين والنون المشددة، العاجز عن الوطء، مشتق مِنْ عَنَّ الشيءُ إذا اعترض، والعنة، بالضم: العجز عن الجماع، وقيل: من لا يشتهي النساء، المطلع (ص 319)، وانظر: حاشية الروض لابن قاسم (6/ 236).
(2)
قوله: "أُجّل سنة"، قال في التنقيح:"نصًّا"(ص 297).
(3)
قوله: "يرجع على من غيره. . . " إلخ، انظر:"التنقيح"(ص 298)، و"حاشية الروض المربع" لابن قاسم (6/ 345)، والغاية (3/ 45).