الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفلس ولا موت إن وثق الوارث بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
باب المحجور عليه
(1)
وهو صبي، ومجنون، ومفسد ماله.
فولي الصبي، والمجنون (2): الأب، ثم الوصي، العدلان، ثم الحاكم. فإن أمنى الصبي أو نبت شعر عانته الخشن، أو تمت له خمس عشرة سنة، أو عقل المجنون، اختبر وأعطي ماله بلا حاكم (3).
فمن أفسد ماله بعدُ لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية هنا لغيره. ويستحب إظهار الفَلَس والسفه (4). ولا يصح تصرف سفيه ومميز بلا إذن إلّا في المحقرات (5). ومن دفع إليهما ماله ببيع أو قرض فأتلفاه أهدر. وللولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرة مثله وفعل كل مصلحة، والتضحية مع كثرة ماله، فإن تصدَّق منها ضمن. ويعلمه بأجرة.
وتصرف العبد (6) مع الإِذن يلزم سيده، ومع عدمه يلزم رقبته. وإن رآه
(1) قوله: "باب المحجور عليه"، في المحرر "باب الحجر"(1/ 346)، كما إنه ضم إليه "باب تصرفات العبد" كما في المحرر (1/ 348)، وهو زد (49).
(2)
فلا يصح تصرفهم قبل الإِذن، وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب، قاله في الإِنصاف (13/ 347).
(3)
انظر: الفروع (4/ 313)، الشرح الكبير (13/ 351) والإنصاف (13/ 351)، وقال: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه.
(4)
انظر: الشرح الكبير (13/ 392)، والمقنع (13/ 392)، والغاية (2/ 128).
(5)
قوله: "المحقرات"، أي: مما ليس له قيمة معتبرة أو مالية كحبل، وعصا، ونحو ذلك.
(6)
قوله: "وتصرف العبد. . . " إلخ، هنا ضم الأدمي رحمه الله "باب تصرفات العبد" -الذي أُفرِد له باب في المحرر- تحت باب "المحجور عليه"، كما أشرنا آنفًا، انظر: المحرر (1/ 348).